✍️بعضهم يقول أنا لا أقول إن المعلوم من الدين بالضرورة لا يشترط فيه إقامة الحجة مطلقا،
بمعنى أنه يستثني صورا يشترط فيها إقامة الحجة
✍️طيب ما الذي يستثنيه؟
■يستثني من المعينين من نشأ في بادية بعيدة ومن في حكمه...
■ويُخرِج من الاستثناء من عاش في حاضرة الإسلام وأنكر معلوما من الدين بالضرورة
●فهذا عنده لا يعذر بالجهل ولا يشترط في تكفيره إقامة الحجة
وإن حاول أن يضيق قيد العذر بالجهل بزمن اندراس الهدى...
✍️ ما وجه الخلل عنده؟
✍️أنه أطلق تكفير من عاش في حاضرة الإسلام وفي زمن عدم اندثار نور الهدى ثم أنكر معلوما من الدين بالضرورة...!!!!
✍️وهذا الإطلاق يشمل ما كان مناط التكفير فيما أنكره يحتمل اعتبار الجهل فيه أو لا
✍️فمثلا من أنكر تحريم الخمر متأولا
وهو يعيش في بلاد المسلمين وفي زمن لم يندثر فيه نور الهدى
■فمناط التكفير بإنكار تحريم الخمر هو استلزام التكذيب أو الامتناع
●وهذا المناط يحتمل اعتبار الجهل فيه والتأويل..
■فلما يأتي ويطلق القول بتكفيره وعدم اعتبار الجهل فيه لكونه يعيش بين المسلمين........
●هنا صار داعشيا صغيرا( تنفيرا من القول)
●وخالف اتفاق الصحابة في عذر قدامة وهو يعيش بين أظهرهم ونور الهدى ظاهر ولم يندثر
■ومع ذلك قد أنكر تحريم الخمر متأولا واعتبر الصحابة فيه بمانع التأويل................
♤وكذلك الجهمية أنكروا معلوما من الدين بالضرورة في زمن عدم اندثار الهدى
ولم يكفرهم أئمة السلف بأعيانهم إلا بعد إقامة الحجة
■وقل مثل ذلك فيما مناطه يرجع إلى استلزام التكذيب...
✍️فإن قال: أنا أستثني العامي دون العالم
قيل لك يرد عليك نفس الإشكال...
✍️كذلك من أوجه الخلل عنده
أنه أطلق القول باعتبار الجهل لمن نشأ في بادية بعيدة وهو ينكر معلوما من الدين بالضرورة
■وهذا الإطلاق يدخل فيه من ينكر استحقاق الله للعبودبة وحده
وهذا النوع من المعلوم من الدين بالضرورة لا يعتبر فيه الجهل بالحكم مطلقا ولو نشأ في بادية بعيدة؛ لأنه ينافي الإقرار المجمل بالشهادتين...
✍️■هناك إشكال ورد على بعضهم وهو حصر المعلوم من الدين بالضرورة في المسائل العقدية العامة والأحكام العامة كالإيمان بالله والرسل ووجوب الصلاة...
وخفي عليه
■أنه يلحق بها ما كان معلوما بالاضطرار من دين الإسلام عند عموم المسلمين في زمن السلف
كعلو الله وإثبات رؤية قي الآخرة...
■وقد أطبق السلف على تكفير من أنكر العلو كحكم مطلق، وجعلوه مما علم بالاضطرار من دين الإسلام
■وكونه يأتي على الناس زمن يغلب فيه الجهل فيأتي من ينكرها
لا يعني ذلك أنها ليست من المعلوم من لدين بالضرورة بالنظر إلى المسألة نفسها وما كان عليه السلف فيها
■ولا ينفي أيضا إقامة الحجة فيها قبل تكفير من ينكرها
●قال ابن تيمية:(والأمور المعلومة بالضرورة عند السلف والأئمة وعلماء الدين قد لا تكون معلومة لبعض الناس)
●وقال:(السلف والأئمة مطبقون على تكفير الجهمية حين كان ظهور مخالفتهم للرسول مسهورا معلوما بالاضطرار لعموم المسلمبن حتى قل العلم بالإيمان فيما بعد، وصار يشتبه بعض ذلك على كثير ممن ليس بزنديق)
○والتكفير هنا مطلق وليس على الأعيان...
كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق