تأصيلات بدعية
أحكام فلان من المشايخ على المعينين قطعيىة بموجب ما أقامه الشيخ فلان من براهين
ورد هذا التأصيل البدعي من وجوه:
الوجه الأول: عدم التسليم, ويحتاج إلى دليل..
الوجه الثاني: مجرد إقامة الدليل لا يجعل المدلول قطعيا؛ لاحتمال ضعف الدليل أو وجود معارض له, أو وجود الخطأ في الدلالة, أو يكون الخطأ من جهة تخريج المناط, أو من جهة تحقيق المناط في المعين.
الوجه الثالث: لو كان إقامة الدليل يجعل الحكم قطعيا لحصل هناك تناقض وتعارض بين القطعيات إذا اختلفت أحكام المشايخ مع إقامة كل شيخ على حكمه الدليلويلزم من تعارض القطعيات: اجتماع النقيضين, أو رفع النقيضين.
الوجه الرابع: أن الأئمة حكموا على معينين وأقاموا الأدلة على أحكامهم ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أن أحكامهم قطعية بموجب إقامة الدليل.
الوجه الخامس: إذا ادعيت في شيخك أن أحكامه قطعية بموجب الدليل, فسيأتي غيرك ويعارضك بشيخه فردك عليه سيكون ردا له عليك.
واخيرا كفاك لعبا واذهب وتعلم أصول أهل السنة ومنهجهم
كتبه
د. أحمد محمد الصادق النجار
ردّ على التأصيل من غير نظرٍ للأشخاص