الخميس، 13 أبريل 2023

ضابط الحاجة في المستثنيات من المنع إخراج زكاة الفطر نقودا نموذجا

 يسأل بعض الأخوة عن ضابط الحاجة التي عُلق عليها استثناء إخراج زكاة الفطر نقودا

عند البحث في ضابط الحاجة في مسألتنا يجب أن نلحظ أننا نتكلم عن الحاجة التي تنقلنا من المنع إلى الإباحة
وهذا يتطلب رتبة عالية في الحاجة تتناسب مع قوة المنع
والمشقة في الضرورة كبرى وفي الحاجة وسطى...

والحاجة في بابنا: ما توقع في ضيق وحرج شديدين تعلقا بالمخرِج ...

فإذا كان إعمال الدليل على إطلاقه يوقع في حرج شديد خارج على المعتاد
فهنا يستثنى موضع الحرج الذي هو صورة من صور مقتضى الدليل المانع

وإذا رجعنا إلى مسألتنا وجدنا أن المنصوص عليه في إخراج زكاة الفطر هو الطعام
والأصل أنه لا يجزئ غيره
فإذا وُجد حرج شديد عدلنا عن الأصل إلى مقتضى الحاجة مع الاقتصار على موضع الحاجة وبقدرها
فالحكم هنا يكون خاصا بالمحتاج ولا يجوز لغيره ولا يتجاوز موضع الحاجة

وكلما قوي المنع في الأصل شدد في الحاجة، ولذا لم تعتبر المشقة الوسطى في أكل الميتة؛ لقوة التحريم في أكل الميتة فلم يناسبه إلا المشقة الكبرى الذي تذهب بها النفس...

وللعلم أن من أصول مالك: مراعاة الحاجيات...

ولما كان باب الزكاة معقول المعنى واعتُبر فيه الخروج عن الأصل لمقتضى المصلحة والحاجة كما فعل بعض الصحابة والتابعين في زكاة المال، وجرت عليه الشريعة:
لم يشترط في الحاجة المخرجة عن الأصل أعلى مراتبها والتي تلحق بالضرورة
فالشارع لم يشدد في المخرج في الزكاة ولذا صح استثناء ما اقتضته الحاجة التي بمعنى المشقة الوسطى والتي لا تصل إلى إهلاك النفس
لكن لا يصح إلغاء المنصوص عليه -وهو الطعام- مطلقا
وإنما يبقى الأصل وهو عدم إجزاء غير الطعام؛ حتى لا يلغى النص الشرعي
ويعمل بالحاجة في جزئيات...

وأما الخروج عن الاصل-وهو الطعام-؛ لمقتضى المصلحة فيجب أن يعلم أن المصلحة المرعية هنا هي المصلحة التي تحافظ على مقصود الشارع في باب الزكاة وترجح على المصلحة الدائمة من المنصوص عليه
ولا شك أن منصوص الشارع في زكاة الفطر-وهو الطعام- مصلحة راجحة، فما سماه الشارع لا يكون إلا مصلحة راجحة
لكن قد يعرض في بعض الصور الجزئية العارضة ما تكون مصلحة غير المنصوص فيها أرجح من مصلحة المنصوص عليه
كما أن مصلحة أكل الميتية أرجح للمضطر فتكون المصلحة هنا عارضة، ويكون الخروج عن مقتضى إطلاق تحريم أكل الميتة في صورة المضطر للمصلحة الراجحة مسلكا دلت عليه الشريعة.

وما لاحظناه في الحاجة يلاحظ أيضا في المصلحة، فكلما قوي التحريم شدد في المصلحة، فمصلحة النص المتعلقة بضروري لا يخرج عنها إلا لمقتضى مصلحة متعلقة بضروري
وهكذا...

كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق