[يجوز بيع الدولار والذهب والفضة بالشيك المصدق وبالبطاقة المصرفية]
لا يمنع تأخر التسوية في المدة المتعارف عليها في أسواق التعامل من جواز شراء الدولار ببطاقة الخصم الفوري أو بالشيك المصدق الذي له رصيد قابل للسحب؛ وذلك لتحقق التقابض الحكمي بمجرد القيد الحسابي على الراجح؛ لكون القبض يرجع في تحديده إلى العرف..
وعليه، يجوز بيع الدولار والذهب والفضة بالشيك المصدق أو عن طريق البطاقة المصرفية (الخصم الفوري)، ولو حصل تأخر يسير في التسليم الفعلي، ما دام هذا التأخر واقعًا ضمن المدة المتعارف عليها في أسواق التعامل.
فالتقابض الحكمي يثبت بمجرد حجز المبلغ وخصمه من حساب المشتري، وقيده في حساب البائع لدى شركة الوساطة، وإن تأخرت التسوية تأخرًا يسيرًا.
والمقصود بالتسوية: دخول المال في حساب البائع على وجهٍ يتمكن معه من التصرف فيه.
ومن المعلوم أن من يشتري عملة لا يتمكن من سحبها أو التصرف فيها قبل إتمام عملية التسوية، وإن كانت قد قُيِّدت حسابيًا لدى شركة الوساطة، إلا أن هذا القيد الحسابي يترتب عليه التقابض حكمًا، ويُعد قبضًا شرعيًا معتبرًا؛ لأن المرجع في القبض إلى العرف..
ولا يُعد هذا التأخر المغتفر من باب تأجيل قبض إحدى العملتين في مجلس العقد؛ لأن القبض الحكمي قد تحقق بالقيد الحسابي. فالمشتري بعد القيد المصرفي لا يستطيع استرجاع الثمن، كما أن الوسيط ضامن لوصوله لبائع، فيكون الثمن في حكم المقبوض، وما كان في حكم المقبوض فهو كالمقبوض حقيقة.
كما أن هذا التأخر غير مقصود، ولا يمكن الاحتراز منه عادة، وقد صدرت بجواز ذلك فتاوى المجامع الفقهية المعاصرة.
غير أنه ينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع الدولار الذي اشتراه بالبطاقة المصرفية أو بالشيك المصدق إلا بعد دخول العملة في حسابه وتمكنه من التصرف فيها، فلا يجوز له بيعها خلال فترة التأخر المغتفر.
وبعبارة أوضح: لا يجوز البيع إلا بعد حصول التسوية التامة.
كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار
http://abuasmaa12.blogspot.com/2025/12/blog-post_25.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق