الجمعة، 16 يونيو 2017

(نقض الوتر؛ إدراكا لفضيلة الانصراف مع الإمام لمن يجمع بين التروايح والتهجد في المسجد)

(نقض الوتر لمن يجمع في صلاة الليل بين التراويح والتهجد)


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

فإن من الأحكام التي يحتاج إليها المتهجد في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان: نقض الوتر.

وصورته: أن المصلي بعد أن يوتر مع إمامه ويسلم يقوم بصلاة ركعة واحدة؛ ليصبح وتره الأول شفعا, ثم يصلي بما شاء ويوتر.

وهو جائز إذا كان لعارض وحقق مصلحة, كما في مسألة الجمع بين التراويح والتهجد مع صلاة المصلي التراويح مع الإمام والوتر معه؛ إدراكا لفضيلة قيام ليلة.

وتقرير ذلك:

 إن المأموم الذي يجمع بين التراويح والتهجد إذا صلى وراء إمام في المسجد؛  فإمامه لا يخلو من حالين:

الأولى: أن يوتر إذا صلى التراويح.

الثانية: ألا يوتر الإمام, فصلاة التراويح في مسجده بلا وتر, فهنا المأموم أيضا لن يوتر, وإنما سيوتر معه إمامه في التهجد, فيحصل له أجر إحياء الليل, ويكون قد أدرك فضيلة :" من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة".

وعليه فنريد من بعض المساجد أن يعملوا بالحال الثانية, فيكون المعروف عن المسجد أنه لا يوتر في التراويح وإنما يوتر في التهجد, فيدرك أربابه الأجر, وإعانة المسلمين على إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان.

 أما إذا كان الإمام يوتر فالمأموم بين أمرين:

الأول: أن يوتر معه؛ إدراكا لفضيلة:" من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة".

 فهنا المأموم الذي يريد أن يتهجد بين أن ينقض الوتر بأن يصلى بعد أن يسلم ركعة, أو لا ينقضه, فإن لم ينقضه وقع في مخالفة حديث: "لا وتران في ليلة"

الثاني: ألا يوتر المأموم مع إمامه.

 فهنا قد لا يدرك فضيلة :" من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة".

ونقض الوتر غير شفع الوتر الذي هو: إضافة ركعة مع عدم التسليم مع الإمام.

وقد دل على مشروعية نقض الوتر:

قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا)

فمن لم ينقض الوتر لم يجعل آخر صلاته بالليل وترا, ومن أعاد الوتر لزم وتران في ليلة.

وقد جاء عن جماعة من الصحابة, فقد قال ابن المنذر في الأوسط (5/ 196): (( (( فممن روي عنه أنه كان يشفع وتره عثمان بن عفان وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب.

 وممن روي عنه أنه فعل ذلك علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وابن عباس ))

وقال ابن رجب في حكاية من قال بجواز النقض في فتح الباري لابن رجب (9/ 170): (( إذا أوتر الإنسان من الليل، ثم أراد أن يصلي:

فقال كثير من الصحابة: يصلي ركعة واحدة فيصير بها وتره الماضي شفعاً، ثم يصلي ما أراد، ثم يوتر في آخر صلاته 0

وهؤلاء اخذوا بقوله: ((اجعلوا آخر صلاتكم وتراً)) ، ولهذا روى ابن عمر هذا الحديث، وهو كان ينقض وتره، فدل على أنه فهمه منه.

وروي عن أسامة بن زيد وغير واحد من الصحابة، حتى قال أحمد: وروي ذلك عن اثني عشر رجلاً من الصحابة.

وممن روي ذلك عنه، منهم: عمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وابن عباس -في رواية -، وهو قول عمرو بن ميمون وابن سيرين وعورة ومكحول.

وأحمد -في رواية اختارها أبو بكر وغيره )).

كما أن النقض يحقق مصلحة راجحة, وهي: إدراك فضيلة من قام مع الإمام حتى ينصرف.

ولمعنى حديث "لا وتران في ليلة"؛ ذلك أن الوتر الثاني يكون ناقضا للوتر الأول, فلا يكون من صلى بوترين قد ختم صلاة الليل بوتر, وهذا يندفع بنقض الأول.

قال ابن رجب في فتح الباري (9/ 170): ((ومن تطوع بركعة في الليل، من غير نقض، ثم أوتر لم يبق لوتره فائدة؛ فإنه صار وتره شفعاً )).

وجواز النقض إنما يكون لعارض وحقق مصلحة؛ لما أخرجه أبو داود في سننه (2/ 67): (( عن قيس بن طلق، قال: زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان، وأمسى عندنا، وأفطر، ثم قام بنا الليلة، وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده، فصلى بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا، فقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا وتران في ليلة»

 

وأخيرا: إن مسألة نقض الوتر من المسائل الخلافية فقد قال الترمذي في الجامع (1/ 592) عن النقض: (( واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل، ثم يقوم من آخره.

فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم: نقض الوتر، وقالوا: يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته، لأنه لا وتران في ليلة.

وهو الذي ذهب إليه إسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل، ثم نام، ثم قام من آخر الليل، فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره، ويدع وتره على ما كان.

وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وأحمد.

وهذا أصح، لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر.))

وقيل لأحمد: ولا ترى نقض الوتر؟ فقال " لا, ثم قال: وإن ذهب إليه ذاهب فأرجو، قد فعله جماعة. الشرح الكبير على متن المقنع (1/ 712)

وقال ابن عبد البر في إبطال النقض في الاستذكار (2/ 118): (( فإن قيل إن من شفع الوتر بركعة فلم يوتر في ركعة.

 قيل له: محال أن يشفع ركعة قد سلم منها ونام مصليها وتراخى الأمر فيها وقد كتبها الملك الحافظ وترا فكيف تعود شفعا هذا ما لا يصح في قياس ولا نظر ))


كتبه أحمد محمد الصادق النجار

ليلة 22- رمضان -1438هـ

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق