التسميات

‏إظهار الرسائل ذات التسميات الأجوبة على الأسئلة الأصولية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الأجوبة على الأسئلة الأصولية. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 4 مارس 2016

تعريف النسخ عند المعتزلة


سؤال: هل من جواب مختصر على هذا السؤال شيخنا الفاضل
تعريف النسخ عند الجمهور :رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه
وتعريف النسخ عند المعتزله :الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً
اعترض ابن قدامه على تعريف المعتزله:
١-انهم لم يذكروا الرفع
رد المعتزله على الجمهور :
تحديد النسخ بالرفع لا يصلح لخمسة أوجه :
احدها : أنه لا يخلو إما أن يكون رفعاً لثابت ، أو لما لا ثبات له ، فالثابت لا يمكن رفعه ، وما لا ثبات له لا حاجه إلى رفعه
السؤال / كيف نرد على اعتراض المعتزله ؟

والجواب عن هذا السؤال:
المعتزلة يرون أن النسخ إزالة مثل الحكم الأول, لا نفس الحكم الأول, فهم يثبتون مِثلا للحكم الأول في المستقبل وهو الذي يزال, فالنسخ لا يزيل حكما ثابتا عندهم وإنما يزيل ما لم يثبت أصلا مثل هذا الحكم في الاستقبال.
فالذي أزيل بقاء مثل الحكم في المستقبل, لا الحكم حال العمل به ؛ بناء على قولهم في التحسين والتقبيح العقليين
فلو كان الحكم الأول هو الذي أزيل, لكان قد أزيل ما كان حسنا في نفسه مرادا لله, وهم يمنعون أن يكون الشيء في نفسه مرة حسنا ومرة قبيحا
ولو كان الحكم الأول هو الذي رُفع, مع كونه حسنا في نفسه قبل أن يرفع, ويكون قبيحا بعد الرفع للزم اجتماع النقيضين.
ولهذا قالوا: الثابت لا يمكن رفعه.
وقد رُد عليهم: أن الرفع يكون لحكمٍ ثابت لولاه لبقي ثابتا.
والحسن والقبح قد يكونا نسبيين.
ثم في النسخ قد اختلف الزمن.
وليس هذا محل تفصيل ذلك, وقد بينته في شرحي على منهاج الوصول إلى علم الأصول
أجاب عنه:
أحمد محمد الصادق النجار

الجمعة، 30 أكتوبر 2015

وقفة مع جواب الشيخ عبيد الجابري على مسألة قطعية القرآن والسنة من جهة الدلالة


قد سألني أحد الإخوة عن جوابٍ للشيخ عبيد الجابري حول مسألة قطعية الكتاب والسنة من جهة الدلالة, ولما رأيت أن الشيخ قد أخطأ فيه وانتشر جوابه رأيت التعليق عليه بما يزيل الخطأ, ويُجلِّي المسألة؛ حتى لا يغتر بالجواب من يغتر.
ولا يلزم من ردّ الخطأ الطعن.
وفي مثل هذه المسائل – القطع والظن- لابد من التأني والمراجعة؛ لخطورتها, ولما يترتب على الخطأ فيها من المفاسد.

السؤال الذي وُجِّه إلى الشيخ وجوابه عنه:
السؤال:
شيخنا - حفظكم لله - يقول السائل: هل دلالات القرآن قطعية أو ظنية؟ وما قولُ أهل السنة في هذه المسألة؟
الجواب:

سبحان لله! النصوص كلُّها دلالتها قطعية القرآن والسُّنة الصحيحة هذا الراجح من أقوال أهل العلم.
القرآن أنا ما أظن أحدًا من أهل السُّنة قال أدلته ظنية، لكنَّ هذه من فلسفة المتأخرين من الأصوليين؛ قطعي الدلالة ظنِّي الدلالة، أهل السُّنة لا يعرفونَ هذا أبدًا، ولا يقولونَ بهذا، فما دلَّ عليه الكتاب صراحةً ظاهرًا، وما صحَّت به السُّنة صراحةً فدلالته قطعية  اهـ  من فتاوى ميراث الأنبياء. نعم.
فقد ذكر الشيخ في بداية جوابه بعد التعجب مما تضمنه السؤال: أن النصوص كلها دلالتها قطعية, وبين أنه الراجح, وهذا يشعر أن في المسألة قولين لأهل العلم.
ولا معنى للتعجب في المسائل التي يقال فيها: الراجح كذا؛ لأنه يسوغ فيها الخلاف.
ثم ذكر أنه لا يظن أن أحدا قال به من أهل السنة.
وهذا الظن إن ثبت لا يجعل المسألة اجتهادية, فكيف يقال فيها: الراجح كذا؟!.
ثم قطع الشيخ بأن قول القائل:"قطعي الدلالة ظني الدلالة" من فلسفة المتأخرين من الأصوليين, وأنه لا يعرف عند أهل السنة.
وهذا ينفي أن تكون المسألة اجتهادية.
ثم إن هذا النفي يحتاج إلى استقراء, وقد قطع الشيخ بما صرح أنه ظنٌّ.
فحصل من الشيخ تعجب مما تضمنه السؤال, ثم ترجيح, ثم ظن, ثم قطع.
ثم في آخر جواب الشيخ قيده كلامه بـ:" فما دلَّ عليه الكتاب صراحةً ظاهرًا، وما صحَّت به السُّنة صراحةً فدلالته قطعية  "
فكما هو ملاحظ حصل اضطراب في جواب الشيخ – حفظه الله-, بل تناقض, فجمع بين الترجيح والظن والقطع في مسألة واحدة, كما أنه عمم وأطلق في موطن وقيد في موطن آخر.
والجواب الصحيح أن يقال: نصوص الكتاب والسنة ليست على درجة واحدة من جهة الدلالة, فمن النصوص ما دلالتها قطعية؛ لعدم وجود الاحتمال, كدلالة قوله تعالى: [ويبقى وجه ربك] على إثبات الوجه لله, وكدلالة قوله تعالى: [تلك عشرة كاملة] على العدد.
ومن النصوص ما دلالتها ظنية؛ لوجود الاحتمال, كدلالة قوله تعالى: [أو لامستم النساء], فمن الأئمة من حمل الآية على اللمس, ومنهم من حمل الآية على الجماع.
 وقوله تعالى: [والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء], فمن الأئمة من حمل الآية على الطهر, ومنهم من حمل الآية على الحيض.
ونفي الاحتمال قد يؤخذ من النص نفسه بالوضع, وقد يؤخذ من القرائن.
وأهل السنة يفرقون بين دلالات النصوص.
والدلالات منها ما هو من قبيل النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا, ومنها ما هو من قبيل الظاهر الذي يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر, ومنها ما هو من قبيل المجمل, ومنها ما هو من قبيل المشترك.
فما كان من باب النص فدلالته قطعية؛ لأنه ينتج منه العلم بنفي الاحتمال, وما كان من قبيل الظاهر والمشترك فدلالته ظنية إلا إذا احتفت بهذا النص قرائن.
والأئمة المتقدمون وإن لم يستعملوا لفظ القطع والظن إلا أنهم مقرون بمعناه.
قال الشافعي في الرسالة: (( فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي يختلف الخبر فيه، فيكون الخبر محتملا للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد: فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول، لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله.
ولو شك في هذا شاك لم نقل له: تب، وقلنا: ليس لك - إن كنت عالما - أن تشك، كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول، وإن أمكن فيهم الغلط، ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم، والله ولي ما غاب عنك منهم )).
وهنا يجب أن يعلم: أن التفريق بين القطع والظن لا أثر له في العمل, فإنه يجب العمل بالظن كما يجب العمل بالقطع, والدلالة الظنية تنزل منزلة الدلالة القطعية في العمل.

وأما الذي أحدثه المتكلمون فهو: أن قطعية النص من جهة الدلالة متوقفة على مقدمات عشرة, ذكرها الرازي في المحصول وغيره.
وهي في حقيقة الأمر ترجع إلى موافقة العقل, فلا يكتسب النص القطعية من جهة الدلالة إلا إذا كان موافقا للعقل, كما بينتُ ذلك في شرحي على منهاج الوصول للبيضاوي.
وترتب عليه عندهم: رد النصوص إذا صادمت العقل.
وهذا الضلال من المتكلمين لا يجعلنا نقول: " قطعي الدلالة ظني الدلالة من فلسفة المتأخرين من الأصوليين, أهل السنة لا يعرفون هذا أبدا", وإنما نرد جناية المتكلمين من الأصوليين, مع بيان الحق.
نعم أهل السنة لا يعرفون الباطل الذي تضمنه إطلاقهم, لا أنهم لا يعرفون هذا الإطلاق مطلقا.
واستعمال هذا المصطلح" قطعي الدلالة, وظني الدلالة" على المعنى الصحيح لا إشكال فيه, وقد استعمله بعض الأئمة, ومن ذلك:
قول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأحاديث في مجموع الفتاوى (20/257): (( ثم هي منقسمة إلى : ما دلالته قطعية ؛ بأن يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة . وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية ...))
وقوله في مجموع الفتاوى (20/ 259): (( ... وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث : هل هو نص أو ظاهر ؟ وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا ؟ وهذا أيضا باب واسع فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم ...))

وإذا كانت النصوص كلها دلالتها قطعية كما ذكر الشيخ عبيد للزم منه لوازم فاسدة, منها:
1-عدم جواز الاجتهاد؛ لأن محل الاجتهاد: الظنيات, لا القطعيات.
2-عدم عذر المخطئ, وأنه يأثم.
فلابد من ضبط هذه المسألة وإتقانها, فليس كل مصطلح نشأ من المتكلمين يرد مطلقا.
والله أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وكتبه
د/أحمد محمد الصادق النجار
16-1-1437هـ


الجمعة، 14 أغسطس 2015

أسئلة أصولية

س/ شيخنا هل القواعد الأصولية يلزمها أن تكون قطعية بحيث تتوارد عليها الأدلة ؟


لا يلزم من القواعد الأصولية أن تكون قطعية في نفسها، قطعية في دلالتها، وإنماقد تكون قطعية في نفسها ظنية في دلالتها، وقد تكون ظنية في نفسها قطعية في دلالتها، وقد تكون ظنية في نفسها ظنية في دلالتها.
وقد تكون قطعية في نفسها ودلالتها.
إلا أنه يجب التنبه إلى أن جماعة من أهل الكلام يجعلون أصول الفقه قطعيا
فأما ما كان قطعي الثبوت كالكتاب والسنة المتواترة فواضح
وأما ما كان ظنيا كخبر الآحاد والقياس
فقطعيته باعتبار ما ثبت من الأدلة العقلية الدالة على وجوب العمل به، كما بينته في شرحي على المنهاج للبيضاوي.  
وذهب الشاطبي إلى أن أصول الفقه قطعي؛ لأنه مبني على الأدلة العقلية وكليات الشريعة المبنية على الاستقراء، وكلاهما قطعيان، فيكون ما نتج عنهما قطعي.
فالشاطبي بناه على أمرين: كليات الشريعة، والأدلة العقلية.
أما كون كليات الشريعة قطعية فلا إشكال فيه، إلا أن أصول الفقه ليس كله مبنيا على الكليات.
وأما كون الظن لا يدخل الأدلة العقلية فباطل، بل ما يسمى أدلة عقلية يدخله الوهم، فضلا عن الظن.
ومن استقرأ أدلة المتكلمين ومن أعظهما دليل الأعراض الذي يقيمون عليه عقائدهم يجد أن جملة من مقدماته وهمية، فضلا عن أن تكون ظنية.

ثم إذا نظرنا إلى كتب الأصول فسنجد فيها مسائل ودلائل ظنية مما يدل على أن واقع كتب الأصول تدلل على أنه ليس كله قطعيا.


س/ ما هي أهم المسائل التي خالف فيها الأحناف جمهور الأصوليين ؟


خالف الأحناف الجمهور في طريقتهم، وأيضا في مسائل منها: الزيادة على النص نسخ، ودلالة العام على أفراده قطعية، إلى غير ذلك.

س/ طريقة بناء الأصول على الفروع التي ينتهجها الأحناف صحيحة ؟
ليست صحيحة بإطلاق لأنها مبنية على فروع مذهبية، فيتكون الاصول بناء على المذهب الفقهي.


س/ شيخنا هل كان هناك أثر لمدرستي أهل الحديث و أهل الرأي في تكون علم الأصول و نضجه علما أن الشافعي نهل من المدرستين ؟



لاشك أن لهاتين المدرستين تأثيرا على أصول الفقه، فمن كان من أهل الحديث فسيكتب أصوله مبنيا على تعظيم الحديث على الرأي، وستكون ترجيحاته الأصولية مبنيه على هذا التعظيم؛ حتى إنهم كانوا يأخذون بالمراسيل ويقدمونها على القياس في الجملة، وتوسعوا في سد الذرائع
ومن كان من أهل الرأي فسيكون للرأي أثر في ترجيحاته، ولذا تجدهم يشترطون في الراوي أن يكون فقيها حتى يقدم على القياس، وإلا فإن القياس يقدم، ونحو ذلك.
وأهل الحديث إنما اعتنوا بالحديث؛ لقربهم من أهله، وكثرته عندهم، فقد كانوا في المدينة وغيرها،  والصحابة  والتابعون متوافرون بينهم.
وأهل الرأي قلَّ عندهم الحديث؛ لبعدهم عن أهله، فلجئوا الى استعمال الرأي لعدم وجود الأثر أو قلته. 
والإمام الشافعي نهل من مدرسة مالك ومدرسة أبي حنيفة،  فكان لذلك أثر في كتابته الأصولية.
فوقف على جملة من الأحاديث لم يقف عليها أهل العراق، وكذلك أعمل القياس فيما لا نص فيه، ورده إذا صادم النص، وبين أنه ليس كل قياس يكون صحيحا
وأنكر الرأي المجرد وقال من استحسن فقد شرع.
فجمع بين الحديث والاجتهاد.

أجاب عنها
أحمد محمد الصادق النجار

الخميس، 6 أغسطس 2015

أسئلة أصولية

شيخنا كثيرا ما نسمع مثﻻ أن الحافظ ابن حجر أصول فقهه شافعية و الحافظ ابن عبد البر أصول فقهه مالكية فهل لأصول الفقه أثر في المنهج الاستنباطي العام لدى العالم ؟
أصول كل مذهب له أثر في الترجيح والاستنباط
فمثلا: تقديم قول الصحابي على القياس كما ذهب إليه الإمام أحمد
وكذلك التوسع في المصلحة وسد الذرائع كما ذهب إليه الإمام مالك
وهكذا...
كل ذلك له تأثير في الفقه.
س/٢يقول بعض أهل العلم عندما يذكرون استمداد علم أصول الفقه فيذكرون من موارد استمداده علم الكﻻم و بعضهم يقول أصول الدين و المعنى واحد فما هو وجه ذلك ؟
هذا من تأثير المتكلمين في أصول الفقه، وهو راجع إلى خلل عقدي كنت قد بينتُ ذلك في مقدمة شرحي على منهاج الوصول للبيضاوي، فلو ترجع إليه
وذكرت ما هو الامر الكلي الذي يرجع إليه أصول الفقه.
س/٣ كيف يميز طالب العلم بين المباحث العلمية في أصول الفقه و المباحث الكﻻمية التي ﻻ طائل تحتها و إنما حشرت في أصول الفقه حشرا؟
كنت قد وضعت قاعدة في مقدمة كتابي "القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية" وهي: كل مسألة أصولية لم يعمل بها الصحابة والتابعون فهي من الدخيل الذي ليس تحته عمل.
وتفصيل ذلك في مقدمة الكتاب.
س/٤ هل هناك مباحث في علم الأصول مستفادة من منطق اليونان كما يدعيه البعض كمباحث الدﻻﻻت ؟
كتب الأصول استعملت المنطق في الحدود، وفي ذكر بعض الاعتراضات والأجوبة عليها مما جعلت أصول الفقه معقدا، لا يسلم من الاشكالات
وأول من أدخل مقدمة منطقية في الاصول: الغزالي.
وقد بينت شيئا من مفاسد إدخال المنطق في الاصول في مقدمة شرحي على المنهاج.
س/٥هل هناك كتاب جمع التطبيقات الأصولية المعمول بها عند الصحابة و التابعين ؟
الذي وقفت عليه -فيما يحضرني الآن -أنه جُمع في بعض آحادهم كعائشة رضي الله عنها، وسعيد بن المسيب.
كما أنه يذكر في كتب الاصوليين عمل الصحابة في بعض المسائل الاصولية
وممن اعتنى بهذا -فيما يحضرني الآن- السمعاني في قواطع الادلة.
وقد سلكت في كتابي "القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية" ذكر عمل الصحابة بكل قاعدة ذكرتها في الكتاب.
والله أعلم
أجاب عنها:
أحمد محمد الصادق النجار

الخميس، 2 يوليو 2015

حفظك الله لدي سؤال:
كيف نفرق بين مفهوم الموافقة وقياس الاولى؟
وجزاكم الله عنا خيرا
واياكم
قياس الأولى الدلالة فيه من جهة التعليل، ولم يكن قصد المتكلم الا حكم المنطوق.
اما مفهوم الموافقة فالدلالة فيه من جهة اللفظ، ويكون قصد المتكلم التنبيه بالادنى على الاعلى.
وارجع في هذا: للمسودة لآل تيمية، ولرسالتي القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية
كتبه
احمد النجار
السلام عليكم،،،
شيخنا العزيز مالفرق بين العام والمطلق، وشكرا.
وعليكم السلام
الفرق بينهما في التناول والصيغة
فاللفظ العام يستغرق كل ما يدخله تحته.
فعمومه استغراقي
واللفظ المطلق يتناول ما يدخل تحته على سبيل البدل.
فعمومه بدلي.
وأما الصيغة
فللعموم عدة صيغ منها: كل ومن وما الى غير ذلك
واما المطلق فله صيغة واحدة وهي النكرة في سياق الاثبات لا على وجه الامتنان
مثال لما تقدم:
-رأيت الرجال
الرجال هنا عام لدخول أل الاستغراقية عليه
فيدخل في الرجال كل رجل
-أعتق رقبة
الرقبة هنا مطلقة فيكفي ان تعتق أي رقبة كانت.
كتبه
احمد محمد الصادق النجار
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته شيخنا!
السؤال الأول:
شيخنا - حفظكم الله - ما الفرق بين عموم السلب و سلب العموم في أصول الفقه؟؟
السؤال الثاني:
هل يتعبد بالأخبار مثل: عبد القديم و عبد الدائم؟ 
جزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اما جواب السؤال الاول: فعموم السلب: ان يتقدم "كل" على النفي فتقول: كل الطلاب لم يقوموا
فينفى القيام عن جميع الطلاب
وسلب العموم: ان يتقدم النفي على " كل"، فتقول: ليس كل الطلاب قاموا
وهذا يفيد ان بعض الطلاب قد قاموا
اما جواب السؤال الثاني: فالاخبار لا تعبَّد، وإنما هذا خاص بالاسماء الحسنى
كتبه
احمد محمد الصادق النجار
هل معنى تخصيص الصحابي للنص ان يصرح ان النص مخصوص او مجرد كون قوله (اي الصحابي) يحتمل التخصيص فيعد تخصيصا كما لو قال قولا او فعل فعلا يخالف النص ولا يذكر التخصيص لكن قوله يحتمل التخصيص؟
والجواب عن هذا السؤال:
لا يشترط ان يصرح الصحابي بالتخصيص، بل مجرد قوله او فعله المخالف لحكم النص العام يعد تخصيصا؛ لان مذهب الصحابي دليل شرعي
وانما يشترط ان يكون قد علم الصحابي بالنص العام
كتبه
احمد محمد الصادق النجار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  شيخ أحمد أحسن الله إليك
لدي أمر قد اشكل علي في القواعد الأصولية ..
كيف أستخرج القواعد الاصولية المتعلقة بالحديث النبوي؟
ليتك شيخنا تبين لي ذلك بضرب الأمثلة كي يتضح عندي الأمر .
والجواب:
من اعظم ما يعينك في ذلك ان تنظر في التعليل
وكذلك ان تنظر هل استثنى من اللفظ او لا فاستثناؤه يدل على العموم
وعلى كل حال هذا الموضوع يحتاج الى معرفة تامة بالقواعد الاصولية
ويحتاج الى تذوق اصولي
كما انك تحتاج الى امر مهم وهو تعامل الصحابة فهذا يفيدك جدا في معرفة القواعد الاصولية
وقد سرت على هذا في كتابي القواعد الاصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية
فلو ترجع اليه لمعرفة الامثلة
كتبه
أحمد محمد الصادق النجار