■لايزال بعض الناس يتخبط في شرط #القدرة في الجها د، ○وسأحاول التجوز في العبارة والتسهيل
○بعيدا عن التنزيل على حال غ ز ة:
#القدرة_الشرعية التي اشترطها الله على العبد
والتي هي مصححة للفعل
■تتكون من أمرين لابد منهما معا:
●١-#سلامة_الأعضاء بأن يكون بدنه سليما
○وهذه متعلقة بالعبد الذي يحب عليه الفعل
○وهي مقصودة في خطاب التكليف شرعا
•ويقابلها العجز الحسي
فمقطوع الساقين: عاجز.
●٢-أن يفعل بأعضائه السليمة ما لا مضرة فيه راجحة.
○فإذا كان سيترتب على فعله ما مضرته راجحة فهذا يعد غير قادر.....
○وهذه متعلقة بالفعل المكلف به.
وهي مقصودة في خطاب التكليف شرعا،
○ويقابلها العجز الشرعي
○فالذي يستطيع القيام في الصلاة مع مشقة شديدة تؤدي إلى تأخر الشفاء يعد عاجزا شرعا وإن لم يكن عاجزا حسا
○ولا يقال هو رخصة!!
○فإن صلى والحال هذه لم يفعل الفعل على الوجه الشرعي...
◇(هذه هي القدرة التكليفية المصححة للفعل)
●فالقدرة بمكونيها شرط في جها د الطلب وجها د الدفع...
□ولذا ترى الاصوليبن والفقهاء يذكرون شروطا ترجع إلى المكلف وشروطا ترجع إلى نفس الفعل المكلف به ...
□ومن هنا تفهم كلام الفقهاء عندما يذكرون في شروط الجها د: سلامة البدن
○فهم يتكلمون عن الشروط التي ترجع إلى المكلف، أي: من الذي يجب عليه أن يجا هد؟
○ولم يذكروه شرطا لنفس الفعل المكلف به...
◇فلا تخلط
لأن هناك شروطا لمشروعية الفعل، وهي غير شروط من يجب عليه الفعل
■ومن حصر القدرة التي هي مناط التكليف في سلامة الأعضاء لم يفهم التشريع ...
●ومن هنا تفهم لماذا بحث الفقهاء متى يجوز أو بجب التولي يوم الزحف والفرار؟
○وإذا كان جيش الكفار أكثر من ضعف جيش المسلمين...
فكل ذلك متعلق بالمكون الثاني للقدرة...
■فالمكون الثاني للقدرة وهو ألا يكون مضرة الفعل راجحة يتطلب تحصيل القوة التي يتحقق بها دفع العد و
□وتحصيل القوة شرط وجوب مقدور عليه فيجب وجوده
فحصول القوة الذي يتحقق به الدفع الذي يتوقف عليه وجود الجها د الواجب مقدور عليه من العبد فيجب وجوده لوجوب وجود الجها د
○فحصول القوة شرط وجوب مقدور عليه.
■وأما الاعتراض على حديث أمر الله عيسى أن يكف عن قتال ياحوج وماجوج وأمره له أن يحرزهم إلى الطور
بأنه استثناء خاص بآخر الزمان، ولا حجة فيه على ترك القتال إذا انتفت القدرة..
فهو اعتراض عري عن التحقيق؛ فالحديث اشتمل على أمر وتعليل
●أما الأمر فهو أمر الله نبيه أن يحرزهم إلى الطور، والأمر بالشيء نهي عن أضداده
○فيكون أمره له بأن يجعل الطور لهم حرزا نهيا عن قتالهم لهم
○وأكد هذا بالتعليل بأنه لا قدرة لأحد على قتالهم
□ومعلوم أن نفي مشروعية الفعل لانتفاء شرط مشروعيته يدل على المنع.
□والعلة التي علل بها لم يدخلها نسخ في الشريعة ولا تخصيص
فتعليله بأنه لا قدرة لهم تعليل مأخوذ من أصول الشريعة.
•قال النووي في شرح مسلم:(فقوله "لا يدان" بكسر النون تثنية يد، قال العلماء: معناه لا قدرة ولا طاقة، يقال: ما لي بهذا الأمر يد، وما لي به يدان؛ لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد، وكأن يديه معدومتان؛ لعجزه عن دفعه.
ومعنى "حرزهم إلى الطور" أي: ضمهم واجعله لهم حرزا)
□وقد دلت الشريعة على اعتبار القدرة وأنه يكتفى في تقديرها على غلبة الظن والاجتهاد السائغ،
ولا يشترط في اعتبار القدرة وجود وحي خاص يدل على انتفائها في حادثة معينة، بل إن وجود وحي خاص في حادثة خاصة يدل على اعتبار جنسها في غير المحل الخاص
■وعندما نستدل بهذا الحديث إنما نستدل به على ترك القتال حال انتفاء القدرة الشرعية، ولا يلزم بالضرورة من ترك القتال: الاستسلام...
كتبه
د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق