السبت، 4 مارس 2023

السحب من بطاقة إيفاء(بطاقة منحة الزوجة في ليبيا)(

 السحب من بطاقة إيفاء

صورة بطاقة إيفاء: هي بطاقة مشحونة بمال من وزارة الشؤون الاجتماعية
أصدرها مصرف الجمهورية تُمَكن صاحبها من شراء السلع والحصول على النقد...
فصاحب البطاقة يقوم باستيفاء المال من مصرف الجمهورية...
والسحب يكون من حساب البطاقة المخصص لا من حساب المصرف، ولذا يخصم من حساب البطاقة،
فبطاقة إيفاء هي من قبيل البطاقات الداخلية المغطاة، وهذه لا قرض فيها، ولا حرج أن يأخد البنك المُصدِّر للبطاقة أكثر من تكلفة الخدمة الفعلية..
وهي وسيلة وفاء ودفع، ووسيلة استيفاء القرض عند السحب من الصراف الآلي لدى مصرف الجمهورية، وليست هي من باب الاقتراض ولا الائتمان؛ لأن السحب يكون من حساب العميل لا من حساب المصرف.
ويعد مصرف الجمهورية وكيلا عن صاحب البطاقة في الاستيفاء منه عند التعامل مع غير البنك المصدر سواء كان في السحب أو في البيع والشراء..

والخلاصة في تكييف هذه البطاقة أنها: وفاء ودفع في نقاط البيع، واستيفاء للقرض من مصرف الجمهورية باعتبار أن فتح الحساب في المصرف قرض.
ولا حرج على المصرف -الذي يعد مقترضا من جهة ووكيلا من جهة أخرى- أن يأخذ أجرة على الخدمات التي يقدمها.

ويجوز استعمال هذه البطاقة لشراء الذهب والفضة عن طريق أجهزة نقاط البيع في المحلات التجارية؛ لأنها بطاقة وفاء ودفع ..
وتكيف العلاقة بين صاحب البطاقة والتاجر على أنها علاقة بيع (صرف)، وأن المصرف يسدد بالوكالة للتاجر قيمة المشتريات
وخلاصة العملية أنه يخصم من حساب صاحب البطاقة المبلغ ويقيد باسم التاجر فورا -على هذا الشرط-، والقيد في الحساب يعد قبضا في العرف، فيتحقق به التقابض الحكمي...
ولما كانت بطاقة إيفاء لها رصيد كانت في حكم النقد؛ لأن لها قيمة مضمونة..

وأما الذهاب إلى التاجر وإعطائه البطاقة المشحونة ب 900 دينار على أن يعطيهم التاجر 880 أقل مما في البطاقة
فهنا العقد عقد صرف بين صاحب البطاقة والتاجر بالنظر إلى أن البطاقة تقوم مقام النقد، والتاجر قد قبض المال حكما وأما صاحب البطاقة فيقبضه حالا نقدا ...
وإذا كانت عقد صرف والعملة واحدة فهنا يجب التماثل والتقابض، وإلا كان ذلك من ربا البيوع...

وإذا استعمل حامل البطاقة ماكينة نقاط البيع -التي تكون عند التاجر- للسحب النقدي؛ بأن يأخذ من التاجر نقدا
فهنا توجد عدة محاذير شرعية منها:
١-الكذب والتدليس؛ لأنها تسجل على أنها نقاط بيع وشراء لسلعة، بينما هي في الحقيقة مبادلة نقد نقد.
ومن ضمن شروط العقد التي اطلعت عليها: أنه يمتنع على التاجر قبول أية بطاقة تقدم إليه للحصول على مبالغ نقدية إلا بإذن كتابي من البنك.
وإذا كان كذلك فلا يجوز للتاجر مخالفة شروط العقد، ولا يجوز لصاحب البطاقة إعانته.
٣-في نقاط البيع يأخذ البنك عمولة من التاجر لأجل التسويق له؛ زيادة على الخدمات الفعلية
فيأتي التاجر ويحملها على صاحب البطاقة
ومعلوم أن السحب ببطاقة إيفاء يكيف شرعا على أنه صرف، وتأخذ أحكام الصرف
ولابد في الصرف إذا كان بنفس العملة التماثل وإلا كان ربا
ويستثنى من ذلك تكاليف الخدمة الفعلية؛ لأنها أجرة في مقابل عمل والمنتفع به صاحب البطاقة.
فعندما يحمل التاجر صاحب البطاقة فوق الخدمات الفعلية لم يتحقق التماثل، ودخلت فيها شبهة الربا.

ولا يجوز أيضا شراء الدولار بالبطاقة؛ لمخالفة شروط العقد.

وأما تكييف المعاملة في السحب من التاجر عن طريق أجهزة نقاط البيع بأنها وكالة بأجر
فتكييف غير صحيح؛ لأن التاجر ليس مأذون التصرف في استعمال الجهاز لأجل السحب
وليس وكيلا للبنك في هذا التصرف...
ولأن العقد عقد صرف لا عقد وكالة؛ لتحقق صورة الصرف في هذه المعاملة.

كتبه
د. أحمد محمد الصادق النجار
  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق