حكم ختم القرآن في صلاة الفريضة
وصورة المسألة أن يقرأ في كل عشاء مثلا جزءا من القرآن إلى أن يختمه
والذي يظهر لي أنه خلاف الأولى إذا لم يداوم عليه فيعطيه صفة التشريع.
نعم، الأصل في الصلاة التعبد، ومقصود الشارع فيها ألا يتجاوز ما حده الله وشرعه.
إلا أن قراءة القرآن في الفريضة على التأليف بأن يقرأ سورة ثم التي بعدها ثم التي بعدها ورد عن جماعة من السلف؛ لورود الإطلاق في قوله تعالى:[فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، فقد روي عن عثمان أنه كان يقرأ بعض القرآن سورا على التأليف، وروى حرب عن أحمد في الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة اليوم سورة الرعد وغدا التي تليها ونحو ذلك، قال: ليس في هذا شيء إلا أنه يروى عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحدها.
وَقَالَ مُهَنَّا: سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ حَيْثُ يَنْتَهِي جُزْؤُهُ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْفَرَائِضِ.
وإنما كان خلاف الأولى؛ لأنه لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يستلزمه من ترك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤه في الصلوات الخمس
إلا أنه لا يصل إلى درجة البدعة أو المنع؛ لفعل بعض السلف له.
وهو ما أشار إليه الإمام أحمد .
ولولا فعل بعض السلف لاقتضت الأصول: المنع؛ لأن الأصل في الصلاة التعبد وعدم مجاوزة ما حده الله فيها، ولإعمال قاعدة الترك مع وجود المقتضي ولا مانع.
ويستثنى من الجواز ما لو اشتمل على معنى محرم كاعتقاد سنيته وأفضليته، أو المشقة على المصلين...
كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق