الأحد، 27 مايو 2018

حكم #إغلاق_المصابيح_في_صلاة_الليل


حكم #إغلاق_المصابيح_في_صلاة_الليل

جائز, ومحقق لمقصود شرعي.
وتقرير ذلك:
إغلاق المصابيح في صلاة الليل وسيلة متعلقة بعبادة، وقاعدتها: أن ينظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تركه مع وجود المقتضي أو عدمه ووجود المانع أو تخلفه.
وعلى مقتضى القواعد الشرعية فإن حكمه الجواز، وللصلاة في الظلام أصلٌ من فعل النبي ﷺ ففي الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.
ثم إنه وسيلة لتحقيق مقصد شرعي وهو الخشوع وحضور القلب.
لكن متى أفضى إلى نقيض المقصد الشرعي كالنعاس فإنه لا يجوز.
والخلاصة: أن الحديث المتقدم يدل على جواز الصلاة في الظلام
واما تعمد الاطفاء فأُخِذ جوازه من كونه وسيلة لمشروع.
فإن قيل: ليس في الحديث تقصد الإطفاء، والصحابة كانوا يتقصدون إنارة المساجد.
قيل: نعم ليس في الحديث التقصد، وانما استدللت به لبيان جواز الصلاة في الظلام؛ لأن إطفاء المصابيح مبني على مقدمتين:
الأولى: جواز الصلاة في الظلام.
الثانية: جواز تقصد إطفاء المصابيح.
فأردت فيما سبق أن أثبت المقدمة الأولى لأنطلق منها الى إثبات المقدمة الثانية.
ولما كانت قاعدة هذه المسألة النظر إلى وجود السبب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمانع كان لزاما إثبات أصل مشروعيتها، وهي المقدمة الأولى.
ثم انتقلت إلى المقدمة الثانية، وأثبتها من جهة كونها وسيلة
وأما كون الصحابة ومن بعدهم يوقدون السرج فَلِما في ذلك من المصلحة، وليس مقصودا لذاته.
وكذا تقصد الإطفاء ليس مقصودا لذاته.
واذا اتفقا في عدم القصد الذاتي أرجعنا الحكم الى ما كانا وسيلة له.
فإن قيل: هل الظلام يحصل به الخشوع؟
قيل: لا شك أن الخشوع سببه وجالبه محبة الله لذاته والتدبر في كلامه واستحضار عظمته
وهناك صوارف، ومن الصوارف: كثرة الإضاءة
قال ابن القيم: ( كثرة إيقاد النيران بالشموع وغيرها المفرق للقلوب، القاطع لها عن جمعيتها على الله، حتى لو كان في الصلاة لفرق القاب وشتته)
كتبه
د. أحمد محمد الصادق النجار
١٠-رمضان-١٤٣٩