الخميس، 7 يوليو 2022

حكم الصلاة خلف خطيب عرفة محمد العيسى

 حكم الصلاة خلف خطيب عرفة محمد العيسى

أولا: ننكر تعيينه خطيبا لعرفة؛ لما كان يظهره ويدعو إليه من السلام الدائم بين الأديان والاحترام لها .. 

وهذا لا يستقيم مع أصول الشريعة ولا يتوافق مع الواقع ولا ينسجم مع الفطرة السليمة.

فمن أصول الشريعة: الولاء والبراء على دين الإسلام.

فمثله لا يجوز تمكينه من أي ولاية،ويمنع من الإمامة، ومنعه لأجل المنكر الذي يدعو إليه.

ثانيا: إذا وُلي وعجزنا عن صرفه عن هذه الولاية ومنها الخطابة، أو ترتب فساد أعظم من مجرد إمامته

فهنا يصلي خلفه من كان في نمرة وما حولها؛ لمصلحة الجماعة ولعدم الفرقة ولشهود الاجتماع العظيم في اليوم العظيم الذي يدنو فيه الرب من عباده ويباهي بهم ملائكته

لا سيما وأن مفسدة منكره وإمامته لن تدفع بترك الصلاة خلفه

فلو تركت الصلاة خلفه لتركت المصلحة ولم تدفع المفسدة

بخلاف ما لو فرضنا أن المفسدة تدفع بترك الصلاة خلفه، ففي هذه الحال لا يسعنا إلا عدم تجويز الصلاة خلفه. 

وفي إعادة الصلاة قولان للسلف ..

قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (23/355) عمن تلبس بكفر الجهمية :( ... لكن إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العلماء ، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة تصح صلاته . وأما مالك وأحمد ففي مذهبهما النزاع وتفصيل .

وهذا إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة مثل بدع الرافضة والجهمية ونحوهم ، فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس في هذه البلاد مثل " مسألة الحرف والصوت " ونحوها فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا ، وكلاهما جاهل متأول ، فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس ، فأما إذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحد فهذا هو الذي فيه النزاع والله أعلم "  

وإن كان الأقرب أن من صحت صلاته في نفسه صح الائتمام به، ومن ائتم به لا يطلب منه أن يعيد. 

فإن قيل: ظاهر أفعاله الكفر.

قيل: نفرق بين الكفر بالنوع والكفر بالعين، فنحكم على القول أو الفعل بالكفر ولا يكفر القائل أو الفاعل إلا بعد إقامة الحجة

على تفصيل معلوم في الحجة والشبهة...

ويعجبني كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وهو يتكلم عن موقف الإمام أحمد من الجهمية:(لكن ما كان يكفر أعيانهم فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية : إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك . ويدعون الناس إلى ذلك  ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم . حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية : إن القرآن مخلوق وغير ذلك . ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لمن يبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به ولكن تأولوا فأخطئوا وقلدوا من قال لهم ذلك .

وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال : القرآن مخلوق : كفرت بالله العظيم . بين له أن هذا القول كفر ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك ; لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم) .

ومن لم يكفر عينا يصح الائتمام به وإن كان لا يجوز توليته الإمامة..

قال ابن تيمية في منهاج السنة ١/٦٣:( والتحقيق أن الصلاة خلفهم لا ينهى عنها للطلان صلاتهم في نفسها لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا وألا يقدموا في الصلاة على المسلمين)

وقد تقدم ذكر أن ترك المصلحة إذا لم يترتب عليها دفع المفسدة فإنها لا تترك.

والخلاصة: لا تترك الصلاة خلفه

والواجب عليه أن يذكر المسلمين في خطبته بما يحفظ الضرورات الخمس التي من أعظمها حفظ الدين، والدين لا يحفظ إلا بالولاء والبراء.

كتبه

د  أحمد محمد الصادق النجار

هناك تعليق واحد:

  1. كلامك عبارة تشويش و تشغيب و مخالفة اجماع علماء الامة الذين افتوا بكفر القائل بوحدة الاديان الا ان يكون جاهل و لا اعتقد ان العيسي جاهل
    فلذلك كلامك مردود عليك

    ردحذف