في #تبديع_المعين
من الخطأ وعدم الإدراك:
أن تأتي إلى أقوال الأئمة في التبديع على نوع المسألة كقول بعضهم من فعل كذا فهو مبتدع و من خرج على إمام فهو مبتدع...
ثم تنزله على كل معين.
فهناك فرق بين التبديع على نوع المسألة وإطلاق حكم المبتدع على من حالف فيها وبين تنزيل ذلك الحكم على كل معين.
ولعدم فهم المقصود من إقامة الحجة في التبديع وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، والاشتراك الواقع بين باب التكفير وباب التبديع فيها
أخطأ فيها طائفتان:
الأولى: من أطلقت اشتراط إقامة الحجة في التبديع، فلا تنزل الحكم بالتبديع على كل معين إلا بعد إقامة الحجة بإطلاق
الثانية: من منعت اشتراط إقامة الحجة في التبديع بإطلاق.
وهناك طائفة ثالثة دونهما لم تطلق ولم تمنع بإطلاق، فأصابت في ذلك...
لكنها لم تلتفت للمناط الشرعي في التفريق وهو اعتبار أصل السنة في التبديع
وأخذت تبحث في الظهور والخفاء وهي أمور نسبية
فما كان ظاهرا لفلان قد يكون خفيا على غيره...
وما كان ظاهرا في زمن ومكان لا يلزم أن يكون ظاهرا في غيرهما
ومعلوم باستقراء أحكام الشريعة أن ما لا ينضبط الناس فيه لا تعلق عليه الأحكام الشرعية.
وكون المسألة اشتهرت مخالقتها للكتاب والسنة هو وصف مقتض للحكم
والأوصاف المقتضية لا ينزل حكمها على المعين إلا بعد إقامة الحجة...
وإنما استثنينا من خالف في مصدر التلقي؛ لعدم ثبوت أصل السنة في المعين
فهو من الأصل ليس سنيا؛ لعدم تحقق المناط فيه.
ولو اعتبرنا أن الاشتهار وصف موجب للحكم لا يراعى فيه الشروط والموانع
لاقتضى ذلك تبديع من عُلم أنه من أهل السنة ووقع في أمر اشتهرت مخالفته للكتاب والسنة والإجماع
كابن خزيمة في حديث الصورة
وأبي حنيفة في إخراج العمل عن مسمى الإيمان
وغيرهم كثير....
رزقنا الله وإياكم حسن الفهم والتصور
كتبه
د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق