هل معنى تخصيص الصحابي للنص ان يصرح ان النص مخصوص او مجرد كون قوله (اي الصحابي) يحتمل التخصيص فيعد تخصيصا كما لو قال قولا او فعل فعلا يخالف النص ولا يذكر التخصيص لكن قوله يحتمل التخصيص؟
والجواب عن هذا السؤال:
لا يشترط ان يصرح الصحابي بالتخصيص، بل مجرد قوله او فعله المخالف لحكم النص العام يعد تخصيصا؛ لان مذهب الصحابي دليل شرعي
وانما يشترط ان يكون قد علم الصحابي بالنص العام
لا يشترط ان يصرح الصحابي بالتخصيص، بل مجرد قوله او فعله المخالف لحكم النص العام يعد تخصيصا؛ لان مذهب الصحابي دليل شرعي
وانما يشترط ان يكون قد علم الصحابي بالنص العام
كتبه
احمد محمد الصادق النجار
احمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق