الخميس، 11 سبتمبر 2025

نواب الحاكم هل يأخذون حكم الحاكم في الإنكار؟

 لم نقل يوما إن نواب الحاكم المسلم يأخذون حكم الحاكم المسلم في مسألة عدم الإنكار عليهم علانية بإطلاق، فذلك ليس من منهج السلف، وإنما هو افتراء من بعض الخصوم لما أعيتهم الحجج ولم يجدوا إلا رجل القش...كعادتهم


فمجرد إنابة الحاكم للمفتي في الفتوى لا يقتضي أن تُنزَّل عليه أحكام ولاة الأمر من كل وجه، ولا أن تكون له مكانته بحيث تترتب نفس المفاسد المترتبة في حال الإنكار على الحاكم نفسه. 

ومن المعلوم أن النهي عن الإنكار العلني على الحاكم حال غيبته إنما هو معلَّل بعلة معقولة، وليس تعبديًا محضًا. 

وهذه العلة – أعني خشية الفتنة العامة – غير متحققة في حال دور الإفتاء والوزارات، بل هي منتفية أو مرجوحة.


ثم إن إنابة الحاكم لهم لا تعني إطلاق العنان لهم في الكلام في دين الله بلا ضابط ولا منهجية مطردة، وإنما هي مشروطة بالتزامهم أصول الشريعة وقواعدها، وعدم مخالفتهم منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال والمسائل. فإذا خالف أحدهم أصلًا من أصول السنة، أو أخطأ قواعد الاستدلال 

فإن هذه الإنابة لا تُسوِّغ مخالفته، ولا تمنع من الإنكار عليه علانية؛ صيانةً للشريعة وحفظًا لها من التحريف. 

ولهذا أنكر أئمة أهل الحديث – كالإمام أحمد وغيره – على القضاة الذين ولّاهم المأمون والواثق، وذكروا أسماءهم صراحة.


فإن قيل: لِمَ لا يُقال مثل هذا في الحاكم؟

فالجواب: إن المنع من الإنكار العلني على الحاكم حال الغيبة إنما هو بالنظر إلى قوة التلازم بين الإنكار عليه وبين الفوضى والفتنة العامة المؤدية إلى الخروج، وهذا هو الذي راعاه السلف. 


أما في شأن دور الإفتاء والوزارات، فلا يتحقق هذا الإفضاء إلى الفتنة العامة؛ إذ بوسع الحاكم عزلهم من مناصبهم متى شاء، بخلاف ما لو كان الإنكار متوجهًا إليه هو.


✍️ بقلم: د. أحمد محمد الصادق النجار


---

الاثنين، 8 سبتمبر 2025

من الجهل المركّب أن يُبنى وجوب المقاطعة العيني الفردي على افتراض محاسبي لا يرقى إلى مرتبة غلبة الظن، فضلاً عن اليقين.

 🌟

من الجهل المركّب أن يُبنى وجوب المقاطعة العيني الفردي على افتراض محاسبي لا يرقى إلى مرتبة غلبة الظن، فضلاً عن اليقين.

فقد زعم بعض أدعياء العلم أن كل فلس يدفعه المستهلك في شراء "البيبسي" يصل يقينًا إلى آلة القتل الصهيوونية، مستندًا إلى فرضية محاسبية تقول: إن كل فلسٍ يدفعه المستهلك يتحول جزء منه يقينًا إلى نسبة رقمية تدخل في تشكيل الأرباح النهائية التي يُقتطع منها الدعم المقدم للكيان.!!! 


🌟والمقدمة الكلية صحيحة وهي أن كل إعانة للعدو على المسلمين فهي محرمة 

إلا أن الإشكال في المقدمة الصغرى،وهي جعل هذا الافتراض المحاسبي من صور الإعانة المحرمة الموجبة للإثم! 

🌟

وهنا نسأل كم بقي من الدينار الذي يدفعه المستهلك الفرد ليتحوّل إلى جزء من أرباح الشركة بعد الخصومات؟

ثم ما مدى تأثير هذا المتبقي في تمكين الشركة من فعل المحرم؟...!!!

🌟

عندما نتحدث عن الإيجاب الفردي وتأثيم كل شخص، فنحن نقصد أثر مال الشخص الواحد بعينه الذي لا يذهب مباشرة لتمويل محرم:

وهذا المال نسبته ضئيلة جدًا لا يظهر أثرها في ميزانية الشركة ....فهو غير مباشر وغير مؤثر.. فكيف يؤثم المشتري للبيبسي؟!!!

والفقهاء ينظرون إلى الأثر وغالبية الإفضاء، ويظهر ذلك جلياً في اختلافهم في بيع ما يصنع به السلاح كالحديد للحربي، وفي كلاهم في باب سد الذرائع....

🌟

ولتدرك مدى خطورة هذا التصوّر الفرضي الحسابي، سألفت نظرك إلى ما يترتب عليه من تحريم معاملات هي في الحقيقة جائزة باتفاق الفقهاء

ففي ثبت الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه)

مع أن جزءا من ثمن الطعام سيدخل ضمن أرباح عامة لذلك اليهودي ويُصرَف في معاملات ربوية وشراء أمور محرمة كالخمر ، فأين ذهبت تلك الفرضية؟!!!

وكذلك الصحابة كانوا يتعاملون معهم..مما يدل على أن مجرد دخول المال في جزء من أرباحهم ليس هو مناط تحريم الإعانة على الإثم. 


قال الشافعي:(لا يحرم في بلاد الحرب بيع رقيق وطعام ولا شيء غيره) الأم (٧/٣٥٢)

فلو صحّت تلك الفرضية المحاسبية، للزم القول بتحريم هذه المعاملة، لأن جزءا من أموال المسلمين ستشكل أرباحا للحربي مما تزيد اقتصاد العدو الحربي وتعينه على قتال المسلمين، فكيف غاب ذلك عن الشافعي حتى قال بالجواز؟!!!! وكيف غاب عنه وأدركه الدعي؟!!! 


وقال ابن العربي في أحكام القرآن: (والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآناً وسنة. ا.هـ 


بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه أجاز البيع للتتار إذا كان في مأكول أو ملبوس، ولم يجعل ذلك من الإعانة، ولا خطر على باله تلك الفلسلفة المحاسبية، قال ابن تيمية:(يجوز أن يبيع من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم) 

🌟

ولو طُبّقت هذه الفرضية الحسابية وجُعلت مناطا شرعيا للزم: تحريم الشراء من محلات المواد الغذائية التي تبيع الدخان؛ لأن جزءا من مال الشراء سيدخل في الأرباح ويذهب لشراء الدخان... 


بل يلزم منها تحريم أغلب المعاملات المعاصرة؛ لأن كثيرا من الشركات تساهم بطريقة أو بأخرى في محرم ما. 


وهذا لا يقول به من هو مجاور للفقهاء فضلا عن أن يقول به فقيه، بل لا يقول به عاقل يعي ما يقول!

🌟

ولا يراد بعين المال: الورقة النقدية نفسها التي تخرج من جيب المشتري 

فتصوير  (عين المال) كأنه يوضع في صرّة يُكتب عليها اسم المشتري، وأن التحريم متعلّق بتيقّن وصول هذه الصرّة بعينها للعدو الصهيوني

ما هو إلا فهم ساذج لا يليق بمن يتكلم في العلم، ولا يستحق الرد...

🌟

ولا أدري بماذا سيصف هؤلاء الشيخ العثيمين الذي أعاد الحكم إلى الأصل وهو الإباحة

فقد سئل: فضيلة الشيخ يوجد مشروب يسمى الكولا تنتجه شركة يهودية فما حكم شراب هذا المشروب؟ و ما حكم بيعه؟ وهل هو من التعاون على الإثم والعدوان؟.

فكان جوابه : ألم يبلغك أن النبي  اشترى من يهودي طعاماً لأهله؟ ومات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي ، ألم يبلغك أن الرسول  قبل الهدية من اليهود؟ .... شريط لقاء الباب المفتوح رقم 61-70 

🌟

وأخيرا لا أتكلم هنا عن المقاطعة من باب السياسة الشرعية والضغط الاقتصادي، وإنما أتكلم عنها من باب الإثم الشرعي الفردي.

كتب د. أحمد محمد الصادق النجار

الجمعة، 5 سبتمبر 2025

#مقاطعة_شركة_البيبسي ونظائرها

 قال الصادق الغرياني:( كل من يستخدم سلعة داعمة للكيان يمكن الاستغناء عنها فعو شريك لما يحدث في غزة)


1-من أبرز الإشكالات في فتاوى الشيخ #الغرياني ـ هداني الله وإياه ـ تعجّله في القطع بالأحكام دون تفصيل. فقد جزم سابقاً بأن كل لحم مستورد من البرازيل غير مذكى، وعدّ آكله كمن يأكل الميتة! مع أن الكلام فيما هو مجهول ومشكوك فيه وليس فيما علم أنه ذبح بغير ذكاة شرعية

ثم عاد في مسألة المقاطعة ليحكم بأن كل من لم يقاطع شريك للعدو في قتل المسلمين. فأي فقه هذا؟ 


2-إن دار الإفتاء بهذه الإطلاقات المتعسفة صارت كأنها "دولة داخل دولة"، مع أن القضايا الكبرى كالمقاطعة تدخل في باب السياسة الشرعية، وتحتاج لتقدير مشترك بين العلماء وأهل الاقتصاد والسياسة، إذ قد تكون المصلحة في المقاطعة، وقد تكون في عدمها.


3-ملاحظات على إطلاقات الشيخ 

قوله بوجوب المقاطعة على كل مسلم، وتأثيم كل من لم يقاطع، والحكم عليه بأنه شريك لليهود في قتل المسلمين – بإطلاق – لا يستقيم شرعاً؛ لأن المناط الشرعي للتأثيم: علم المسلم -سواء كان بيقين أو بغلبة ظن- أن المال الذي يدفعه بعينه سيذهب إلى قتل المسلمين أو دعم عدوهم مباشرة...وليس مجرد الشك..


• وقد نصَّ الإمام أحمد رحمه الله حين سُئل عن استئجار ضيعة أوقفها النصارى للكنيسة فقال: "لا يأخذها بشيء لا يُعينهم على ما هم فيه". 


• وجاء في بلغة السالك: "يُمنع بيع كل شيء عُلِم أن المشتري قصد به أمراً محرماً". 


فمن تحقق عنده هذا العلم أو غلب على ظنه وجبت عليه المقاطعة، وإلا فلا يجب ولا إثم عليه، وإن كانت المقاطعة مشروعة من باب الاحتياط.


4-فالشيخ لا يميز في الحكم بالتأثيم بين من شك ومن علم، ويعطي الشاك حكم العالم، وهذا من غر يب ما يذكر!!!!! 


5-وأما الكلام عن أصل المقاطعة فهذا مبني على باب السياسة الشرعية 

ولا تقوم به #دار_الإفتاء وحدها بل لابد من مشاركة خبراء الاقتصاد والتجارة وأهل السياسة، فليس كل ما صلح لأهل بلد يصلح للبلد الآخر، فخسارة الشركة الأم بالمقاطعة قد يقابلها خسارة أكبر لبلد مسلم، وخذا يحتاج إلى فقه الموازنات...


6-ما يروّجه بعض المتحمسين من أن جدوى المقاطعة وحدها تكفي لإثبات وجوبها العيني، جهلٌ بمناط الحكم؛ لأن جدوى المقاطعة من حيث تأثيرها الاقتصادي أمر معتبر، لكنه لا يجعلها بالضرورة واجبة على كل فرد بعينه؛ لأن مناط الوجوب العيني ليس الجدوى الاقتصادية

وكذلك الحكم العام ليس مناطه تأثيرها الاقتصادي على العدو فقط، وإنما يراعى في ذلك أيضا تأثيرها على البلد المقاطع، ومن المعلوم أن تقدير المصلحة العامة لا يختص به الأفراد أو أهل العلم وحدهم، بل هو شأن تشاوري بين الفقهاء وأهل السياسة والاقتصاد. 


والخلاصة

لا نوجب المقاطعة على كل مسلم وإنما نوجبها على من علم أن ماله يذهب لدعم الكيان 

وهذا لا ينفي أصل مشروعية المقاطعة .. 


🌟

من الجهل المركّب أن يُبنى وجوب المقاطعة العيني الفردي على افتراض محاسبي لا يرقى إلى مرتبة غلبة الظن، فضلاً عن اليقين.

فقد زعم بعض أدعياء العلم أن كل فلس يدفعه المستهلك في شراء "البيبسي" يصل يقينًا إلى آلة القتل الصهيوونية، مستندًا إلى فرضية محاسبية تقول: إن كل فلسٍ يدفعه المستهلك يتحول جزء منه يقينًا إلى نسبة رقمية تدخل في تشكيل الأرباح النهائية التي يُقتطع منها الدعم المقدم للكيان.!!! 


🌟والمقدمة الكلية صحيحة وهي أن كل إعانة للعدو على المسلمين فهي محرمة 

إلا أن الإشكال في المقدمة الصغرى،وهي جعل هذا الافتراض المحاسبي من صور الإعانة المحرمة الموجبة للإثم! 

🌟

وهنا نسأل كم بقي من الدينار الذي يدفعه المستهلك الفرد ليتحوّل إلى جزء من أرباح الشركة بعد الخصومات؟

ثم ما مدى تأثير هذا المتبقي في تمكين الشركة من فعل المحرم؟...!!!

🌟

عندما نتحدث عن الإيجاب الفردي وتأثيم كل شخص، فنحن نقصد أثر مال الشخص الواحد بعينه الذي لا يذهب مباشرة لتمويل محرم:

وهذا المال نسبته ضئيلة جدًا لا يظهر أثرها في ميزانية الشركة ....فهو غير مباشر وغير مؤثر.. فكيف يؤثم المشتري للبيبسي؟!!!

والفقهاء ينظرون إلى الأثر وغالبية الإفضاء، ويظهر ذلك جلياً في اختلافهم في بيع ما يصنع به السلاح كالحديد للحربي، وفي كلاهم في باب سد الذرائع....

🌟

ولتدرك مدى خطورة هذا التصوّر الفرضي الحسابي، سألفت نظرك إلى ما يترتب عليه من تحريم معاملات هي في الحقيقة جائزة باتفاق الفقهاء

ففي ثبت الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه)

مع أن جزءا من ثمن الطعام سيدخل ضمن أرباح عامة لذلك اليهودي ويُصرَف في معاملات ربوية وشراء أمور محرمة كالخمر ، فأين ذهبت تلك الفرضية؟!!!

وكذلك الصحابة كانوا يتعاملون معهم..مما يدل على أن مجرد دخول المال في جزء من أرباحهم ليس هو مناط تحريم الإعانة على الإثم. 


قال الشافعي:(لا يحرم في بلاد الحرب بيع رقيق وطعام ولا شيء غيره) الأم (٧/٣٥٢)

فلو صحّت تلك الفرضية المحاسبية، للزم القول بتحريم هذه المعاملة، لأن جزءا من أموال المسلمين ستشكل أرباحا للحربي مما تزيد اقتصاد العدو الحربي وتعينه على قتال المسلمين، فكيف غاب ذلك عن الشافعي حتى قال بالجواز؟!!!! وكيف غاب عنه وأدركه الدعي؟!!! 


وقال ابن العربي في أحكام القرآن: (والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآناً وسنة. ا.هـ 


بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه أجاز البيع للتتار إذا كان في مأكول أو ملبوس، ولم يجعل ذلك من الإعانة، ولا خطر على باله تلك الفلسلفة المحاسبية، قال ابن تيمية:(يجوز أن يبيع من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم) 

🌟

ولو طُبّقت هذه الفرضية الحسابية وجُعلت مناطا شرعيا للزم: تحريم الشراء من محلات المواد الغذائية التي تبيع الدخان؛ لأن جزءا من مال الشراء سيدخل في الأرباح ويذهب لشراء الدخان... 


بل يلزم منها تحريم أغلب المعاملات المعاصرة؛ لأن كثيرا من الشركات تساهم بطريقة أو بأخرى في محرم ما. 


وهذا لا يقول به من هو مجاور للفقهاء فضلا عن أن يقول به فقيه، بل لا يقول به عاقل يعي ما يقول!

🌟

ولا يراد بعين المال: الورقة النقدية نفسها التي تخرج من جيب المشتري 

فتصوير (عين المال) كأنه يوضع في صرّة يُكتب عليها اسم المشتري، وأن التحريم متعلّق بتيقّن وصول هذه الصرّة بعينها للعدو الصهيوني

ما هو إلا فهم ساذج لا يليق بمن يتكلم في العلم، ولا يستحق الرد...

🌟

ولا أدري بماذا سيصف هؤلاء الشيخ العثيمين الذي أعاد الحكم إلى الأصل وهو الإباحة

فقد سئل: فضيلة الشيخ يوجد مشروب يسمى الكولا تنتجه شركة يهودية فما حكم شراب هذا المشروب؟ و ما حكم بيعه؟ وهل هو من التعاون على الإثم والعدوان؟.

فكان جوابه : ألم يبلغك أن النبي  اشترى من يهودي طعاماً لأهله؟ ومات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي ، ألم يبلغك أن الرسول  قبل الهدية من اليهود؟ .... شريط لقاء الباب المفتوح رقم 61-70 

🌟

وأخيرا لا أتكلم هنا عن المقاطعة من باب السياسة الشرعية والضغط الاقتصادي، وإنما أتكلم عنها من باب الإثم الشرعي الفردي.

كتب د. أحمد محمد الصادق النجار

✍️ بقلم: د. أحمد محمد الصادق النجار

الأربعاء، 3 سبتمبر 2025

يحتج بعضهم فيقول: لو كان ترك النبي ﷺ للفعل دليلًا على المنع، لكان ركوب السيارة واستعمال التقنية حرامًا

 🌟يحتج بعضهم فيقول: لو كان ترك النبي ﷺ للفعل دليلًا على المنع، لكان ركوب السيارة واستعمال التقنية حرامًا، ولكانت صلاة التراويح بدعة

ويظن أنه قد أقام الحجة وأسكت الخصم! 

وما يدري المسكين أن المسألة أعمق من ذلك، وأن الترك ليس على مرتبة واحدة، فليس كل ترك يدل على المنع، وإنما هو ترك مخصوص..


🔹 أولًا:

القاعدة لا تجري في الأمور الدنيوية ولا العادات المحضة ولا وسائلهما، وقد قال النبي ﷺ قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم».

فركوب السيارة أو استعمال التقنية أمر دنيوي محض، لا علاقة له بمبحث البدعة وليس هل محل الترك ابذي يدل على المنع

فلا تتفلسف....

القاعدة متعلقة بالتشريع وبالأمور الدينية، وليست بالأمور الدنيوية 


🔹 ثانيا: 

الأصل أن النبي ﷺ لم يترك خيرًا يقرب إلى الله إلا وأرشد إليه، فإذا وُجد السبب في عهده ولم يوجد مانع، ومع ذلك ترك الفعل ولم يشرع لأمته، دل ذلك على أن هذا الترك مقصود تشريعًا. 


🔹 ثالثا: 

انتبه حتى في الأمور الدينية ليس كل ترك يدل على المنع

وإنما الترك الذي وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع يمنعه من الفعل

فخرجت بذلك صلاة التروايح لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها هو خشية أن تفرض على الأمة 


وحتى في الذي وجد داعيه ولا مانع ليس كل ترك يدل على المنع

وإنما الترك الذي لا يوجد فيه آثار عن الصحابة والتابعين في تجويز الفعل 

ولم يجر عمل المسلمين أو جمهور السلف على تجويز الفعل.... 


🌟أحد المتفيقهين يسأل إذا كان الاحتفال بالمولد بدعة لترك النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا لا يكون دعاء ختم القرآن في التراويح بدعة؛ لترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ 


🌟وجوابه كما تقدم، يشترط في الترك حتى يصح إعماله في المنع ألا يجري عليه عمل جمهور السلف

ولما سئل الإمام أحمد عن مستنده في القول بجواز دعاء الختم قال:(رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم في مكة

قال العباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركنا الناس بالبصرة ومكة...اه 


🌟ولهذا كان الحكم واضحًا: 


• دعاء الختم لم يُعد بدعة لثبوته عن جماعة من السلف.

• والاحتفال بالمولد حُكم ببدعيته لكونه محدثًا بعد القرون المفضلة، دون مستند من هدي النبي ﷺ ولا عمل السلف ولا جماعة منهم. 


ولمزيد تفصيل راجع هذه الرسالة

https://t.me/dr_alnjar/3586


د. أحمد محمد الصادق النجار

الأحد، 31 أغسطس 2025

مناقشة دعوى الشريف حاتم العوني في اعتبار الاحتفال بالمولد من المصالح المرسلة

 

انتشر كلام الشريف حاتم العوني في تقريره أن الاحتفال بالمولد النبوي يمكن اعتباره من باب المصالح المرسلة إذا كان لمجرد التذكير بالسيرة النبوية، وإذكاء محبة النبي ﷺ في القلوب، دون اعتقاد فضيلة خاصة ليوم المولد.
وقد وجد هذا الرأي قبولًا عند بعض من كان يعتقد بدعية الاحتفال، بسبب ضعف تأصيلهم الأصولي.

قال العوني:"صورة يكون فيها المولد من المصالح المرسلة، وذلك إذا كان بقصد استثمار تاريخ هذا الحدث الجليل، للتذكير بسيرته صلى الله عليه وسلم، أو لإذكاء جذوة محبته صلى الله عليه وسلم في القلوب، من غير اعتقاد فضيلة خاصة لليوم، تجيز تخصيصه بعبادة أو باعتقاد لا دليل عليه".

والرد على هذه الدعوى من أوجه:

أولًا: هناك تشابه بين المصلحة المرسلة و البدعة الإضافية من بعض الوجوه، وهو ما قد يوقع في الخلط ويستغله بعض الناس لتمرير البدع والتلبيس على العامة.
ولذا لابد من ييان الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة:

• المصلحة المرسلة: هي المنفعة التي لم يشهد الشرع باعتبار عينها ولا بإلغائها، لكن جنسها ملائم لتصرفات الشريعة، وقد اعتبره الشارع في الجملة، ولم يرد دليل خاص يصادمه في عين المسألة.
• فمثلا جمع القرآن، المنفعة منه وهي حفظ القرآن   وصيانته اعتبرها الله في الأحكام الشرعية، إلا أنه لم يرد دليل خاص على اغتبارها في جمع القرآن، واعتبارها في ذات الجمع ليس هناك دليل يصادمه  ويمنع من اعتبارها فكان جمع القرآن من المصالح المرسلة  وكذاك تأليف الكتب وبناء المدارس والمسابقات الشرعية ووو

• وأما البدعة: فهي ما أُحدث في الدين مما لم يأت به النبي ﷺ، سواء قصد به التعبد مباشرة، أو جُعل طريقًا يضاهي الطريقة الشرعية.
• وليست البدعة خاصة بما يقصد به التقرب والتعبد كما يتصور بعضهم!!!

أوجه التشابه بين المصلحة النرسلة والبدعة:

• كلاهما أمر محدث.
• أن جنس الوصف فيهما قد اعتبره الشارع.

أوجه الافتراق:

• المصلحة المرسلة لا تعارض دليلا شرعيًا خاصًا، بخلاف البدعة فإنها تصادم الشرع وتعارض دليلاً خاصًا. قال ابن تيمية في "المجموع":"المصالح المرسلة: أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة، وليس في الشرع ما ينفيه".

• في البدع: عدم الفعل مقصود شرعًا، أما في المصالح المرسلة فالأمر على العكس.

• المصالح المرسلة وسيلة لحفظ مقصد من مقاصد الشارع، وضروري من الضرورات الخمس، بخلاف البدع فهي إحداث في الدين وهي تؤدي إلى هدم الدين.

تطبيق هذا على الاحتفال بالمولد:

• لا شك أن جنس المنفعة معتبر: محبة النبي ﷺ والتذكير بسيرته والاقتداء به.

• لكن اعتبار هذه المنفعة في عين الاحتفال بالمولد يصادمه دليل خاص، وهو:
• ترك النبي ﷺ للاحتفال مع قيام المقتضي وزوال المانع.
• ترك الصحابة لذلك، مما يعد إجماعًا منهم.
وهذا يدل على أن الاحتفال معارض للدليل الخاص، فيخرج من كونه مصلحة مرسلة إلى كونه بدعة محدثة.

وهناك أوجه مصادمة أخرى للشرع:

• أن المشروع في يوم الاثنين هو الصيام، لا اتخاذه يوم احتفال. فترك المشروع والانشغال بغيره مخالفة للشرع.

• جعل المولد احتفالًا متكررًا على جهة التعظيم يجعله في معنى العيد، والعيد شريعة توقيفية تحتاج إلى دليل خاص.

• التزام الناس بالاحتفال لما اعتقدوا فيه من "المصلحة" هو في حقيقته التزام بما لم يشرعه الله، فيفتح باب البدع.

والخلاصة:
• الاحتفال بالمولد ليس وسيلة شرعية صحيحة لمقصد شرعي معتبر، بل هو إحداث في الدين.

• ولو سلّمنا جدلًا أن فيه مصلحة (كتذكير السيرة والمحبة)، فإن فيه مفسدة راجحة، وهي:

• الابتداع في الدين، ولازمه اتهام النبي ﷺ بأنه لم يبلّغ هذه "المصلحة".

• فتح باب الغلو فيه ﷺ بما يرفعه فوق منزلته.

ودفع المفاسد الراجحة مقدم على جلب المصالح، فكيف إذا كانت هذه المصلحة موهومة أصلاً؟

وأخيرا:
يتضح مما سبق أن تنزيل العوني للمصلحة المرسلة على الاحتفال بالمولد غير صحيح؛ لأنه لم يراع القيود والضوابط الأصولية. والخلل في التصور أنتج خللاً في الحكم، فكان قوله خطأً ظاهرًا.

وقد سبق أن ناقشت شبهات أخرى لأصحاب القول بجواز الاحتفال بالمولد في مقال مستقل منشور على الشبكة، ولم نعرض هنا إلا واحدة من جهات الخطأ في تقرير العوني، مع أن وجوه بدعية الاحتفال بالمولد كثيرة.

✍️ كتبه: أحمد محمد الصادق النجار

الجمعة، 29 أغسطس 2025

مناقشة كلام د #سعيد_الكملي في تجويز #الاحتفال_بالمولد عبر تدريس السيرة والتذكير بها

مناقشة كلام د  #سعيد_الكملي في تجويز #الاحتفال_بالمولد عبر تدريس السيرة والتذكير بها


قال د. سعيد الكملي: (نقول: ما موضوع الاحتفال؟ وبأي شيء يُحتفل؟

فإذا كان الاحتفال بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم بأن تُدرس سيرته، ويُذكَّر بأيامه، ويُنشر دينه، ويُدعى غير المسلمين إلى الإسلام وفق دعوته وما يرضاه هو صلى الله عليه وسلم لو كان حيًّا، فهذا احتفال حسن.

وأما إذا كان الاحتفال مشتملًا على ما يسخطه صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يُحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم بما يبغضه).


#المناقشة:


#أولًا: انطلق الشيخ من مقدمة غير مسلَّمة، وهي أن *الاحتفال بالمولد في أصله مشروع أو مباح*، ثم بنى حكمه على مضمون الاحتفال: هل هو على وفق الشرع أو لا؟

بينما البحث الصحيح يجب أن يبدأ من *أصل مشروعية الفعل نفسه*: هل الاحتفال بالمولد –من حيث هو– ثابت في الشرع أو أنه من جنس البدع المحدثة؟

فإذا لم يثبت أصل المشروعية، سقط التفريع على الكيفية أو الموضوع.


# ثانيًا: مناط البدعة في المولد

الاحتفال بالمولد قائم على *تخصيص زمن معين للتعظيم والعبادة*، وهذا التخصيص من خصائص التشريع التي لا تكون إلا لله تعالى.

ولا فرق في هذا بين أن يكون موضوع الاحتفال *ذكر السيرة النبوية* أو غيرها من الموضوعات، لأن حقيقة البدعة تكمن في تخصيص زمن للتعبد أو التذكير دون دليل شرعي.


* نكتة المسألة: أن تخصيص هذا اليوم مظنة اعتقاد أنه أفضل من غيره، وأن ذكر السيرة فيه أفضل من ذكرها في سائر الأيام.

* والمعلوم أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على فضل الشهر أو اليوم بذاته. ولو سلمنا جدلًا بفضل الزمن، فهذا لا يستلزم فضل العمل فيه.


إذن: التخصيص بذاته هو عين المحظور، مهما كان موضوع الاحتفال.


#ثالثًا: شبهة التذكير بالسيرة


لو قيل: الباعث هو **التذكير والمحبة**.

قيل: التذكير بالسيرة مشروع في كل وقت، ولا يحتاج إلى تخصيص يوم بعينه. بل التخصيص يناقض هذا المقصد، لأنه يربط الذكرى بزمن مخصوص، فيُفهم منه التعظيم أو الموافقة لأهل الاعتقاد الفاسد.


وإذا قيل: المناسبة تدعو للتذكير.

فالجواب: المناسبات ليست سببًا شرعيًا للتخصيص، لأن التخصيص المتكرر ينشأ منه اعتقاد الفضل، وهو مفسدة عظيمة.


#رابعًا: الموازنة بين المصلحة والمفسدة


قد يُقال: فيه مصلحة التذكير بالسيرة وإذكاء المحبة.

فنقول: هذه المصلحة –إن وُجدت– تقابلها مفسدة عظيمة، وهي:


* الابتداع في الدين.

* اعتقاد الفضل في غير ما فضل الله.

* فتح باب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم.

* اتهام النبي صلى الله عليه وسلم –بلازم القول– بأنه كتم شيئًا من الدين ولم يبلّغه.


وهذه المفسدة أرجح من المصلحة المتوهمة، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فكيف إذا كانت المصلحة موهومة أصلًا؟


#الخلاصة


الاحتفال بالمولد –مهما كان مضمونه– هو في حقيقته **بدعة محدثة**، والتقرب إلى الله بها مما **يسخط الرب ويغضب النبي صلى الله عليه وسلم**، لأنه لم يشرعها لأمته ولم يرضها لهم.


---


✍️ د. أحمد محمد الصادق النجار 


---

http://abuasmaa12.blogspot.com/2025/08/blog-post_29.html

الأربعاء، 27 أغسطس 2025

للتاريخ وفضح التآمر على الدعوة السلفية إمارة كُنَر الإسلامية (1990–1991)

للتاريخ وفضح التآمر على الدعوة السلفية
[إمارة كُنَر الإسلامية (1990–1991) ]

🔹شهدت الساحة الأفغانية في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات حالة من الانقسام الحاد بين الفصائل، خصوصاً بعد انسحاب القوات السوفيتية. فقد كانت الصراعات قائمة بين قادة مثل حكمتيار (الحزب الإسلامي)، وبرهان الدين رباني، وأحمد شاه مسعود، وغيرهم. في خضم هذا التناحر برزت تجربة مختلفة في ولاية كُنَر بقيادة الشيخ جميل الرحمن رحمه الله، حيث أسس إمارةً إسلامية اتسمت بقدر من الاستقرار والنزاهة مقارنة ببقية المناطق.

🔹لم يكن الخلاف مع الشيخ جميل الرحمن مجرد "نزاع على السلطة"، بل كان صراعاً عقدياً ومنهجياً بين السلفية التي تبنّاها الشيخ، وبين تحالف الفصائل ذات المرجعيات المختلفة كالإخوانية وغيرها.
وقد قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في كتابه "مقتل الشيخ جميل الرحمن "  : " فقد أخبرني بعض إخواني في الله أنه كان في بعض المعسكرات وسمع بعض الأفغان يقول : إذا انتهينا من الشيوعيين سنبدأ بالوهابية."

وهذا يكشف أن الصراع كان بالأساس ضد المنهج السلفي الذي جسّدته إمارة كُنَر.

🔹أعلن الشيخ جميل الرحمن إمارة كُنَر الإسلامية عام 1990م، مستنداً إلى منهج السلف الصالح في تطبيق الشريعة، ورافضاً إدخال الفكر الحزبي إلى المشروع الإسلامي.
وقد جاء إعلان الإمارة نتيجة فراغ سياسي وأمني، إذ لم تكن "الحكومة المؤقتة" التي شكّلتها بعض الفصائل تملك أي سلطة فعلية على الأرض.

🔹وعندما ضغطت الأحزاب على الشيخ لإجراء انتخابات، وافق أخيراً وأقيمت الانتخابات، ففاز بها الشيخ وأُعلن أميراً لإمارة كُنَر. لكن النتيجة لم ترضِ الأحزاب، فبدأت المؤامرات والتحريض ضده بسبب منهجه السلفي.

يذكر الشيخ مقبل الوادعي: "...(...الأحزاب السبعة تمالأت والحمد لله عندنا وثائق قدر مجلد صغير وصلت هذه الوثائق في اليوم الثامن من ربيع الأول سنة اثنتي عشرة وأربعمائة وألف (8 ربيع أول 1412?). وبعد ذلك اتضحت الحقيقة، وعرف الناس أنه أمر متواطأ عليه بين الأحزاب كلها، وبين الإخوان المفلسين وإلا فما معنى المقابلة التي نشرتْها جريدة (الصحوة) لا بارك الله فيها مع (حكمتيار) وتسأله عن ولاية (كنر)؟ فيقول: (إن بها عملاء لأعداء الإسلام). ..."

وقد ظهر ذلك جلياً في مقابلة نشرتها جريدة الصحوة مع حكمتيار، حيث وصف ولاية كُنَر بأنها تضم "عملاء لأعداء الإسلام".

🔹وقد كان للدكتور عبد الله عزام دور في عدم إيصال المساعدات إلى الشيخ جميل الرحمن، والتشويش عليه، وقد عقّب الشيخ الألباني رحمه الله على ذلك قائلاً:

"عبد الله عزام مع الأسف يعني مع أنه عنده اتجاه سلفي ، لكنه مغلوب بالإخوانية أي نعم ، يعني الحزبية هذه من الصعب أن الإنسان يتخلى عنها ."

🔹وفي أجواء التحريض الإعلامي ضد الإمارة، عاش شاب مصري يُدعى عبد الله الرومي في صفوف الحزب الإسلامي (حكمتيار)، وكان يعمل صحفياً في مجلة الجهاد الصادرة عن مكتب الخدمات في بيشاور.
أُقنع الرومي بأن الشيخ جميل الرحمن هو العقبة الوحيدة أمام إقامة "دولة إسلامية" بقيادة الحزب الإسلامي، وأنه يفتت الصف الأفغاني.
فتمكّن القاتل صباح يوم الجمعة من دخول بيت الشيخ بحجّة السلام عليه، فجلس ينتظر حتى يفرغ الشيخ من اجتماعه. وبعد أن انتهى الشيخ من مجلسه جلس في ساحة البيت مترقبًا وقت الصلاة، فإذا بالقاتل يدنو منه ويطلق عليه الرصاص الغادر.

لقد توهّم هؤلاء أن بقتل الشيخ ستنطفئ جذوة الدعوة السلفية، تلك الدعوة المباركة التي ما زالت تُحارَب إلى يومنا هذا على أيدي الماتريدية الصوفية المتعصبة للمذهب الحنفي.

كان الخلاف بين الشيخ جميل والفصائل الأخرى خلافًا عميقًا في العقيدة والمنهج، لا مجرد خصومة سياسية. فقد أبى الشيخ المزايدات الحزبية والانتماءات الضيقة، وتمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وكونه قد انتسب في بداياته إلى صفوف حكمتيار لا ينفي أن الخلاف العقدي قد ظهر لاحقًا، حين تكشّفت الممارسات المخالفة للشريعة.

وقد شهد المشايخ الثلاثة: الألباني وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، بصفاء دعوته ونبل مسعاه، فما كانوا يومًا ضد الشيخ أو ضد منهجه السلفي، بل أثنوا على جهوده ودعوا إلى الصلح وحقن الدماء..

إن إعلان الإمارة لم يكن مؤامرة خارجية ولا إملاءً سياسيًا، بل كان قرارًا ذاتيًا اتخذه الشيخ بعد أن مكّنه الله من أرض كنر، ليقيم شرع الله ويُظهر السنة. وكل من عايشه يشهد بزهده واستقلاله ووضوح دعوته، بعيدًا عن دهاليز المخابرات ومكائد السياسة.

د. أحمد محمد الصادق النجار
http://abuasmaa12.blogspot.com/2025/08/19901991.html