السلام عليكم..
ما قولكم في صنع العصيدة عند قدوم المولود؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العادة قد تكون:
١- محضة لا تعلق لها بعبادة.
٢-لها تعلق بعبادة.
٣- أن تجعل عبادة يتقرب بها إلى الله.
أما العادة المحضة التي لا تعلق لها بعبادة، ولا هي مشوبة بعبادة؛ فالأصل فيها الإباحة.
إلا إذا صاحبها اعتقاد فاسد، أو عمل فاسد، أو كان فيها تشبهٌ بمن يحرم التشبه بهم؛ فتمنع من هذه الجهة.
وأما العادة التي لها تعلق بعبادة بأن تكون وسيلة لها:
فإما أن تتوقف العبادة على وجودها فيكون حكمها حكم العبادة التي توقفت عليها بالقصد الثاني لا الأول.
وإما أن تكون وسيلة لها من غير أن تتوقف العبادة على وجودها؛ فهذه ينظر فيها الى ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها هل هو مع وجود السبب وانتفاء المانع أو لا؟ على تفصيل معلوم في ذلك.
وأما العادة التي يتعبد الله بها، والتي تجرى مجرى التعبد؛ فهذه بدعة ، كأن يتعبد الله بذات المشي أو الجلوس، ونحو ذلك
وعليه فالعصيدة بعد الولادة إن اتخذت دينا يتعبد الله بها فهي بدعة.
وإن كانت مجرد عادة من غير ان يصاحبها اعتقاد فاسد، أو تكون مبنية على اعتقاد فاسد، أو عمل فاسد، فالأصل فيها الإباحة.
ويزداد حكمها وضوحا: إذا كان الغرض منها: سهولتها أو نحو ذلك من الأغراض الحسنة.
أجاب عنه:
أحمد محمد الصادق النجار
ما قولكم في صنع العصيدة عند قدوم المولود؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العادة قد تكون:
١- محضة لا تعلق لها بعبادة.
٢-لها تعلق بعبادة.
٣- أن تجعل عبادة يتقرب بها إلى الله.
أما العادة المحضة التي لا تعلق لها بعبادة، ولا هي مشوبة بعبادة؛ فالأصل فيها الإباحة.
إلا إذا صاحبها اعتقاد فاسد، أو عمل فاسد، أو كان فيها تشبهٌ بمن يحرم التشبه بهم؛ فتمنع من هذه الجهة.
وأما العادة التي لها تعلق بعبادة بأن تكون وسيلة لها:
فإما أن تتوقف العبادة على وجودها فيكون حكمها حكم العبادة التي توقفت عليها بالقصد الثاني لا الأول.
وإما أن تكون وسيلة لها من غير أن تتوقف العبادة على وجودها؛ فهذه ينظر فيها الى ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها هل هو مع وجود السبب وانتفاء المانع أو لا؟ على تفصيل معلوم في ذلك.
وأما العادة التي يتعبد الله بها، والتي تجرى مجرى التعبد؛ فهذه بدعة ، كأن يتعبد الله بذات المشي أو الجلوس، ونحو ذلك
وعليه فالعصيدة بعد الولادة إن اتخذت دينا يتعبد الله بها فهي بدعة.
وإن كانت مجرد عادة من غير ان يصاحبها اعتقاد فاسد، أو تكون مبنية على اعتقاد فاسد، أو عمل فاسد، فالأصل فيها الإباحة.
ويزداد حكمها وضوحا: إذا كان الغرض منها: سهولتها أو نحو ذلك من الأغراض الحسنة.
أجاب عنه:
أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق