الخميس، 2 يوليو 2015

تغريدات في مقاصد الشريعة
 لـ د.أحمد محمد الصادق النجار

مقاصد الشريعة كانت تدرس ضمن مسائل المناسبة والاستصلاح في اصول الفقه ثم أفرد بعد ذلك فكان علما مستقلا

1-على طالب العلم أن لا يدخل في دراسة علم المقاصد إلا بعد أن يكون عارفا بالنصوص بالفعل أو بالقوة, ممتلئا قلبه تعظيما لها, مستسلما لأحكامها.

2-علم مقاصد الشريعة لابد فيه من أمرين حتى يكون صحيحا:
١-سلامة الاستمداد
٢-سلامة التوظيف
ومتى تخلف أحدهما كان علما فاسدا وجناية على الشريعة

3-ليس من مباحث النظر الى مقصود المكلف وانما - في نظري- مختصة بمقصود الشارع فقط.

4-علم ‫#‏مقاصد_الشريعة‬ ينبغي أن يُقرأ على شيخ تتوفر فيه صفتان:
الاولى: التمكن في باب الاعتقاد على مذهب السلف
الثانية: التعظيم للنصوص الشرعية

5-من طرق اثبات المقاصد: سكوت الشارع 
وهذا الطريق يقضي على البدع والمحدثات
ولذا سارع بعض من يتكلم في المقاصد بنفي ان يكون طريقا لاثبات المقاصد

6-علاقة مقاصد الشريعة بالنصوص الشرعية علاقة استمداد وفهم
فتستمد المقاصد من النصوص
وتفهم النصوص على ضوء المقاصد, بقيدها

7-مقاصد الشارع من تشريع الاحكام لو طُبِّقت وفق الضوابط المرعية لقضت على البدع والمحدثات فمن أعطم ما يحتج به على ابطال البدع مقاصد الشريعة

8-ليس هناك مصلحة تخالف النصوص وقد توسع بعضهم في اعتبار المصالح حتى ألغى النصوص الجزئية في مقابل مصالح موهومة ولذا كان باب المصالح مزلق أقدام

9-الاجتهاد المقاصدي انما يكون بميزان الشريعة لا بالهوى والتفلت من الاحكام الشرعية والاستعمال السيء له من قِبل اهل الاهواء لا يجعلنا نعرض عنه

10-لو أعطي علم المقاصد حقه -خصوصا في تنزيل الأحكام على الأشخاص - لقلت المفاسد، وعظمت المصالح

11-في نظري من الفروق بين القواعد المقاصدية والاصولية أن: القاعدة المقاصدية متعلقة بارادة الشارع واظهار الحكمة بخلاف القاعدة الاصولية




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق