هل في الزيتون زكاة؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة بناء على اختلافهم في علة وجوب الزكاة في الزروع والثمار
بعد اتفاقهم على وجوب الزكاة في الشعير والبر والتمر والزبيب...
فذهبت الأحناف إلى أن العلة هي ما أُخرج من الأرض واستثنوا بعض الزروع...
وذهبت المالكية وصاحبا أبي حنيفة والشافعية إلى أن العلة هي الاقتيات والادخار
وذهبت الحنابلة إلى أن العلة هي ما ييبس ويكال.
ولما كان الزيتون:
١-مخرجا من الأرض، داخلا في عموم قوله تعالى:[ومما أخرجنا لكم من الارض]
٢-قوتا مدخرا؛ لانه يمكن ادخار الزيت، فأشبه التمر والزبيب.
ذهبت الحنفية والمالكية والشافعي في القديم ورواية عن أحمد إلى وجوب الزكاة فيه
ورويت روايات (عن بعض الصحابة، وفي سندها مقال..
وقال البيهقي في السنن الكبرى:( وأصح ما روي في الزيتونة قول الزهري مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ من عصر زيتونه..)
ولما كان لا يدخر يابسا فأشبه الخضروات ذهبت الحنابلة إلى أنه لا زكاة فيه.
هذا هو سبب الخلاف وما ترتب عليه من أحكام..
وإذا نظرنا إلى أن من مقاصد إيجاب الزكاة سد حاجة الفقراء
والفقراء يحتاجون إلى كل ما يقتات ويدخر، كان سد حاجاتهم في المقتات المدخر من مقاصد الشارع في الزكاة
فعلى هذا تجب الزكاة في الزيتون إذا كان مقتاتا مدخرا
إلا أن المالكية نوزعوا في كون الزيتون مقتاتا في عرف الناس فهو لا يتغذى عليه وحده وإنما هو إدام.
وإذا كان كذاك كان قد انتفى في الزيتون وزيته أحد جزئي العلة وهو الاقتيات به وحده في عرفنا فحينئذ لا تجب فيه الزكاة، ولم يدخل في معنى المتفق عليه.
إلا أن الأحوط وخروجا من الخلاف وشكرا لنعمة الله: إخراج الزكاة منه...
ونصاب الزيتون خمسة أوسق وهو ما يعادل 611 كيلو جرام تقريبا
أو أربعين مرطة.
وهل تؤخذ زكاته من الحب أو من زيته؟
ذهب المالكية إلى أن الزكاة تخرج من زيته بعد عصره إن كان مما يعصر؛ لأنه هو المقصود بالادخار، وإلا فمن ثمنه
فالنصاب ينظر فيه إلى الحب، والإخراج يكون من الزيت
وأما الشافعية فلا يتعين عندهم في الإخراج أن يكون من الزيت.
كتبه
د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق