الثلاثاء، 26 أغسطس 2025

أصول النظر في اللحوم المستوردة


 


🔹 عندنا أصلان معتبران: 


• الأصل في اللحوم التحريم حتى يثبت ما يبيحها. 


• الأصل في ذبيحة المسلم والكتابي الحل، ففعل المسلم والكتابي محمول على الصحة والسلامة، ما لم يُعلم أنه وقع على وجه غير مشروع.


     

🔹وعند النظر في اللحوم الواردة من الدول المنسوبة إلى أهل الكتاب، فإن الانطلاق يكون من الأصل الثاني لا من الأول. 


🔹 وبناءً على ذلك، فإن أحوال اللحوم المستوردة تكون على ثلاثة: 


• ما عُلم بعينه أنه ذُبح على الطريقة الشرعية ومن كتابي → فهذا جائز باتفاق. 


• ما عُلم بعينه  أنه لم يُذبح على الطريقة الشرعية، أو ذبحه غير كتابي → فهذا محرم باتفاق. 


• ما جُهل حاله → وهو محل الخلاف، وينقسم إلى حالين: 


• إذا جُهل حال المذكي، ولم يغلب على البلد أهل الكتاب، حُرِّم اللحم؛ لقوة الشك في السبب المبيح.

      

• إذا جُهلت طريقة الذبح مع كون الذابح كتابيًا، فهنا يتجاذب المسألة الأصل والظاهر: 


• فالأصل: الحل، لأن الذبيحة صدرت من أهلها، والأصل في فعلهم الصحة  ولم يعلم أن هذا اللحم بعينه ذبح بطريقة غير شرعية 


• والظاهر: ما ثبت من وقائع كثيرة أن الذبح في تلك البلاد يجري بغير الطريقة الشرعية.


🔹الترجيح 

غير أن الذي أميل إليه أن كثرة الوقائع والمشاهدات ولّدت ظاهرًا راجحًا يُغلب على الظن أن القوم لا يلتزمون بالتذكية الشرعية. وهذا الظاهر مستنده الحس والمشاهدة، وهو معتبر شرعًا. ومن ثمّ، فإن الشك في السبب المبيح قائم، وإذا وجد الشك في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل الأول: الأصل في اللحوم التحريم.


كتب د. أحمد محمد الصادق النجار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق