الأربعاء، 30 سبتمبر 2015

النقاش بين طلبة العلم



النقاش بين طلبة العلم المقصود منه: إثراء البحث، وتلقيح الأفكار، وإنضاج المسألة، والغوص في دقائها، واستخراج عللها، وإنزالها في محلها؛ فيتلذذ طالب العلم بالعلم، ويجد حلاوته.
ولما كان هذا هو المقصود كانت مطلوبة وممدوحة.
ومتى خرجت عن هذا المقصود فأورثت الحقد والبغض والتهاجر أصبحت غير مطلوبة ومذمومة.
ذلك أن الامور بمقاصدها، وما لا يتم اجتناب المحرم الا به فهو واجب.
ولما كان الحكم مترتبا على ما تفضي إليه المناقشات من مصالح، كان انتفاء المصالح مؤديا لعدم ذلك الحكم.
فالحرص الحرص على ان يكون المقصود حسنا من النقاش؛ حتى تقطف الثمرة الطيبة.
وعلى طالب العلم أَلا يناقش الا من كان دقيقا في العلم، متوسعا، معتنيا بالألفاظ والمعاني، مهتما بالعلل والمقاصد؛ حتى تحصل الفائدة.

جعل الله مقاصدنا حسنة كما يحب سبحانه ويرضى.
وكتبه
د/ أحمد محمد الصادق النجار

الأحد، 20 سبتمبر 2015

كيف أحج؟



يحرم الحاج في اليوم الثامن ضحى فيتجرد من الثياب المحظورة ويلبي
 ثم يذهب الى منى فيبيت فيها ويستحب له أن يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا في الصلاة الرباعية لا جمعا
ثم ينطلق الى عرفة فيصلي في نمرة الظهر والعصر قصرا وجمعا بعد زوال الشمس ثم يدخل عرفة ويبقى فيها الى غروب الشمس
ويكثر من الدعاء ويُلِح على الله، ويكثر من قول: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
ثم ينطلق الى مزدلفة بعد غروب الشمس ملبيا وعليه السكينة ويصلي فيها المغرب والعشاء  قصرا وجمعا ويبيت فيها وجوبا ويصلي الفجر ثم يدعو
والضعفة او من معه ضعفة ينطلقون قبل الفجر
فاذا أسفرت جدا انطلق الحاج الى منى ملبيا ويقطع التلبية عند الرمي
ويرمي فيها جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة
ثم يذبح الهدي ان كان متمتعا او قارنا ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل
وبهذا يتحلل التحلل الأول فيباح له كل شيء إلا النساء.
ثم يذهب الى مكة فيطوف طواف الافاضة ويسعى سعي الحج لمن عليه سعي ، فيتحلل التحلل كله، فيباح له النساء
ثم يرجع الى منى فيبيت فيها
وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرمي بعد الزوال: الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبري بسبع حصيات لكل جمرة، يكبر عند كل حصاة
ويدعو دعاء طويلا  مستقبل القبلة بعد رمي الصغرى ثم الوسطى
ويجب عليه مبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر
ومن أراد التأخير فإنه يجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي في اليوم الثالث عشر: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبري
ثم إذا أراد الحاج السفر فليكن آخر عهده بالبيت: الطواف.

أسأل الله ان ييسر الحج، ويجعله حجا مبرورا.

وكتبه:
د/ أحمد محمد الصادق النجار

السبت، 19 سبتمبر 2015

مجموع ردود د. أحمد محمد الصادق النجار حول مسألة صكوك تصحيح التوبة


المقال
صكوك تصحيح التوبة ليست من السلفية في شيء


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

أما بعد:

فالذي جرني للكتابة في هذا الموضوع الذي يُعَدّ من مسلمات السلفية: ما وقعت عليه عيني وعين غيري من تصحيح توبة أبي الفضل الليبي من الشيخين عبيد الجابري وعبد الله البخاري بعد أن كتب تراجعات على أخطائه.
وتعلق القلوب بهذا التصحيح، فأصبح من يريد أن يتوب وتقبل منه أن يسلك طريقا معينا مبتدعا.
فخشيت أن تنسب هذه الطريقة إلى السلفية، وأنه منهج للسلف
 فكان لزاما التنبيه على هذه القضية.
وكلامي منصب على الفعل لا على الفاعل؛ لأن الفعل قد انتشر، ووقع من شيخين سلفيين، فإلصاقه بالسلفية؛ لوقوعه منهما قد يقطع به الكثيرون.

وهذه الطريقة أضحت عند جمع من السلفيين من السلفية، فإذا أخطأ سلفي فإن جماعة من الشباب السلفي يلزمونه أن يتوب بهذه الطريقة: بأن يذهب لمشايخ معينين كالشيخ عبيد او الشيخ البخاري فيعرض توبته عليهما أو أحدهما، ثم ينتظر أولئك الشباب صك تصحيح التوبة، فإن صححها المشايخ عُفي عنه، وإن لم يصححوها فإنه يكون مغضوبا عليه.
وما قضية أبي الفضل منا ببعيد.
ولست مدافعا عنه، فظلمه وبغيه بلغ الآفاق، وإنما أردت أن أبين حقيقة الحال بأقرب مثال.
وكم طُلب مني أن أذهب لأحدهما حتى أكون مرضيا عنه، لكن عصمني الله من أن أسلك طريقا يغضب ربي علي، فرجائي وخوفي لا يكون إلا لله.
وعندما يلتفت المرء حوله يمينا وشمالا؛ لينظر إلى بعض طلبة العلم الذين زكاهم بعض المشايخ كالشيخين المذكورين تراهم يسارعون إذا مُسكت عليهم أخطاء بإصدار البيانات تلو البيانات وعرضها على مشايخ معينين؛ لينالوا صك تصحيح التوبة؛ فيفوزوا بإرضاء جمهورهم.
وبعضهم لا يكاد ينام الليل؛ حتى يحصل على الصك.
وفي أثناء العمرة والحج تجد بعضا من الشباب يذهبون إلى بعض المشايخ جماعات ووحدانا من أجل أن يحصلوا على صك كتابي أو صوتي.
وإن كان المشايخ ينظرون إليها -فيما نحسب -أنها من باب الاصلاح، وسد الخصومات، لكنها أصبحت عند الشباب أمرا لا يقبل النقاش، وتعلقت قلوب بعضهم بالمشايخ.
وما إن تحصل منازعات فيما بينهم وتراشق بالتهم إلا وتجدهم يفزعون إلى مشايخ معينين دون غيرهم، فلا يقبل إلا قولهم مع أن هناك من هو أعلم منهم.
ومن عجيب ما يذكر أنك لو اقترحت عليهم الشيخ العباد أو الشيخ علي ناصر فقيهي من باب الإلزام لرفضوا.

لذا كان بيان أن هذه الطريقة في التوبة ليست من السلفية في شيء، ولم يشم رائحتها السلف متعينا.
بل هذه الطريقة تجر إلى الشرك ومشاركة الله في خصائصه.
فالتوبة عبادة لا تكون إلا لله، فمن ابتغى بها غير وجه الله فقد أشرك، وجعل ذلك المخلوق ندا لله في عبادة التوبة.
وهذا لا يرضى به مسلم.
وبعض الشباب قد يتوب وهو يعلم أنه ليس مخطئا؛ إرضاء للمشايخ، وقد يتوب من أجلهم، ...

ولا يأتي أحد فيقول لي: لماذا تتكلم، وتكتب؟
لأن جوابي سيكون: حرصا على التوحيد، وسدا لذريعة الشرك, وأن يتعدى أحد على حق الله وخصائصه.

والتوبة معاشر الأحبة تقوم على أمور باطنة وظاهرة.
ولما كان الأمر كذلك كان الحكم بصحتها مبنيا على معرفة تحقق الشروط القلبية مع الشروط الأخرى؛ لأن الحكم لا يتم إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع
 والأمور القلبية لا يطلع عليها أحد إلا الله إن لم يصرح بها الإنسان.
وما انبنى على أمر غيبي كان القطع بتحققه أو عدمه باطلا إلا بوحي.
وهذا كعب بن مالك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بصحة توبته إلا بعد نزول الوحي, والصحابة لما كانوا يهنئونه  يقولون: لتهنك توبة الله عليك كما في صحيح البخاري.
ولما سلم كعب على النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك»، قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله، أم من عند الله؟  ))
فالتوبة لا يقطع لمعين بصحتها أو قبولها, وإنما يرجى لمن ظهر من حاله الاستقامة، وعدم العودة إلى الخطأ.
نعم, يقطع بالعموم، فيقال: من حقق شروط التوبة قبلت منه وصحت، لكن تنزيل ذلك على المعين لا يقطع به؛ لما تقدم.
وبعضهم يقيس التوبة على الصلاة في القطع بالصحة, وهو قياس مع الفارق؛ لأن شروط الصلاة ظاهرة وليست قلبية, بخلاف التوبة.
ولا يعني ذلك أن من أخطأ علنا لا يتوب علنا، بل يجب عليه أن يتوب علنا.
وإنما الشأن في القطع بصحتها أو عدم صحتها.
وقد يحكم بحسنها بناء على غلبة الظن وبالنظر إلى القرائن.

واستحسان توبة من تاب قد يكون بناء على أنه لم يظهر منه ما يخالفها
وقد يكون هو في نفس الامر فقد شرط صحة
فلا يلزم من استحسانها القطع بصحتها.


والاشكال أن تتعلق القلوب: قلب التائب، وقلب الشباب على حكم بعض المشايخ؛ بناء على التصحيح والاستحسان.
وتعلق القلب في جلب منفعة, أو دفع مضرة بغير الله شرك
فهذه الطريقة تجر إلى الشرك
فالحذر الحذر من هذه الطريقة .
ومن الضلال أن تنسب إلى السلفية .

هذا ما أردت بيانه مختصرا؛ ذبا عن السلفية وأهلها.

كتبه
أحمد محمد الصادق النجار


٢٤-١٠-١٤٣٦هـ


توضيح مهم:
التوبة لما كانت شروطها منها ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن, أشبهت الإيمان في عدم القطع.
نعم قد يقال: إن أريد بالتوبة شروطها الظاهرة فقط فيصح أن يقطع بها باعتبار الظاهر وتعلق الأحكام الدنيوية, كما يقطع بالإسلام؛ لأنه متعلق بالظاهر.
فهذا قريب.
لكن لما تعلقت قلوب أقوام بتصحيح التوبة كان المتعين في مخاطبة هؤلاء المنع؛ سدا للذريعة.
وسد الذريعة دليل شرعي.
وهذا التصحيح للتوبة إنما كان صكا وذريعة للشرك؛ لتعلق القلوب به.
ولم أقل: صك غفران.
وقد جعله هؤلاء شرطا عرفيا لقبول التوبة عند الناس.
وأنى لمن يصحح هذه الطريقة أن يأتي بسلف له في ذلك.
فينبغي التنبه لذلك.
وأما أنه من باب الإعانة والتشجيع لصاحب التوبة فربما يقال: نعم لو لم يترتب عليه تعلق القلوب, وجعلها شرطا في القبول
ولكن لما ترتب عليه ما ترتب فالواجب المنع, وسد الذريعة.
فسد وسائل الشرك واجب شرعا, وحماية جناب التوحيد متعين.
25-10-1436

الردود


في عجل  بيان ما تضمنه "مشارق الأنوار في كشف وتجاهل النجار لعبد  المعطي الرحيلي" من تعدٍّ وجهل

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد, فقد اطلعت على مقال زعم صاحبه أنه يرد علي فيه, وقد طبَّل له المطبلون, وصفَّق له المصفقون, ونشروه في منتدياتهم, وعلى صفحاتهم وهم يحسبون أنهم أصابوا مني مقتلا, وطاروا به فرحا ؛ حتى لكأنهم طهَّروا بلدان المسلمين من الشرك والبدع.
فيا لله العجب!
لم أكن أحسب أن مقالي"صكوك تصحيح التوبة ليست من السلفية في شيء" أثَّر في هؤلاء هذا التأثير, وأصاب فيهم مقتلا عظيما.
ومن نظر في هذا الرد الذي ملأه سبا وطعنا وسوء أدب وجهل دله على مقدار صاحبه, ومبلغ علمه, وإن حاول محبوه أن يأتوا له بالتزكيات!!
ووقتي أنفس من أن أضيعه معه ومعهم, وإنما أحببت أن أبين سوء فهمه في مواطن من رده, فيُستدَل بالمذكور على غير المذكور, ويلحق المسكوت عنه الذي لم أنتقده بما انتقدته من منطوق كلامه.
وسأتجاوز عن أن أرد على كلامه في نيتي وقصدي؛ لأدع الله حكما بيني وبينهم عند لقائه.

صدَّر مقاله بعد الطعن والسب بـ أني ادعيت أن صنيع الشيخين ليس من السلفية في شيء .... ثم نقل كلامي:" فأصبح من يريد أن يتوب وتقبل منه أن يسلك طريقا معينا مبتدعا.
فخشيت أن تنسب هذه الطريقة إلى السلفية، وأنه منهج للسلف"

وهذا من سوء فهمه, وبتره لكلامي, فالذي أنكرته ولا زلت أنكره ما قلته في المقال"فالذي جرني للكتابة في هذا الموضوع الذي يُعَدّ من مسلمات السلفية وقعت عليه عيني وعين غيري من تصحيح توبة أبي الفضل الليبي من الشيخين عبيد الجابري وعبد الله البخاري بعد أن كتب تراجعات على أخطائه.
وتعلق القلوب بهذا التصحيح"
فإنكاري كان على صورة مركبة من: كتابة التوبة من أبي الفضل للشيخين, وتصحيح المشايخ لها, وتعلق القلوب بهذا التصحيح.
فكان كلامي على مجموع هذه الأمور, ولمجموع هذه الأمور جعلتها صكا, وذريعة إلى الشرك.
لكنه لا يفقه!!, فكيف يرد؟!
وما ذكرَه من تخريجٍ لصنيع المشايخ يدل على تجرئه على الشريعة,  فزعم أن صنيعهما من باب تحصيل المصالح وتعطيل المفاسد, وأنه معين على التوحيد.
فأقول: كيف صنيعهم بالطريقة المذكورة سابقا يُحصِّل المصالح ويُعطِّل المفاسد, وهو يجر إلى مفسدة أعظم؟ فما من مصلحة تذكرها إلا ومفسدة الشرك ترجح عليها.
وإذا كان عند تساوي المصلحة والمفسدة تُدرء المفسدة, فكيف إذا ترجحت المفسدة؟
وهل هذه الطريقة لم يعرف مصالحها إلا أنت؟
أين السلف من فِعلِ هذه الطريقة؟!
وإذا كانت مصلحتها راجحة فكيف لا يأتي الشرع بها؟!
ولا تخلط بين التوبة عند الشيخ من غير اشتراط وبين اشتراط ذلك وإلزام المخطئ, وتعلق القلوب بذلك.
واعلم أن هذه الطريقة لو كانت الغاية منها تحقيق عبودية التوبة -كما تزعم- لاكتُفِي بمجرد إعلان التوبة من غير إلزام بالحضور عند المشايخ وتوقيعهم على صحتها.
ولاكتفي بالدعوة إليها على شروطها المعتبرة شرعا من غير زيادة شرط - لفظي أو عرفي-
 أما أن يتوقف الأتباع إلى أن يكتب المشايخ تصحيحا ويوقعوا عليه فهذا هو المنكر.
وهذا يجر التائب إلى أن يتعلق قلبه بالمشايخ, وكذلك الأتباع, فأين سد ذرائع الشرك يا هذا؟
والنبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من هذا الأمر سد ذرائع الشرك, فذاك الصحابي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت, غضب وقال أجعلتني لله ندا؟
مع أن الصحابي لم يقصد المعنى.
والله سبحانه إنما أمر بالتوبة مطلقا, ولم يقيدها بالحضور عند المشايخ وتصحيحها.
 فاتق الله ولا تحرف.
وتقييد ما أطلق الله يوقع في البدع.
واشتراط البيان العلني لمن أخطأ علنا لا إشكال فيه, لكن الإشكال كل الإشكال في تقييده بصورة مخصوصة تُعلَّق عليها القلوب.
ولا يمكن جمع الكلمة بما يجر إلى الشرك والبدع, وإنما جمع الكلمة يكون بالحق وعلى الحق.

ثم مِن جهل هذا الراد أنه ألزمني بغلق باب الاستتابة
أقول: الاستتابة يا رجل لا تكون من كل أحد, وإنما تكون من الحاكم والقاضي؛ لما يختصا به من أحكام.
أفتنزل الشيخين منزلتهما؟!! وهل يترتب على تصحيح الشيخ حد؟!!
ثم الاستتابة قبولٌ لها باعتبار أحكام الدنيا, فليس فيها قطعٌ بالتصحيح, ولا تعلقُ القلوب بها.
ولا يلزم من قبول التوبة القطع بصحتها, وإنما ينظر إلى توفر شروطها الظاهرة فتقبل بناء على ذلك.
وأعطيك مثالا: لو أن منافقا أظهر الإسلام فإننا نقبل منه؛ لإتيانه بالأمور الظاهرة, ولا يلزم من هذا القبول أن يكون إسلامه صحيحا في نفس الأمر.
فمن أظهر التوبة, وتوفرت فيها شروطها الظاهرة قبلنا منه, ولا يلزم من ذلك أن تكون صحيحة في نفس الأمر.
وهذا لا أظن فقيها يخالفني.

ثم بدأ هذا الرد بجمع الأقوال التي ظنها حجة له وهي حجة عليه.
فسبحان الله يحسنون جمع الأقوال, لا فقه الأقوال!!
يا رجل ما تنقله متعلقٌ بالسلطان, والسلطان تتعلق به أحكامٌ لا تتعلق بالمشايخ, ويترتب على حكم السلطان إقامة الحد أو التعزير, فلا يصح القياس.
وما ذكرته من إعلان المخطئ لخطئه وكتابته, وشهادة الشهود هذا لا إشكال فيه, ولم يتوجه إليه نقدي, فلا تحمل الكلام ما لا يحتمله.
وأعجب ما في رده المنبئ على جرءته ما قام به من ليِّ عنق النص الذي جاء في توبة كعب, فذكر أن ثمة فرقا بين قبول الله لتوبة كعب وبين الحكم بصحة توبته, وقطع بأن كعبا صحت توبته قبل قبول الله توبته.
ولم يفرق بين توبة الله بمعنى: توفيق الله له للتوبة, وبين قبول الله لها.
 وكعب قد تاب الله عليه بالمعنيين.
وهذا الرجل يخلط بينهما.
ومن جرأته أنه قال:" وإلا فإن كعبا ومن معه قد صحت توبتهم من جهة توفر شروطها كلها, قبل قبول الله توبتهم, فلما نزل الوحي بقبول الله توبتهم كان دالا على صحة توبتهم وتوفر شروطها ومنها القلبية"
وهذا فيه جرءة عظيمة!!
فقد قطع في بداية كلامه بصحة توبته؛ لتوفر الشروط كلها ومنها القلبية, ثم جعل دليل ذلك نزول الوحي.
والكلام معك قبل نزول الوحي, فكيف تقطع بما في نفس الأمر قبل نزول الوحي؟!!
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع فكيف تأتي أنت وتقطع؟!!
ومن جرأته يريد أن يصور أن عدم القطع بالصحة قبل نزول الوحي من إساءة الظن بالصحابي الجليل كعب
وهذا ليس بلازم؛ لأننا مخاطبون بالظاهر, وأن نكل السرائر إلى الله
وكعب صدق في حديثه ولا يلزم منه القطع بصحة التوبة؛ لأنها متوقفة على أمر غيبي لا يعلمه إلا الله.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرجأ القطع إلى حكم الله.
ثم إنك أوَّلت الحديث بما يتماشى مع قولك ففسرت"حتى يقضي الله فيه" بأن يحكم فيه بحكم, بينما التأويل الصحيح حتى يقضي الله فيك بالتوبة.
قال القسطلاني: (( (وأرجأ) بالجيم والهمزة آخره أي أخّر (رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمرنا) أيها الثلاثة (حتى قضى الله فيه) بالتوبة ))
وهو الذي دل عليه قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا
وهذه جرأة على كلام الله وكلام ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ولما تكلمتُ في مقالي عن القطع بصحة التوبة كان المراد القطع بما في نفس الأمر, لا على ما يغلب على الظن.
ولهذا ذكرت تنبيها في آخر مقالي ردا على مقطع الشيخ عبد الله البخاري في تعقبه على من أنكر صنيع الشيخين مع أبي الفضل وهو: " توضيح مهم:
التوبة لما كانت شروطها منها ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن, أشبهت الإيمان في عدم القطع.
نعم قد يقال: إن أريد بالتوبة شروطها الظاهرة فقط فيصح أن يقطع بها باعتبار الظاهر وتعلق الأحكام الدنيوية, كما يقطع بالإسلام؛ لأنه متعلق بالظاهر.
فهذا قريب.
لكن لما تعلقت قلوب أقوام بتصحيح التوبة كان المتعين في مخاطبة هؤلاء المنع؛ سدا للذريعة.
وسد الذريعة دليل شرعي.
وهذا التصحيح للتوبة إنما كان صكا وذريعة للشرك؛ لتعلق القلوب به.
ولم أقل: صك غفران.
وقد جعله هؤلاء شرطا عرفيا لقبول التوبة عند الناس.
وأنى لمن يصحح هذه الطريقة أن يأتي بسلف له في ذلك.
فينبغي التنبه لذلك.
وأما أنه من باب الإعانة والتشجيع لصاحب التوبة فربما يقال: نعم لو لم يترتب عليه تعلق القلوب, وجعلها شرطا في القبول
ولكن لما ترتب عليه ما ترتب فالواجب المنع, وسد الذريعة.
فسد وسائل الشرك واجب شرعا, وحماية جناب التوحيد متعين.
 "25-10-1436
لكن القوم يدلسون!!
والإخلاص في الصلاة والحج ونحوهما متعلق بالقبول, لا بالإجزاء وعدم المطالبة بالقضاء.
ولا عمل إلا بنية.
وأزيدك أمرا لعله ينبهك على جهلك, وبه يبطل قولك:"فالحكم بصحة توبة الرجل المسلم الذي يأتي بشروطها كالحكم بصحة إسلام الكافر الذي يأتي بشروطه, وكذل ذا وذاك حكم دنيوي ...)
ولهذا التأصيل الفاسد أنكرت التفريق في القطع بصحة التوبة بين التعيين والعموم.
وأقو لك: ما أحوجك لتعلم الفرق بين الظاهر والباطن, والعموم والتعيين.
هذا الأمر هو: إذا اجتمعت شروط التوبة في مذنب فإنه يقطع بقبول الله لها, لا أنه يحكم بمجرد صحتها, وحكي عليه الإجماع.
ولن تسلم من هذا إلا بالتفريق بين العموم والتعيين.
 فليتك تتعلم.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: (( وظاهر هذه النصوص تدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحا، واجتمعت شروط التوبة في حقه، فإنه يقطع بقبول الله توبته، كما يقطع بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلاما صحيحا، وهذا قول الجمهور، وكلام ابن عبد البر يدل على أنه إجماع ))
وما ذكرتَه من نماذج: ففي مجملها القطع بصحة التوبة مقيدا بشرط, فإذا حصل الشرط حصل المشروط.
فمثلا: اللجنة أجابت بـ إذا كان الواقع ما ذُكِر فتوبته صحيحة
والذي ذُكر شروط قلبية.
أضف على ذلك: أني ذكرت في التوضيح أن الحكم بصحة التوبة بناء على الظاهر قريب, والكلام فيه سهل, لكن البحث كل البحث في التعلق بهذا التصحيح, أو القطع بما في نفس الأمر.
وصنيع الشيخين الذي تحاول جاهدا أن تثبت لهما فيه سلفا إلى الآن لم تأت بسلف واحد لهما, وإنما تحاول أن تجعل محل النزاع هل يحكم بصحة التوبة باعتبار الظاهر أو لا؟
والكلام الذي انتقدته في مقالي هي: الصورة المجتمعة, وقد راعيتُ في المقال صورة مخصوصة, وحالا معينة, والسياق يخصص العام.
لو كنت تفقه.
وقد بينتُ في التوضيح أني منعت القطع بالصحة مطلقا سدا لذريعة الشرك, وسد الذريعة دليل شرعي.
ثم ختمتَ ردك الذي لا يستحق أن يلتفت إليه أصلا بملحق: أبنت فيه عن سوء فهمك, وعدم تصورك.
فخلطت بين مسألتنا وهي: ذهاب أبي الفضل ببيان ذكر فيه أخطاءه للشيخين ثم كتبا عليه تصحيحا لتوبته, وعليه قبل الشباب التوبة.
وبين ما حصل من مناصحة أبي الحسن وكتابة ما دار في الجلسة, وما حصل فيه من تراجع.
وهذه المناصحة بناء على طلب المشايخ, لا أنه قصدهم ليتوب عندهم.
ألا ترى فرقا بين الصورتين أم أعماك التعصب؟!!
أضحكت عليك العقلاء.

وهذا سؤال وُجِّه للشيخ ربيع فسأنتظر ردك عليه.
سئل الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- :
هل إقامة جلسات التوبة لبعض من وقع في الأخطاء يعتبر من منهج السلف؟
الجواب :"الإنسان ينصح المخطيء سرا فيما بينه وبينه، والنصيحة ليس فيها إشاعة، فيقول له : اتق الله يا أخي وأنا أخوك وأرجو لك الخير ، ويذكره بالله
أما هذه الطريقة المذكورة فأظنها من طريقة أهل البدع، والله أعلم".أ.هـ (المجموع الرائق 197)

وأكتفي بهذا القدر فالوقت أنفس من أن أضيعه معك, ومع أمثالك.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

كتبه
أحمد محمد الصادق النجار
الأربعاء

18-11-1436هـ



من أحقُّ بوصفِ التيه والحيرة يا مجدي حفالة؟!!


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.


أما بعد, فلا يزال مسلسل إظهار الذب عن بعض المشايخ, والدفاع عما حصل منهم من تصحيح التوبة: متواليا, لا تنتهي حلقاته.

والدوافع لذلك متعددة, لكني أترك النيات لرب البريات سبحانه.

وها قد أطلَّ مجدي حفالة بردٍّ علي؛ ليكمل السلسلة, عنونه بـ"الرد على التائه المحتار أحمد النجار فيما افتراه على أشياخ السنة الأخيار" بلغت صفحاته (62) صفحة. 

ويكفي في إبطال ما كتبه ونقضه أن أناقشه في العنوان؛ ليظهر للقارئ الكريم مدى جهله وعدم تصوره, مع خطئه في الحكم, فجمع بين الخلل في التصور والخلل في التصديق.

ومَن هذا حاله لا ينظر في رده أصلا, ولا يلتفت إلى أقواله ومقالاته.

قال في العنوان: "فيما افتراه".

أقول: من يقرأ مقالي" صكوك تصحيح التوبة ليست من السلفية في شيء" يرى بوضوح أني لم أفتر على الشيخين, وإنما نقلت الصورة كما هي, وهذا لا ينكره أحد.

ثم بعد نقل ما حصل, كيفتُ المسألة تكييفا تأصيليا علميا.

فأين الافتراء يا مجدي؟!! بل أنت المفتري علي, والافتراء كذب يسقط به الرجل, فتنبه.

ومن افترائك علي: قولك في الرد: "يراه النجار صكوك توبة يقدمها الأشياخ لمن قبلوه", وهذا يرده أني قد اعتذرت للشيخين في مقالي "صكوك تصحيح التوبة", لكني حذرتُ من الطريقة, وأنها تجرُّ إلى الشرك.

وجعلتُ الخطأ منوطا بالشباب الذين يُلزمون المخطئ بالتوبة عند مشايخ معيين.

وتعيين هؤلاء المشايخ عندهم لا لانصراف غيرهم من المشايخ عن الشباب كما تزعم, وإنما لأنهم لا يقبلون إلا أحكام هؤلاء المشايخ المعينين دون غيرهم إلا في المتابعات.

فلا تُدَلِّس وأنت تعلم هذا جيدا, فهم لا يقبلون أحكام الشيخ المحدث العلامة العباد وإن حضروا له, ولا الشيخ العلامة السحيمي, ولا الشيخ العلامة علي ناصر فقيهي.

بل يتهمونهم بأنهم لا يقرؤون ولا يفقهون المنهج.

ثم أنت لم تقبل نصيحة الشيخ محمد العقيل لما ناصحك في بيته وأنا حاضر.

أفلا تتق الله؟! فأنت غدا عنده مسؤول.

قال ابن حفالة في العنوان:" أشياخ السنة الأخيار"

أقول: "أشياخ" جمعٌ أضيف إلى معرفة فيفيد العموم, بمعنى أنه يدعي أني افتريت على جميع مشايخ السنة.

ما أكذبه؟!! 
لا يفقه دلالات الألفاظ!!

وفي رده يقول: العلماء بالجمع, وأشياخ السنة, وهو لا يريد إلا نفرا يسيرا منهم, فما هذا التدليس؟!!

قال في العنوان:" التائه المحتار"

أقول: التيه والحيرة بمعنى: التردد في الشيء.

وهذا الوصف أينا أحق به يا ابن حفالة؟!

أهو من كان ثابتا على ما يقرره مما أخذه عن أئمة السلف, لا يتزحزح عنه مهما كانت الضغوطات, أو من ينقلب من حال إلى حال, ويتردد بين قول وقول؟ !!

قل لي بربك ألم تكن تطعن في المشايخ الذين تزعم أنك تعظمهم اليوم, وتقدح فيهم وفي علمهم, أو أنسيته؟!

ثم انقلبت بعد ذلك تعظيما لهم فيما تزعم, ورجوعا إلى أقوالهم -لا أكون مبالغا إن قلت في كل شيء متعلق بالمنهج والعقيدة – وتغلفه بأنه رجوع للعلماء.

بل قد ترجع عن القول لا لشيء إلا لمخالفته لمن تزعم تعظيمه من المشايخ.

وربما تعلق صحة القول وعدمه على موافقة رأي شيخٍ

وما حصل بينك وبين بازمول في خبر الثقة ليس منا ببعيد

ويا لله العجب الرجوع إلى العلماء واجب إلا إذا تكلموا فيك وفي أمثالك فهنا تُعمِلون قاعدة وجوب معرفة سبب الجرح, وليس كل جرح يكون مؤثرا.

سبحان الله تتلاعبون بالقواعد كما تريدون, والضحية هم الأتباع.

هذا ما اشتمل عليه عنوانك من الزلل والضلال, فكيف بردك؟!!

ولْتعلم أني قد تعلمتُ من مشايخي كالشيخ العلامة عبد المحسن العباد والشيخ العلامة صالح السحيمي: التعالي عن سفساف الأمور, والبعد عن أهل الجهل والظلم والبغي, والإعراض عنهم, وعدم الاشتغال بهم.

ولذا لن أجاريك في جهلك وظلمك, وإنما أضع النقاط على الحروف؛ ليُعلم حالك ومنزلتك.

ومن جورك وبغيك, قولك:" إن أحمد النجار لم يتربَّ على أيدي علماء سنة؛ كي يكتسب توقير العالم"

أقول: أنت بين أمرين؛ إما:

 الكذب, أو أن مشايخي كالعباد والسحيمي الذين تربيتُ على أيديهم ليسا بعالمي سنة.

وأحلاهما مر.

ولا أدري من أين تعلمت هذا السفه وسوء الأدب, وأيُّ علمٍ حصَّلتَه عند الشيخ مقبل رحمه الله؟!!.

وهذا الرد الذي تفتخر به قد اشتمل على السب والطعن والكلام في النيات, مخالفا  فيه هدي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان.

ويكفيك هذه نقضا لردك, فكيف إذا ضُمَّت مع الأولى؟

ثم قد ملأت ردك بالنقول التي لم تُحقٍّق مناطها, ولم تستنبط الأوصاف التي عُلِّقت عليها أحكامها.

وأنى لك ذلك.

فأنت وأمثالك تقفون عند المباني لا المعاني, وعند الألفاظ لا العلل والمقاصد في كثير مما تقررونه.

وليت ردك وقف عند الطعن والسب فقط, بل جاوز ذلك إلى الوقوع في الأخطاء العلمية, ومنها العقدية.

ولو استعرضتُها كلها لضحك عليك الصغير قبل الكبير, والجاهل قبل العالم, لكن حسبي أن أشير إلى بعضها؛ ليتنبه المغترون بك, وإلا فوقتي أنفس من أن أضيعه معك.

والوقت أنفس ما عنيت بحفظه

وأراه أسهل ما عليك يضيع

قال ابن حفالة :" قوله: الموضوع الذي يعد من مسلمات السلفية, بل الإسلام" فجعل السلفية جزءا من الإسلام وبعضا ...)

أقول: الإسلام والسلفية بينهما عموم وخصوص, فالإسلام أعم من السلفية مطلقا, والسلفية أخص مطلقا.

ولذا قد يكون الإنسان مسلما ولا يكون سلفيا, بينما السلفي لا يكون إلا مسلما.

وهذا سؤال وُجِّه لشيخنا زيد المدخلي, وأنت تزعم أنك معظمٌ للشيخ فيلزم أن ترجع وتعلن جهلك أو ترد على الشيخ.

فضيلة الشيخ ، هل هذه العبارة صحيحة "الإسلام هو السلفية والسلفية هي الإسلام ولا سبيل لأحد منها إلا بالآخر ؟
الجواب : 
السلفية هي الإسلام : يريد السائل هل هما متفقتان بمعنى واحد أم أن الإسلام شيء والسلفية شيء آخر ؟
إذا كان هذا هو المقصود فالمراد بالسلفية : هي العقيدة الموروثة عن سلفنا الصالحين وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلماء السلف وأتباعهم هم صفوة المسلمين ، فقد يكون المسلم غير سلفي قد يكون صاحب بدعة لا تكفره فيكون على جانب عظيم من الخطر ، ولكن هذه البدعة لا تخرجه من الإسلام فيطلق عليه المسلم ، أما السلفي فيطلق على من وصفهم النبي لما سئل عن الطائفة الناجية المنصورة قال : " هي الجماعة " .
 قال ابن حفالة هداه الله:" وأما قولك:" وتعلق القلوب بهذا التصحيح" فهذا قطع بأمر غيبي, فمن الذي أطلعك عليه..."

أقول: هو وصفٌ استقرائي ظني, ولم أُنزله على معين, فلا يكون رجما بالغيب, وهذا الوصف موجود في الواقع, والواجب على الشيخين أن يُحذِّرا منه, ويقطعا كل طريق يوصل إليه.

ومن تلك الطرق: الطريقة التي حصلت في توبة أبي الفضل الهلاك, وهي التي حذرتُ منها.

وكان يكفي أن تُقبل توبته من غير إلزام الشباب له بالرجوع للشيخين, وهذا لم يحصل عند الشباب وأنت تعرفهم, فلا تجادل عن الباطل, فتكون من الخاسرين.

ثم كان يكفي الشيخين أن يقولوا رجعنا عن تحذيرنا من غير أن تُصحَّح توبته, ويختم على التصحيح, فتُقطع بوادر المفاسد الشرعية من أصلها.

وقد ذكرتُ في التوضيح الذي نشرته بعد مقالي "صكوك تصحيح التوبة " مباشرة:

" توضيح مهم:
التوبة لما كانت شروطها منها ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن, أشبهت الإيمان في عدم القطع.
نعم قد يقال: إن أريد بالتوبة شروطها الظاهرة فقط فيصح أن يقطع بها باعتبار الظاهر وتعلق الأحكام الدنيوية, كما يقطع بالإسلام؛ لأنه متعلق بالظاهر.
فهذا قريب.
لكن لما تعلقت قلوب أقوام بتصحيح التوبة كان المتعين في مخاطبة هؤلاء المنع؛ سدا للذريعة.
وسد الذريعة دليل شرعي.
وهذا التصحيح للتوبة إنما كان صكا وذريعة للشرك؛ لتعلق القلوب به.
ولم أقل: صك غفران.
وقد جعله هؤلاء شرطا عرفيا لقبول التوبة عند الناس.
وأنى لمن يصحح هذه الطريقة أن يأتي بسلف له في ذلك.
فينبغي التنبه لذلك.
وأما أنه من باب الإعانة والتشجيع لصاحب التوبة فربما يقال: نعم لو لم يترتب عليه تعلق القلوب, وجعلها شرطا في القبول
ولكن لما ترتب عليه ما ترتب فالواجب المنع, وسد الذريعة.
فسد وسائل الشرك واجب شرعا, وحماية جناب التوحيد متعين.
 "25-10-1436

وأنا لم أقل: إن الشيخين أَلزما, فلا أدري كيف تفهم؟!!
وهذا ليس بغريب

 وما ذكرتَه من آثار كلها حجة عليك لو كنت تفقه.

فهل الإمام أحمد قطع بصحة التوبة, وختم عليها, أو أن من حوله كانوا يلزمون المخطئ أن يأتي عند الشيخ ليرجع عن خطئه؟!!

وما أدري يا مجدي هل بلغ بك عدم التصور لأثر الإمام أحمد هذا المبلغ؟! 

إنها الطامة!

فالإمام أحمد أرشد ابن رجاء إلى أن يستغفر ربه, لا أن يرجع إليه ويتوب عنده, ولم يلزمه أحد بذلك, ثم لما جاءه ابن رجاء إنما جاءه بالكتاب الذي حذر منه الإمام أحمد فقَبِل منه الإمام أحمد بناء على الظاهر, ولم يختم عليها بالصحة.

وهذا لم أنكره في مقالي, فالرجل إذا جاء للشيخ وأعلن توبته عنده من غير إلزام واشتراط, وقبلها منه باعتبار أحكام الدنيا وما ظهر منه, فهذا لا إشكال فيه.

 فليتك تفقه, وتعرف الفروق بين المسائل؛ فإنه علم دقيق, قلَّ من يتقنه.

وفي الأثر الآخر الذي نقلته ليس فيه محل البحث, فهل تلطفِ الرجل للإمام أحمد جعل الإمام أحمد يصحح توبته؟!!

أما مسألة الصمت عن الحق في وقت من الأوقات فهذا لا إشكال فيه. 

ويٌفرَّق بين صمت اقتضته المصلحة, ولما عُلم انتفاء المصلحة صُرِّح بالحق, وبين صمت لم يكن كذلك, كمن يُضغط عليه فيترك الحق, وينساق إلى ما كان يراه باطلا؛ بحجج واهية.

فبعض الحق لا يُتكلَّم به في كل مكان, ومع كل أحد, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: (( .. لا تبشرهم فيتكلوا )) , لكنه لا يترك بالكلية.

أما من يترك الحق ويتكلم بالباطل؛ إرضاء للجمهور, أو طلبا للمال والجاه, فهذا هو المنكر.

وليتفش كل واحد منا على حاله.

ثم الطامة في رد ابن حفالة ظهرت لما جاء يقرر التوبة وصحتها, فذكر شروط التوبة: الندم والإقلاع والعزم, وزاد بعضهم الإخلاص, ..., ثم قال: فإن فقد شرط لم تصح التوبة.

وهذا فيه رد على مقاله كله - لو كان يفقه-؛ لأن الندم والعزم والإخلاص أمور قلبية, فإذا كان لا يعرف وجودها وعدمها فكيف يقطع بصحتها؟!!

ثم قال: وليعلم طالب العلم أن هذه التوبة التي يصححها العلماء هي توبة حكمية ليست قطعا فيما بين العبد وربه...

أقول: إذا كانت حكمية فيكفي التعبير عنها بما ليس فيه شبهة من الألفاظ, ولا يجر إلى مفسدة.

ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

والألفاظ التي تجر إلى  التعدي على حق الله فإنها تمنع, كما منع النبي صلى الله عليه وسلم قول القائل: ما شاء الله وشئت.

ثم إلى الآن أنت وغيرك لم تقيموا حجة على الصورة التي فعلها الشيخان, ولم تثبتوا لهما فيها سلفا.

أفأعيتكم الحيل أم ماذا؟

ولماذا لا تجيدون إلا السب والطعن؟!

والذي أراه أنه لا يقطع بتصحيح توبة معين, فلماذا تكذب علي؟! 

وإنما فرقتُ بين التصحيح والتحسين؛ لأن التحسين يستدل عليه بالظاهر, ولا يتوقف فيه على شروط الباطن.

ثم قال: "لقد عامل النجار الصحة والقبول بميزان واحد في عرضه, بينما الأمر على خلاف ذلك؛ إذ الخلاف بين العلماء حول القطع بقبول توبة الله على عبده, لا حول تحقق صحة التوبة إذا جاءت بشروطها المتقدم ذكرها "

أقول: انظروا إلى هذا التناقض العجيب, فرق بين تحقق صحة التوبة والقطع بقبول توبة الله على عبده.

يا لله العجب إذا تُحقق من صحة التوبة ألا يقطع بقبولها عند الله؟!

ما هذا الجهل؟!

إن تحقق الصحة بمعنى: القطع بوجود شروطها-باطنة وظاهرة -, وإذا وجدت شروطها - الظاهرة والباطنة  -كانت مقبولة عند الله.

ثم ذكر أن من شروط الصلاة: الإخلاص, ونسي أن الإخلاص متعلق بالقبول عند الله, وإنما العبرة في الصلاة بشروطها الظاهرة, وعليها تُعلَّق الأحكام. 

بخلاف التوبة التي أكثر شروطها قلبية.

فالصحة حكم وضعي معلَّقٌ بتوفر الشروط وانتفاء الموانع, فإذا كانت شروط العبادة  ظاهرة حكم بالصحة, وإذا كانت باطنة لم يحكم عليها بالصحة.

فالأمور الغيبية لا يقطع بها, بخلاف الظاهرة.

فمثلا: الإيمان: لا يقطع به للعبد, بخلاف الإسلام, مع أن الإسلام لا يثبت إلا بالإخلاص, لكن الإخلاص متعلق بالقبول, لا بإجراء أحكام الدنيا.

فمالك لا تفقه؟

ثم اعلم أنه ليس البحث في لفظ الصحة نفسه, وإنما في متعلَّقه.

ومع هذا كله قلت في التوضيح:" نعم قد يقال: إن أريد بالتوبة شروطها الظاهرة فقط فيصح أن يقطع بها باعتبار الظاهر وتعلق الأحكام الدنيوية, كما يقطع بالإسلام؛ لأنه متعلق بالظاهر.
فهذا قريب"

وبعد هذا التطواف الذي أعلن فيه عن خطئه في التصور والتصديق ختم رده بأمر أبان فيه عن جهله في باب العقيدة, فقال: " وكذا عبر بعبارة "وجعل ذلك المخلوق ندا لله في صفة التوبة"  فصوبه إلى "عبادة التوبة" دون أن ينبه عن الخطأ في كتابته الأولى "

أقول: خطَّأني في أني قلت أولا: صفة التوبة, وكأنه يجهل أن من صفات الله التوبة والتوب, كما قال تعالى: لقد تاب الله

قال ابن القيم في المدراج: (( وتوبة الله نوعان : إذن وتوفيق, وقبول وإمداد ))

لكن مع الأسف لا يُتقن باب الاعتقاد, وذكرني بمقطع صوتي له قرر فيه مذهب الأشاعرة لما تكلم عن صفة السمع, وجعلها ذاتية أزلية لا تتجدد, ثم أخذ نَفَسًا وقرر مذهب الكرامية في صفة أخرى.

وهما مذهبان متناقضان في باب الأسماء والصفات!!.

فلا أدري أين درس العقيدة؟ وعلى من أَخَذ باب الاعتقاد؟

ومن أجاز له أن يدرسه؟ فهو ليس أهلا لذلك.

ويكفيني هذا في الرد عليك يا مجدي؛ فإن الوقت أثمن من إضاعته في قراءة كل ما ذكرته, وقد اتضح بما ذكرتُه جهلك وبغيك.

ولم أطلع على كل ما كتبه.

وأخيرا: هذا سؤال وُجِّه للشيخ ربيع حفظه الله فسأنتظر ردك عليه.

سئل الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- :
هل إقامة جلسات التوبة لبعض من وقع في الأخطاء يعتبر من منهج السلف؟
الجواب :"الإنسان ينصح المخطيء سرا فيما بينه وبينه، والنصيحة ليس فيها إشاعة، فيقول له : اتق الله يا أخي وأنا أخوك وأرجو لك الخير ، ويذكره بالله
أما هذه الطريقة المذكورة فأظنها من طريقة أهل البدع، والله أعلم".أ.هـ (المجموع الرائق 197)
والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وكتبه

أحمد محمد الصادق النجار

25-11-1436هـ


وقفة أخرى مع صكوك التوبة.


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد, فلا يزال موضوع صكوك التوبة حديث الساعة عند القوم, وقد كثرت ردودهم فيه علي, وتعددت طعوناتهم, وتنوع سبهم, والله المستعان.
و لما رأوا أن تلك الردود لم تُجْدِ, وتحققوا من ضعفها -فيما يبدو-, لجؤوا إلى الشيخ محمد بن هادٍ المدخلي سدده الله لعله يأتيهم بكلامٍ فصلٍ, ويثبت سلفا للشيخين والشباب في الطريقة التي انتقدتُها, وجعلتها ذريعة إلى الشرك.
وقد وجهوا هذا السؤال:" السؤال الرابع :
انتقد بعض المتكلمين تعليقاً لبعض المشايخ السلفيين كتبوه على بيان أصدره أحد طلبة العلم يبين فيه توبته وتراجعه وذكروا فيه أنه قد أحسن وصحت توبته، بعد أن كانوا حذروا منه لزلات ومخالفات صدرت منه.
فمما قاله المنتقدون: كان يكفي أن يتوب بينه وبين ربه، ولا يحتاج لصكوك غفران!
وقال آخر: بأن هذا ليس من السلفية في شيء، بل إن فعلهم يجر إلى الشرك بالله وذريعةٌ له!فما توجيهكم حفظكم الله؟" 
فقال الشيخ محمد بن هادٍ المدخلي في اللقاء الذي عنون له بالثبات على السنة مجيبا:" هؤلاء جهلة جهلا مركبا, هؤلاء لا يدرون ولا يدرون أنهم لا يدرون, وإلا مواقف أهل السنة طافحة بها الكتب في هذا الباب
وما توبة ابن عقيل عنا ببعيد, توبة ابن عقيل التي حضرها جمع غفير وشهدوا عليها وذكرها العلماء في كتبهم... وكتب فلان وفلان ممن حضروا هذه التوبة التي كانت في جامع المنصور فتوبوه وتاب ...
وبعد ذلك قال العلماء: فصحت توبته
سبحان الله كيف يغفل هؤلاء, أو يتغافل هؤلاء؟
هذا أمر معروف معلوم مشهور, وفي الكتب مزبور ..
وأنا أحيل هؤلاء المتعالمين القائلين بهذه المقالة التي تشهد عليهم بجهلهم المركب أن يرجعوا إلى توبة ابن عقيل ...
وكل من ترجم  له يذكر أنه تاب فصحت توبته, فهل هذه صكوك غفران؟ ...
السلف رحمهم الله يكتبون ذلك ويوقعون عليه ويشهدون به ومن خالف هذه الطريق وأنكرها فهو الذي يكون مخالفا لطريقة السلف ... "
أقول مجيبا على ما تضمنه الجواب:
بادئ ذي بدء لولا ما تتضمنه الردود من جلاءٍ للمسألة وإيضاحها, ودخولٍ في عللها ومقاصدها لما جاريتهم, ولاكتفيتُ بتقرير الحق من غير دخولٍ معهم في الرد, مع العلم أنه ليس كل من تكلم  يستحق أن يُردَّ عليه, وإنما يُردُّ على من كانت له مكانة ومنزلة مما قد يغتر بكلامه إذا انتشر.
- نقد ما تضمنه الجواب:
لقد ابتدأ د. محمد المدخلي سدده الله جوابه بـ" هؤلاء جهلة جهلا مركبا, هؤلاء لا يدرون ولا يدرون أنهم لا يدرون ..."
وهذا مما لا ينبغي أن يصدر من الشيخ, فالوصف بالجهل المركب يكون بناء على معرفةٍ بالكلام على وجهه, ومعرفةٍ بالقائل, لو سُلِّم أنه ردٌّ علميٌّ.
وما ذُكر في السؤال لا يُجَلِّي الصورة التي انتقدها المنتقِد.
وكان الواجب على الشيخ أن يتصور كلام المنتقد تصورا واضحا, ويقف على حيثياته؛ حتى لا يقع في الظلم والبغي.
والحكم إن لم يكن مطابقا للواقع فإنه يكون كذبا في نفسه.
والذي ينبغي في الرد بعد التصور الصحيح: أن يكون ردا علميا تتوفر فيه أركانه، لا الرمي بالجهل.
ثم إن الرمي بالجهل المركب هو من باب الطعن والسب الذي ينبغي أن يترفع عنه الشيخ.
والشيخ سدده الله لم يتصور الصورة المنتقَدة, ولذلك كان جوابه خارجا عن محل النزاع.
 وتحرير محل النزاع والوقوف على الصورة المنتقدة والكلام عليها هو الذي يُجلِّي المسألة ويوضحها, لا الكلام على صورة أخرى, ثم يُرمى القائل بالجهل المركب, فهذا ليس من العدل في شيء.
ولتحرير محل النزاع فائدة, وهي: معرفة ما إذا كان الخلاف معنويا أو لفظيا.
وعدم تحرير النزاع خطأ, قال الشاطبي في الموافقات: (( فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة خطأ، كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصح ))
أضف إلى ذلك: أن كلام الشيخ محمد سدده الله اشتمل على دعاوى لم يُقِم عليها بينة, كما سيأتي.
وسأتجاوز الرمي بالجهل والتعالم إلى البحث فيما يفيد.
قول الشيخ:" مواقف أهل السنة طافحة بها الكتب في هذا الباب"
ويعني بذلك الصورة التي ذُكِرت في السؤال وهي:" على بيان أصدره أحد طلبة العلم يبين فيه توبته وتراجعه وذكروا فيه أنه قد أحسن وصحت توبته، بعد أن كانوا حذروا منه لزلات ومخالفات صدرت منه "
أقول: أنا أطالب الشيخ وغيره ممن رد ويرد علي أن يأتي بسلفٍ واحدٍ من الأئمة فَعَلَ هذه الصورة, وهي: أن يكتب المخطئ توبة ثم يكتب المشايخ عليها بأنها قد صحت, ويوقع على ذلك.
فكيف اذا كانوا مشايخ معينين؟! وكيف إذا تعلقت القلوب بالتصحيح؟!!
ولا أتكلم عن صورة أخرى, وهي:أن المخطئ قد يكتب تراجعا ويُشهِد المشايخ على أنه تراجع ويوقعوا عليه من غير قطع بأن توبته قد صحت, ومن غير إلزام له بالتوبة عند المشايخ.
وإلى الآن كل من كتب وردَّ لم يأت بسلفٍ واحدٍ من الأئمة فعل هذه  الطريقة التي أنكرتُها, وغاية ما يذكرونه إما الصورة غير المنتقدة, أو فتوى قُيِّدت بتحقق الشروط التي أكثرها قلبية.
وأما الشيخ محمد بن هادٍ مع دعواه أن هذا أمر معروف لم يذكر إلا توبة ابن عقيل, لما قال:" توبة ابن عقيل التي حضرها جمع غفير وشهدوا عليها وذكرها العلماء في كتبهم... وكتب فلان وفلان ممن حضروا هذه التوبة التي كانت في جامع المنصور فتوبوه وتاب ...
وبعد ذلك قال العلماء: فصحت توبته".
اقول: كي تتضح أن الصورة التي ذُكرت في توبة ابن عقيل مخالفة للصورة التي انتقدتُها أذكر تفاصيل توبة ابن عقيل: 
قال ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة: (( ففي سنة إحدى وستين اطلعوا له على كتب فيها شيء من تعظيم المعتزلة، والترحُّم على الحلاَّج وغير ذلك. ووقف على ذلك الشريف أبو جعفر وغيره، فاشتد ذلك عليهم، وطلبوا أذاه، فاختفى. ثم التجأ إلى دار السلطان، ولم يزل أمره في تخبيط إلى سنة خمس وستين، فحضر في أولها إلى الديوان، ومعه جماعة من الأصحاب، فاصطلحوا ولم يحضر الشريف أبو جعفر لأنه كان عاتبًا على ولاة الأمر بسبب إنكار منكر قد سبق ذكره في ترجمته.
فمضى ابن عقيل إلى بيت الشريف وصالحه وكتب خَطّه: يقول علي بن عقيل بن محمد: إني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره، ومن صحبة أربابه، وتعظيم أصحابه، والترحم على أسلافهم، والتكثر بأخلاقهم. وما كنت علّقته، ووُجد بخَطّي من مذاهبهم وضلالتهم فأنا تائب إلى الله تعالى من كتابته. ولا تَحل كتابته، ولا قراءته، ولا اعتقاده.
وإنني علقت مسألة في جملة ذلك. وإن قوماً قالوا: هو أجساد سود.
وقلت: الصحيح: ما سمعته من الشيخ أبي عليّ، وأنه قال: هو عَدمٌ ولا يسمى جسماً، ولا شيئًا أصلاً. واعتقدتُ أنا ذلك. وأنا تائب إلى الله تعالى منهم.
واعتقدتُ في الحلاج أنه من أهل الذَين والزُّهد والكرامات. ونصرتُ ذلك في جزء عملته. وأنا تَائب إلى الله تعالى منه، وأنه قتل بإجماع علماء عصره، وأصابوا في ذلك، وأخطأ هو. ومع ذلك فإني أستغفر اللّه تعالى، وأتوب إليه من مخالطة المعتزلة، والمبتدعة، وغير ذلك، والترحم عليهم، والتعظيم لهم فإن ذلك كله حرام. ولا يحل لمسلم فعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من عظَّم صاحب بدعة فقد أعان على هَدْمِ الإسلام " .
وقد كان الشريف أبو جعفر، ومن كان مَعه من الشيوخ، والأتباع، سادتي وإخواني - حرسهم الله تعالى - مصيبين في الإنكار عليَّ لما شاهدوه بخالي من الكتب التي أبرأ إلى الله تعالى منها، وأتحققُ أني كنتُ مخطئًا غير مصيب.
ومتى حفظ عليَّ ما ينافي هذا الخط وهذا الإقرار: فلإمام المسلمين مكافأتي على ذلك. وأشهدت الله وملائكته وأولي العلم، على ذلك غير مجبر، ولا مكرَه وباطني وظاهري - يعلم الله تعالى - في ذلك سواء. قال تعالى: " وَمنْ عَادَ فَيَنتقِمُ اللّهُ مِنْهُ، وَاللّهُ عَزِيز ذُو انْتِقَام " المائدة: 199.
وكتب يوم الأربعاء عاشر محرم سنة خمس وستين وأربعمائة.
وكانت كتابته قبل حضوره الديوان بيوم، فلما حضَر شَهِدَ عليه جماعة كثيرة من الشهود والعلماء. ))
أقول: الذي فعله ابن عقيل لما اشتد نكير العلماء عليه أنه ذهب إلى الشريف, وبين تراجعه من غير إجبار – كما نص هو على ذلك – وأشهد الشهود, وهذا لا إشكال فيه؛ لأنه لم يُلزَم, ولكي يُبْعِد الأذى عن نفسه.
 فلم يُضَف شرطٌ جديدٌ في التوبة.
ولو أن ابن عقيل كتب كتابا نشر فيه تراجعه, وفنَّد الباطل الذي كان يقول به من غير أن يذهب إلى الشريف لقَبِل منه العلماء, ولم يُلزموه بالذهاب إلى الشريف.
ولو تأملنا في القصة؛ لوجدنا أن ابن عقيل طُلب أذاه, واشتد نكير الشريف عليه, فدفعا لهذا: ذهب إلى الشريف لما تغيب عن مجلس السلطان.
بل أرادوا قتله, كما في " تاريخ ابن الأثير " فيما ذكره الذهبي في السير  قال: كان قد اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته على ابن الوليد، فأراد الحنابلة قتله، فاستجار بباب المراتب عدة سنين، ثم أظهر التوبة "
وفي شذرات الذهب قال ابن عقيل:" فأوذيت من أصحابي حتى طلب الدم"
ولا شك أن هذه أمور مؤثرة في تصور التوبة التي حصلت من ابن عقيل, فينبغي ألا يُلقَى الكلام على عواهنه من غير نظرٍ لبساط الحال.
قول الشيخ محمد:" وكل من ترجم  له يذكر أنه تاب فصحت توبته, فهل هذه صكوك غفران؟ ..."
أقول: لم أقف على من نص على تصحيح التوبة إلا ابن حجر, مع أن الشيخ يقول: إنه قول كل من ترجم له, وكل تفيد العموم.
قال ابن حجر في لسان الميزان:" وهذا الرجل من كبار الأئمة, نعم كان معتزليا, ثم اشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك, وصحت توبته"
أقول: تصحيح ابن حجر الذي تفرد به ليست فيه الصورة التي انتقدتُهافهو لم يكتب على تراجع ابن عقيل أنه قد صحت توبته, ولم يشهد ذلك, ولم تتعلق القلوب بتصحيح ابن حجر, كما حصل في طريقة الشيخين: عبيد الجابري وعبد الله البخاري مع أبي الفضل.
وهذه الفروق مؤثرة.
ولا يصح الاستدلال بابن حجر الا اذا شهد مجلس استتابة ابن عقيل ووقع بأنه قد صحت توبته
او تابع من نص على انه صحت توبته.
وكل ذلك غير واقع, فلا تكون فيه حجة على مسألتنا.
قول الشيخ محمد المدخلي:" السلف رحمهم الله يكتبون ذلك ويوقعون عليه ويشهدون به ومن خالف هذه الطريق وأنكرها فهو الذي يكون مخالفا لطريقة السلف"
أقول: الشيخ لا يزال يتكلم عن الصورة التي لم أنتقدها, وهي الكتابة والإشهاد من غير إلزام وتصحيح, ومع ذلك فإنه ليس كل من أخطأ عامله الأئمة بهذه المعاملة, فكم من تائب نشر كلامه من غير أن يحضر عند أحد, أو يُشهِد أحدا, وهذا ينبغي التنبه له.
ثم قول الشيخ:" السلف"وهم القرون الثلاثة: قد يفهم منه انها صورة مشتهرة عندهم.
وهنا أوورد أسئلة أتمنى أن يجاب عليها:
هل فعل ذلك الصحابة؟ ولو سلمنا جدلا أنهم فعلوه فهل هو مشتهر عندهم؟!!
هل فعل ذلك التابعون؟ ولو سلمنا جدلا أنهم فعلوه فهل هو مشتهر عندهم؟!!
هل فعل ذلك تابعو التابعين؟ولو سلمنا جدلا أنهم فعلوه فهل هو مشتهر عندهم؟!!
هذا كله يحتاج الى اقامة البينة عليه.
ثم كيف يكون المنكر مخالقا لطريقة السلف لأمر لم يفعله السلف ( القرون الثلاثة)؟!
وأنا أتكلم عن الطريقة غير المنتقدة، فكيف بالطريفة المنتقدة؟!!. 
وأخيرا: هذا ما أردت بيانه مختصرا على ما نُشِر من إجابة الشيخ محمد بن هادٍ المدخلي, فأسأل الله أن ينفع بما ذكرتُ, ويجعله خالصا لوجهه الكريم.

وكتبه:
د. أحمد محمد الصادق النجار

جواب الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله

فرح بعض من لا يفقه بجواب فضيلة الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله على ما حُكي للشيخ مما استلوه  من كتابتي  "صكوك تصحيح التوبة ليست من السلفية في شيء"

وقد غفل هؤلاء أن كلام شيخنا ليس ملزِما، وهو محل اجتهاد 
يصيب فيه ويخطئ، كما هي قاعدة أهل السنة في باب الاجتهاد.

وقد اشتمل جواب شيخنا حفظه الله على صور:
الصورة الاولى: إذا أخطأ مخطئ وحذر منه العلماء وتأذى بعد توبته فله ان ياتي للعلماء الذين حذروا منه ويطلب منهم ان يكتبوا له براءته من هذه الامور وان يبينوا اته تاب, فهذا لا بأس به
الصورة الثانية: الذهاب إلى غير من حذر منه، وهذا منكر
الصورة الثالثة : القول ان التوبة لا تثبت الا بصكوك العلماء، وشرط فيها فهذا باس
فمن أظهر التوبة وأصلح ما أفسد وعُلم منه الخير فاننا نقبل توبته , ولا نحوجه ان يذهب الى العلماء ويقول ائتوني صكا.

فالصورة الأولى لم أنتقدها فيما كتبتُه، وليس في كلام الشيخ القطع بصحة التوبة، وانما فيه بيانٌ من العالم بأنه قد تاب، لانه رجع
ويكتب له براءة مما حذر منه.
فأين في كلام الشيخ القطع بالصحة؟!!
وإن كنتُ أرى أن الصورة الثالثة يلزم منها هذه الصورة.
فلولا أن جماعة من الشباب رأوها شرطا عرفيا -إن لم يكن لفظيا- لما آذوه، ولقبلوا منه توبته مباشرة من غير أن يذهب إلى من حذر منه.
لكن التجويز هنا؛ لانفكاك الجهة.
وأما الصورتان الثانية والثالثة فهي التي أنكرتُها، وجعلتها ذريعة للشرك.
وقد أنكرها الشيخ.
فالصورة التي سوغها الشيخ نظر فيها لجهة التائب وأنه أوذي، والصورتان نظر فيهما لجهة الشباب.
والصورة الأولى مقيده بسبب، فلو ألغي السبب لألغي الحكم.
كما لو انتقل الى سبب آخر فإن الحكم قد يتغير
فمثلا لو كان باعثه مجرد رضا الناس عنه، او الحصول على أمر دنيوي فإن الحكم سيختلف
كما أنه لو كان باعثه خوف السر فإنه يكون فد أشرك.
وسد الذريعة دليل شرعي.

وأما تصيد الأخطاء فهذا من أخلاق أهل الجهل والبغي.
وهو حال من ينكر على من ينكر الصورتان اللتان حذر منهما الشيخ.
وهما محل نقدي فيما كتبت.

ثم ان الشيخ أنزل انتقاده على ما حُكي له من قول، ولم يسموا له قائلا، كما لم ينزله الشيخ على قائل.
وهذا مهم ينبغي التفطن له.

وأخيرا: الحق لا يُعلَّق بالأشخاص، وإنما يعلق بالأدلة.