ضابط قيام الحجة في باب تكفير أعيان المسلمين إذا وقعوا في أمر كفري: ظهور الحجة الرسالية القاطعة له.
ويكون الظهور ببلوغ النص الشرعي له وتيقينه بمراد الله منه، فيجب أن يكون البلوغ على وجهه المراد منه.....
ومن تمكن من ظهور الحجة الرسالية القاطعة له فأعرض كانت الحجة قد قامت عليه.
أما إذا لم يبلغه النص أو بلغه ولم يثبت عنده أو بلغه لم يتمكن من الوصول إلى مراد الله منه فجهل المعنى الذي أراده الله
فهنا لا ينقطع عنه العذر، فلا تكون الحجة قد قامت عليه.
وتقام الحجة بالوسيلة التي يتحقق معها ظهور الحجة القاطعة للمخالف.
ومن وسائل ذلك: المناظرة، لكن لا يلزم بالضرورة أن تظهر الحجة القاطعة للمخالف بالمناظرة، فقد تقع المناظرة ولا تقوم الحجة؛ لعدم ظهورها للمخالف.
فإن قلت: يلزم على هذا أن تكون قيام الحجة أمرا لا يتحقق في الواقع.
قيل لك: لا نسلم بذلك وقد تحقق في الواقع في أمثال جهم وبشر وأحمد بن أبي داؤاد وحفص الفرد على قول وغيرهم ممن ظهرت لهم الحجة القاطعة فلم ينقادوا لها.
ولو سلمنا بعدم تحققه في الواقع فنحن لسنا مأمورين بالنتائج والحرص على تكفير أعيان المسلمين،
ثم إنه لا يلزم من تطبيق الأصول والقواعد الشرعية في باب التكفير محال.
كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق