#مقاطعة_البضائع حال اعتداء الكفا ر على الإسلام والمسلمين
تكون واجبة ومن الجها د في سبيل الله إذا تعينت وسيلة وتوقف الإضرار بالكفا ر عليها, ولا مضرة فيها للمسلمين، فيكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب...
قال الشيخ السعدي:( والمقصود أن مقاطعة الأعداء بالاقتصاديات والتجارات والأعمال وغيرها ركن عظيم من أركان الجهاد وله النفع الأكبر وهو جهاد سلمي وجهاد حربي)
وأما إذا لم تتعين وسيلة للإضرار ولا مضرة فيها للمسلمين؛ فالأصل فيها الجواز، ولا نقول بوجوبها ولا باستحبابها...
ومما يدل على أصل المقاطعة بالنظر إلى المعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة بدر يطلب قافلة, وحرق نخل بني النضير, وأقر ثمامة منع أهل مكة الحنطة؛ كل ذلك لإجل الإضرارا بالكفار.
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحَيهما، عن أبي هُرَيْرة - رضِي الله عنْه - أنَّ ثمامة بن أثال لمَّا أسلَم سافر إلى مكَّة للعُمرة، وقال لأهل مكَّة: "والله، لا يأتيكم من اليمامة حبَّة حنطة حتَّى يأْذَن فيها النَّبيُّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم".
ولا يشترط فيها إذن ولي الأمر إلا إذا توقف التحقق من القيدين السابقين عليه
فالمقاطعة الجماعية لابد في جوازها من خلوها من الإضرار بالمسلمين، وهذا قد لا يتحقق إلا بأمر من ولي الأمر، فيتوقف الجواز على إذنه.
وأما في المقاطعة الفردية، فللفرد أن يقاطع ما شاء من غير أن يعتقد وجوبها ولا استحبابها،
فالنصرة وإن كانت واجبة على كل مسلم بما يستطيع إلا أن وسيلة المقاطعة لم يعينها الله وسيلة ولا دلت عليها إطلاقات النصوص الشرعية وإن تناولتها ولم تتوقف عليها النصرة،
وقد تعلقت بباب البيع والشراء وهذا الباب لم يضيق الشارع فيه والأصل فيه التوسعة، وهذا يقتضي أن يكون الأصل فيها الجواز...
وأما جواز البيع والشراء مع اليهود فهذا في غير حال الاعتداء والحرب
كتبه
د. أحمد محمد الصادق النجار
أستاذ مساعد بكلية علوم الشريعة