الاثنين، 10 مايو 2021

إحياء ليلتي العيد لا يشرع جماعة في المسجد

 

إحياء ليلتي العيد لا يشرع جماعة في المسجد

اختلف العلماء في مطلق إحياء ليلتي العيد:

فاستحب إحياء ليلتي العيد: الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

وجاء عن أحمد روايتان: في رواية عنه أنه لم يستحب قيامها جماعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

وفي رواية استحبها؛ لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود, وهو من التابعين. انظر: لطائف المعارف لابن رجب (ص: 138)

واحتج الجمهور بـ:

1-الحديث المشهور «من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»

وأجيب عنه: بأنه ضعيف, قال ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 190): (حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال "من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب" ابن ماجه من حديث ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة وذكره الدارقطني في العلل من حديث ثور عن مكحول عنه قال والصحيح أنه موقوف على مكحول )

قال الجمهور: وإن كان ضعيفا لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها.

وأجيب: على التسليم بجواز العمل بها إلا أنه لا يثبت بها حكم الاستحباب, فالأحكام الشرعية لا تثبت إلا بما صح.

2- حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه: (من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة: ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر).

وأجيب: قال الحافظ: حديث غريب وعبد الرحيم بن زيد العمى راويه متروك وسبقه ابن الجوزى فقال حديث لا يصح وعبد الرحيم قال يحيى كذاب وقال النسائي متروك. اتحاف السادة المتقين (5/ 207،)

وما في معناهما وهو بين الضعيف والموضوع.

3- عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا حفص ، عن الحسن بن عبيد الله ، قال : كان عبد الرحمن بن الأسود يقوم بنا ليلة الفطر. ُمصنف ابن أبي شيبة (2/ 400)

واختلفوا في طريقة إحيائها:

فمنهم من ذهب إلى أن إحياءها يكون بالذكر والفكر دون النوافل المطلقة. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 1774)

ومنهم من ذهب إلى أن إحياءها يكون في البيوت لا في المساجد.

قال ابن الحاج في المدخل لابن الحاج (4/ 232): (وذلك بشرط أن لا يكون في المساجد ولا في المواضع المشهورة كما يفعل في رمضان بل كل إنسان في بيته لنفسه ولا بأس أن يأتم به بعض أهله وولده)

والإحياء يكون بالعبادة معظم الليل, وقيل بساعة, وقيل بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الفجر جماعة. انظر المجموع للنووي

والأقرب: أن إحياءها جماعة في المسجد لا يشرع؛ لأن قاعدة الاجتماع على الصلاة في المسجد مبنية على النص أو الإجماع, ولم يثبت فيها شيء, وليست هي من ليالي رمضان.

ولما لم تكن من ليالي رمضان انتفت فيها الجماعة ورجعت إلى الأصل وهو عدم الجماعة في قيام الليل, وأنها تكون في البيوت, فلا يأتي أحد ويقول: لم يرد نهي في إحيائها في المساجد جماعة.

وأما إحياؤها في البيت من غير تخصيص لهذه الليلة فلا ينكر؛ لوروده عن بعض السلف, ولدخولها في مطلق إحياء ليالي السنة, لكن لا يجوز أن نثبت حكما شرعيا من ندب ونحوه بخصوصها, ولا أن نثبت عملا مقدرا محددا في وقت معين بحديث ضعيف, وإلا كان قولا على الله بغير علم.

وعليه فإن كان مستند الاستحباب ما ورد من أحاديث ضعيفة في فضل قيام ليلتي العيد فلا يصح, ولا تصح نسبته إلى الشريعة, ولا يصح اعتقاد فضل خاص بهذه الليلة,

وإن كان مستنده أصل قيام الليل, فليلة العيد من ليالي السنة, وقد ورد الحض على قيام الليل بإطلاق.

وقد اتفق العلماء على أن إحياء ليلتي العيد بعدد مقدر وقراءة معينة ووقت محدد أنه غير مشروع؛ لأن الأصل في هذا التوقيف, ولم يرد فيه شيء.

جاء في حاشية ابن قاسم على الروض (2/ 223): قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: "وأما إنشاء صلاة بعدد مقدَّر وقراءة مقدَّرة في وقت معيَّن تصلَّى جماعة راتبة كصلاة الرغائب والألفية ونصف شعبان وسبع وعشرين رجب وأمثال ذلك، فهذا غير مشروع باتِّفاق العلماء".

 

كتبه: أحمد محمد الصادق النجار

هناك تعليق واحد: