حكم استعمال العطور التي فيها كحول
ينظر فيها إلى نسبة الكحول، فإن كانت يسيرة مستهلكة كنسبة ٥% بحيث إنه إذا شرب الكثير منها لم يسكر؛ لكون الكحول مغمورا مستهلكا: جاز استعمالها؛ لأن الكحول فيها مستهلك ولا يصدق عليها اسم الخمر ولا حكمه ولم تتحقق فيها علة الإسكار وذهاب العقل.
وكذلك إذا وضع الكحول لإذابة الزيوت ويتبخر عند الاستعمال مباشرة ولا يبقى منه شيء فلا بأس باستعماله...
وأما إن كانت نسبة الكحول كثيرة ليست مغمورة وتبقى
فلا يجوز استعمالها ولا بيعها ولا حملها؛
١-لأنها مسكر، وقد أمر الله باجتناب المسكر مطلقا.
٢-ولأنه يصدق عليها حكم الخمر.
٣-وسدا لذريعة شربها
٤-ولفتاوى بعض الصحابة باجتناب المسكر مطلقا، قال الزهري كانت عائشة تنهى أن تمتشط المرأة بالمسكر. مصنف ابن أبي شيبة(٥/٩٨)
وروي عن غيرها من الصحابة كابن عمر وجابر بن زيد... .
قال القرطبي : " قوله : ( فَاجْتَنِبُوهُ ) يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه ، لا بشرب ، ولا بيع ، ولا تخليل ، ولا مداواة ، ولا غير ذلك ، وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب ". انتهى من "الجامع لأحكام القرآن" (6/289).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأمر باجتنابها مطلقا ، وهو يعم : الشرب ، والمس ، وغير ذلك " انتهى من " شرح العمدة " (1/109).
كتبه
د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق