حكم التسبيح بين الركعات في صلاة التراويح
(من البدع الإضافية)
إذا جئنا نحلل صورة التسبيح بين الركعات في صلاة التراويح وجدنا أنها تشتمل على:
١-تخصيص الذكر بعد كل ركعتين لأجل زمنها
بمعنى أن زمنها مقصود لا تفعل إلا فيه ، فخُص الذكر لأجل هذا الزمن(عقب كل ركعتين).
٢-الاجتماع على الذكر بصوت واحد.
٣-المداومة على ما كان الزمن فيه مقصود.
فهذه الصورة المركبة يحتاج كل جزء منها إلى دليل خاص؛ لتكون مشروعة، فضلا عن الصورة المركبة؛ إذ هي من جنس العبادات وداخلة في التشريع، وما كان كذلك فإن الأصل فيه التوقيف
ومن الأدلة التي يصح استعمالها للدلالة على المنع: ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وزوال المانع
وكذا ترك الصحابة...
وإنما صح الاستدلال بدليل السنة التركية والإجماع التركي؛ لأن المسألة من جنس العبادات وداخلة في التشريع وليست هي من باب العادات...
فالتخصيص لأجل الزمن تشريع؛ إذ الأوقات كلها متساوية لا فضل لبعضها إلا ما فضله الشرع وخصه بعبادة
والكيفية الخاصة وهي الاجتماع على صوت واحد تشريع
وجعلها عادة راتبة تفعل بين كل ركعتين في جميع ليالي رمضان لأجل زمنها تشريع...
ولا يصح الاحتجاج بالأدلة العامة في فضل الذكر؛ لأن الأدلة العامة صادمها دليل خاص وهو ترك النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصحابة
وكل ما صادمه دليل خاص دخل في البدع.
فتكون صورة التسبيح بين الركعات في قيام رمضان من البدع المحدثة
قال ابن الحاج المالكي -رحمه الله- في كتابه: المدخل (293/ 2):
(وينبغي له أن يتجنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح، ومن رفع أصواتهم بذلك، والمشي على صوت واحد؛ فإن ذلك كله من البدع … والحدث في الدين ممنوع ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء بعده، ثم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، ولم يُذكر عن أحدٍ من السلف فِعلُ ذلك، فيسعنا ما وسِعهم)
وأما إذا فعلها الإنسان في نفسه أحيانا فسبح وهلل بين الركعات لا لأجل زمنها ومن غير أن يعتقد فيها فضلا خاصا وإنما لكون الذكر من جملة الخيرات التي لا تختص بوقت ولا هيئة فلا بأس بذلك ولا يدخل في حد البدع الإضافية
كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار
أستاذ مساعد بكلية علوم الشريعة/المرقب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق