جواب أسئلة أثيرت حول #الاحتفال_بالمولد
طلب مني بعض طلبة العلم أن أجيب عن هذه الاسئلة
فلبيت طلبه؛ رجاء النفع.
السؤال الأول: هل هي من مسائل العقائد أو هي من مسائل العبادات أو هي من مسائل العادات؟
إذا نظرنا إلى مسألة الاحتفال من حيث هو احتفال من غير تعلقه باعتقاد المحتفل ولا ما يصاحب الاحتفال من أقوال وابتهالات شركية
وجدنا أنها تدرس في باب البدع، ولذا من ألف في البدع وأفرد لها تصنيفا ذكر منها مسألة الاحتفال بالمولد...
والبدع منها ما يتعلق بالأصول، ومنها ما يتعلق بالفروع
والبدع في الفروع منها ما يخالف إجماع السلف كمسألة الاحتفال بالمولد
ومنها ما تحتملها الأدلة كقنوت الفجر إلا أن بعض الأئمة يطلقون عليها البدعة
وإذا نظرنا للاحتفال من جهة العادات والعبادات والاعتقادات
نقول: هو من العادات التي دخلتها شائبة العبادات
فهي ليست من جنس العقائد المحضة وليست من جنس العبادات المحضة وليست من جنس العادات المحضة
فهي عادة باعتبار ما اعتاده الناس من الاحتفال
ودخلتها شائبة التشريع من جهة تخصيص زمن مقصود للتعظيم
فالزمن وهو اليوم الثاني عشر مقصود لا يقبل الناس أن يتغير
وهذا التخصيص الناشئ عن تعظيم اليوم هو من جنس التشريع الذي لا يكون إلا لله
فالله هو الذي خصص زمن رمضان وخصص مكان عرفة ...
وأما إذا نظرنا للاحتفال وما يصحبه من استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وطلب التفريج منه فينتقل هنا إلى كونه مسألة عقدية
وإذا نظرنا إليه من جهة اعتقاد المحتفل استحبابه وفضله فينتقل إلى كونه مسألة من مسائل العبادات، والأصل فيها التوقيف.
السؤال الثاني: هل تدخل في باب البدع أو في باب المصالح المرسلة؟ أو في باب المباحات
تقدم في جواب السؤال الأول أنها ليست من العادات المحضة فلا تدخل في باب المباحات، ولا في أن الأصل في العادات الإباحة...
ولما كان جنس المنفعة في الاحتفال بالمولد قد دل عليه الشرع وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره والاحتفاء به
فالاحتفال بالمولد يجلب هذه المنفعة إلا أن في أدلة الشرع ما يجعل اعتبار هذه المنفعة في المولد ملغيا
وهذا الدليل هو الترك الوجودي التشريعي..
فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبعده وأهل القرون الثلاثة الاحتفال مع وجود داعيه ولا مانع
فهذا الدليل الخاص أخرج الاحتفال بالمولد من المصلحة المرسلة وأدخله في باب البدعة
فكيف إذا أضفنا إليه الأقوال الشركية التي تصاحب الاحتفال وهي تناقض الشرع من كل وجه؟!!
السؤال الثالث: هل هي مسألة خلافية؟ أو هي مسألة إجماعية؟
ترك الاحتفال مع وجود مقتضيه ولا مانع مسألة أجمع عليه أهل القرون الثلاثة
وهذا يجعلنا نصنف المسألة على أنها مسألة إجماعية، فكل من جوز الاحتفال يكون قد خرق الإجماع، وتعد هذه زلة منه.
ولا عبرة بجمهور المتأخرين إذا خالفوا إجماع القرون الثلاثة
فالعالم المتأخر مهما علت منزلته في العلم والفضل لن يبلغ قدر أصغر صحابي...
ولا يلزم من كون العالم المجتهد وقع في بدعة أن يكون مبتدعا
ننبه على هذا؛ لأن هناك من يخلط بين الحكم على المسألة بالبدعة وبين الحكم على المحتفل بأنه مبتدع.
السؤال الرابع: هل الاحتفال بالمولد من قبيل الوسائل أو هو من قبيل المقاصد؟
هو من قبيل الوسائل، لكن ليس كل وسيلة يكون لها حكم المقصد
فالوسيلة يكون لها حكم المقصد بقيود:
١-ألا تكون الوسيلة منهيا عنها، فاذا كانت منهيا عنها فإنها تكون محرمة ولو أفضت الى عبادة
٢-ألا تكون وسيلة الطاعة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها مع عدم وجود المانع فعدم فعلها يدل على أنها بدعة
ألا ترى أن الصحابة منعوا من الأذان لغير الصلوات الخمس مع أنه لم يرد فيه نهي خاص
٣-ألا تكون الوسيلة سبب إحداثها تفريط منا فتكون أيضا بدعة.
فالاحتفال بالمولد وسيلة وجد داعيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يفعلوها وليس هناك مانع يمنعهم، وهذا يقتضي المنع.
السؤال الخامس: هل كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو بدعة؟
الجواب: لا، لأن عدم فعلهم قد يكون لعدم وجود سببه، وقد يكون لوجود مانع كصلاة التراويح، وقد يكون عدم فعلهم للجبلة، كترك أكل الضب
وإنما يكون عدم فعلهم يدل على المنع إذا كان تركهم مقصودا وهو الذي يطلق عليه الأصوليون فعلا
ويكون تركهم مقصودا إذا تعلق بالتشريع ووجد سببه ولا مانع يمنع من فعله، كالاحتفال بالمولد، فتعلقه بالتشريع؛ لأنه تخصيص يوم مقصود تعظيما له، وهذا لا يكون إلا بتشريع من الله
ووجد داعيه وهو المحبة والتعظيم
وليس هناك مانع يمنع من الاحتفال، ومع ذلك لم يحتفلوا
فهو ترك وجودي بمعنى الكف عن الفعل، وليس تركهم أمرا عدميا بمعنى أنه لم يخطر على بالهم الاحتفال لعدم وجود داعيه
بل وجد داعيه ووجد الاحتفاء بيوم مولده ومع ذلك لم يحتفلوا
ولا يقال ما تركه معفو عنه ويدل على الجواز
فالترك يكون معفوا عنه في الأمور المباحة التي لا تعلق لها بالتشريع ..
وهذه الأجوبة كلها في حكم الاحتفال من غير نظر للأقوال والابتهالات التي تصاحب الاحتفال
والتي لا تخلو من الشرك بالله
كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار
أستاذ مساعد بكلية علوم الشريعة
https://t.me/dr_alnjar
http://abuasmaa12.blogspot.com/2022/10/blog-post_3.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق