#تصحيح_مفاهيم
مناقشة من جعل #الاحتفال_بالمولد وسيلة للطاعة والوسائل لها أحكام المقاصد
يصح الاستدلال بقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد إذا كان الوسيلة غير موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
أو وجد لها مانع يمنع من استعمالها
بمعنى ألا يكون تركها مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة..
ومتى يكون تركها مقصودا؟
إذا وجد الداعي إلى فعلها ولا مانع يمنع من فعلها ومع ذلك لا تفعل
فهنا يدل الترك على المنع من الفعل
والترك هنا يدل على مقصد الشارع في عدم الزيادة على المشروع.
فعندما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة لم يكن تركه مقصودا وإنما كان هناك مانع وهو خشية أن تفرض على الأمة
وعندما ترك جمع القرآن لم يكن الترك مقصودا وإنما وجد مانع وهو أن القرآن ينزل
لكن عندما نأتي للاحتفال بالمولد نجد أن الداعي إلى الاحتفال تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته والشكر على نعمة الله
وقد أشاد النبي صلى الله عليه وسلم بيوم مولده عندما قال (...ذاك يوم ولدت فيه) فلم يغفله بالذكر مما يدل على أنه مستحضر في قلبه صلى الله عليه وسلم وقلوب الصحابة
ومع وجود هذه الأسباب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين وتابعي التابعين واستحضارها لم يحتفلوا ولا أرشدوا إليه ولا نبهوا من بعدهم إليه
مما يدلنا على أن الترك مقصود؛ لعدم وجود مانع
وهذا الترك بهذه القرائن في منزلة تصريحهم بالمنع وأنه بدعة في دين الله
ولا خلاف بين العلماء أن الاحتفال لم يفعل في القرون الثلاثة وإنما أول من أحدثه الفاطميون...
ولهذا نقول: منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتفال بمولده وكذا الصحابة ...
وكل مصلحة يقدرها المجوز للاحتفال فقد كانت ثابتة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومستحضرة في أذهانهم
ومع ذلك لم يشرع الاحتفال
وكل مصلحة يقدرها المجوز ناتجة عن تفريط منا فلا عبرة بها.
قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: "ثم إطلاقه القول بأن الترك لا يوجب حكما في المتروك، إلا جواز الترك = غير جار على أصول الشرع الثابتة).
فإن قيل: ألا تقوى الأدلة العامة الدالة على التعظيم والمحبة على الدليل الخاص الذي هو الترك الوجودي المقصود.
قيل: المقرر في الأصول أن الدليل الخاص يقضي على الدليل العام.
والترك المقصود يخرج الصورة الخاصة من عموم الأدلة العامة.
- فالوسيلة يكون لها حكم المقصد بقيود:
١-ألا تكون الوسيلة منهيا عنها، فاذا كانت منهيا عنها فإنها تكون محرمة ولو أفضت الى عبادة
٢-ألا تكون وسيلة الطاعة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها مع عدم وجود المانع فعدم فعلها يدل على أنها بدعة
ألا ترى أن الصحابة منعوا من الأذان لغير الصلوات الخمس مع أنه لم يرد فيه نهي خاص
٣-ألا تكون الوسيلة سبب إحداثها تفريط منا فتكون أيضا بدعة.
كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق