حكم #الاحتفال_بالمولد_النبوي بالنظر إلى الواقع وما أفضى إليه القول بالجواز,
فإن واقع المحتفلين بالمولد النبوي وهو واقع الكثير أو الغالب أنه يصاحب احتفالهم أدعية تشتمل على أمور شركية وبدعية كالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الحاجات منه,
وكذلك يصاحب احتفالهم ألعابا نارية تهدر فيها الأموال وتذهب ببعض الأعضاء وربما الأنفس؛ حتى صار هذا الواقع مصاحبا للاحتفال في الكثير أو الغالب مصاحبة لا تنفك,
فأصبح الاحتفال وسيلة إلى القدح في الضرورات الخمس؛ لأنها سبب للتعدي على الدين وسبب لقتل الأنفس.
فلو سلمنا جدلا أن احتفال من قبيل العادة التي تصيره مباحا, فالقاعدة الشرعية المقاصدية أن كل ما أدى إلى المفسدة كثيرا أو غالبا تأتي الشريعة بالنهي عنه وإن كانت فيه مصالح, ولذا حرم عليه الصلاة والسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية، وأن تسافر مع غير ذي محرم, ونهى عن بناء المساجد على القبور, وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
قال الشاطبي في الموافقات (3/ 85): (والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم، والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة، فإذا كان هذا معلوما على الجملة والتفصيل؛ فليس العمل عليه ببدع في الشريعة، بل هو أصل من أصولها، راجع إلى ما هو مكمل؛ إما لضروري، أو حاجي، أو تحسيني)
ولا يقال: الأصل فيها الإباحة؛ لأن المقصود بالأشياء هنا التي لم يدل دليل على النهي عنها إما بدليل كلي أو جزئي, والمانعون يقولون: فيها ضرر غالب أو كثير , وهذا يستدعي تحريمها، فما كان فيه ضرر فالأصل فيه المنع لا الإباحة ولو كان في أصله مباحا.
ولا يقال أيضا: وسيلة لها أحكام المقاصد؛ لأن هذه الوسيلة تفضي غالبا أو كثيرا إلى المحرم.
والوسائل التي تفضي غالبا أو كثيرا إلى محرم فإنها تكون محرمة
فكيف إذا أفضت إلى إذهاب الدين والأنفس؟!
ولا يقال أيضا: تعتريها الأحكام الخمسة؛ لأنها تفضي إلى الحرام، وما يفضي إلى الحرام لا يكون إلا حراما
هذا كله إذا سلم أن الاحتفال ليس بدعة ابتداء، فكيف إذا كان في الأصل بدعة؟!
كتبه: د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق