الخميس، 3 نوفمبر 2022

حكم التصوير الفوتغرافي بالنظر إلى حقيقته

 حكم #التصوير_الفوتغرافي

http://bit.ly/1DT3es4


السلام عليكم شيخ أحمد حفظك الله

ما الراجح في التصوير الفوتغرافي؟

وعليكم السلام ورحمة الله

التصور الفوتغرافي من المسائل المستجدة, والصور الحادثة.

ولكي يُعرف حكمه فلابد من تصوره أولا تصورا صحيحا من أهل التخصص.

وأهل التخصص يقولون عن التصوير هو: تسليط ضوء على ما يراد تصويره, فتنعكس أشعة صورة الشيء, فتحفظها العدسة, ويعرف أيضا بالتصوير الضوئي.

إفالصورة, هي: انعكاس الضوء فتحفظه العدسة.

إذا كان هذه هي حقيقة الصورة والتصوير الفوتغرافي, فحكمه منه ما قد اتُّفق عليه, ومنه ما قد اختُلف فيه.

أما المتفق عليه؛ فهو:

1-جواز الصورة عند الضرورة والحاجة, كالصورة للجواز, ونحو ذلك.

2-تصوير المحرم محرم, فما كان وسيلة لمحرم فهو محرم,كالتصوير للتعظيم, أو تصوير الأجنبية, ونحو ذلك.

3-جواز تصوير ما لا روح فيه, كالشجر, على خلاف يسير فيه.

وأما المختلف فيه؛ فهو: عدا ما تقدم, أو بعبارة أخرى: التصوير من حيث هو, من غير نظر للمتعلَّق.

وقد اختلف فيه العلماء المعاصرون على قولين:

القول الأول: محرم.

واحتجوا: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: «من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ» 

قالوا: الصورة الفوتغرافية تدخل في قوله صورة, كما أن المصور بالصورة الفوتغرافية يدخل في عموم قوله:"من صور".

وترتب العذاب على الصورة يدل على حرمتها, وأنها من كبائر الذنوب.

وعن عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين اخرجه البخاري

قالوا: والعلة التي من أجلها حرم التصوير, وهي المضاهاة موجودة في التصوير الفوتغرافي.

وغيره من الأدلة الدالة على تحريم التصوير.

القول الثاني: جائز.

واحتجوا:

- أن التصوير المحرم شرعا, هو ما كان من صنع الإنسان, والتصوير الفوتغرافي ليس من صنع الإنسان, وإنما هو حبس ظل فقط.

-قياسا على المرآة؛ بجامع الانعكاس.

-علة المضاهاة ليست موجودة في التصوير الفوتغرافي.

والراجح: أن التصوير الفوتغرافي جائز؛ لأنه لا يدخل في أحاديث النهي من جهتين:

الأولى من جهة حقيقته: فالتصوير الذي جاءت به النصوص حقيقته: صنع مثل ما خلق الله, بخلاف التصوير الفوتغرافي فحقيقته: نقل لخلق الله.

فالصورة الفوتغرافية مسمى عرفي, لا شرعي, ولا يجوز حمل المصطلح الشرعي على العرفي الحادث.

وقد جاءت النصوص بلفظ:"المصورون"و " من صور" وجاء في لفظ عند البخاري :" يصنعون هذه الصور"

وهذه الألفاظ تدل على فعل الإنسان وصنعه في تخليق الصورة التي تضاهي خلق الله, 

وهذا لا يوجد في الصورة الفوتغرافية, لأن غاية عمله راجع لإظهار ما نقله من خلق الله, وليس فيه صنعة لمضاهاة خلق الله.

وما يسمى صورة هو في الحقيقة نقل لخلق الله, وينسب الخلق إلى الله.

وقد قرب هذا المعنى الشيخ العثيمين بقوله: (( ويدل لهذا إن الإنسان لو كتب كتابا بيده ثم وضعه في آلة التصوير وخرج من الآلة فإن الناس لا ينسبون هذا المرسوم إلى الذي صور بالآلة وإنما ينسبونه إلى الكاتب الأول ))

ويتضح ذلك بالجهة الثانية.

الثاني من جهة العلة: فعِلَّة التصوير الذي جاءت بها النصوص, هي: المضاهاة, وهي علة منصوصة, ولا توجد هذه العلة في التصوير الفوتغرافي؛ لأنه نفس خلق الله سبحانه , وليس هو بصنعة ؛ حتى يشبه ما يصنعه بما يصنعه الله.

وقد جاء في البخاري بلفظ:" ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي" والتصوير الفوتغرافي ليس فيه هذه العلة.

وأما من علل بكون الصورة وسيلة للشرك

فجوابه انه ليس جنس الصورة وسيلة للشرك وانما بعض انواعه

ومما يدل على ان جنس الصورة ليس وسيلة للشرك: ان النبي صلى الله عليه وسلك اجاز الصورة التي في الوسادة

وقال: ( الا رقما في ثوب)

فدل ذلك على ان الصورة التي تكون وسيلة للشرك ما كان فيها تعطيم، وهذا محرم بالاجماع.

وإذا كان التصوير الفوتغرافي لا يدخل فيما ورد النهي عنه لا من جهة الحقيقة, ولا من جهة العلة فإنه يكون جائزا, ويدخل تحت القاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة.

وليس هناك دليل ينقل عن هذا الأصل.

تنبيه: هذه المسألة من المسائل الاجتهادية, وليست هي من المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف, فينبغي التنبه لذلك.

كتبه

أحمد محمد الصادق النجار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق