#راتبة_العشاء_قبل_التراويح ... #المالكية_الجدد الذين لا خبرة لهم بالمذهب..
يستدل أحدهم على عدم صلاة راتبة العشاء قبل صلاة التراويح بأنه لم يثبت دليل جزئي خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة كانوا يصلونها, وأن من ذهب إلى مشروعيتها استدل بدليل عام, والخاص يقضى على العام.!!!!
تعجب والله أمثل هذا ينعت بأنه فقيه؟!!, بل ويصدر على أنه فقيه مالكي!!!!
كما يلاحظ القارئ الكريم أنه جعل المسألة من باب العموم والخصوص, وجعل عدم ورود دليل خاص على الفعل قاضيا على عموم أحاديث الرواتب!!!,
فأنزل عدم ورود دليل خاص منزلة وجود استثناء صورة من لفظ عام!!!! .... ومن المعلوم أن تخصيص العموم يكون بالمنافي الوجودي...
بمعنى لو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ فيه استثناء صلاة راتبة العشاء قبل صلاة التراويح من العموم، أو فعل...
لصح تجوزا أن يقال: الخاص يقضي على العام, لكنه لم يرد في ذلك شيء فيبقى العموم على عمومه... والعموم عمومه استغراقي....
وهنا نسأل
هل عدم ورد دليل جزئي خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصليها = يكفي للقول بعدم مشروعيتها؟
والجواب الذي يجيب به الفقيه: لا؛ لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد العشاء ركعتين غير قيام الليل ولم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهما في الحضر, بل لما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر, ومداومته عليهما يكفي في إثبات أنه كان يصليهما صلى الله عليه وسلم قبل صلاة التراويح...وكذا الصحابة,
وخرج مسلم من حديث عبد الله بن شقيق، عن عائشة، أن النبي، كان يصلي في بيتها بعد العشاء ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر.
فمشروعيتهما قبل صلاة التراويح قائمة على الاستصحاب؛ حتى يأتي ناقل, ولا ناقل...
وقد ثبت في صحيح مسلم (1/ 502) قالت أم حبيبة،: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة، بني له بهن بيت في الجنة»
قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال عنبسة: «فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة»، وقال عمرو بن أوس: «ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة» وقال النعمان بن سالم: «ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس»
فكانوا يداومنون عليها....
وأما #المالكية فلم يمنعوا من صلاة ركعتين بعد صلاة العشاء, ولا استدلوا بقضاء الخاص على العام؛ لعدم الورود كما زعم...
وإنما يرون أنه يستغنى عنها بالشفع عند من يرى أن الشفع ليس للصحة؛ بناء على أنه ليس للنفل التابع للفرائض نية تعيين إلا سنة الفجر,
ويرده أن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين النفل بعد العشاء وقيام الليل, فقد كان يخص العشاء بركعتين ثم يصلي قيام اليل ويوتر...
والذي غفل عنه الفقيه !!! أن الذي يصح أن يستدل على عدم مشروعيته بعدم ورود دليل خاص هو #التسبيح_بين_ركعات_التراويح؛ لأن إطلاق الذكر الوارد في النصوص الشرعية لا يدل على مشروعية الفعل المقيد بخصوصه, فجاء الابتداع من جهة قصد التخصيص أو اعتقاد الفضل والاستحباب للهيئة المخصوصة... كما بينت ذلك في منشورات مستقلة...
تنبيه
كلامي هنا عن الاستدلال، لا عن مسالة راتبة العشاء
فالخلاف فيها معتبر، وينبغي للإمام أن يترك وقتا لصلاتها ولو كان على مذهب المالكية..
كتب د. أحمد محمد الصادق النجار
http://abuasmaa12.blogspot.com/2025/03/blog-post_12.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق