سئلت عن
حكم وضع الرموش الصناعية على العين لأجل التزين للزوج
والجواب
عنه أنه يتوقف على تحرير ضابط تغيير خلق الله مع انتفاء الضرر في الاستعمال
فإذا أثبت الأطباء أن في وضع الرموش الصناعية ضررا على العين فإنه يحرم لأجل
الضرر؛ للقاعدة النبوية: لا ضرر ولا ضرار
وأما إذا قدر أنه لا ضرر في وضعها مؤقتا فينظر هل في وضعها تغيير لخلق الله المنهي
عنه او لا؟؛
إذ ليس كل تغيير منهيا عنه، ولذا جاز الختان وصبغ الشعر وإزالة الأظافر، ونتف
الإبط، وثقب الأذن...
وهذا يستدعي منا معرفة ضابط التغيير المنهي عنه...
والذي يظهر أن تغيير خلق الله المنهي عنه ضابطه: تغيير الخلقة الأصلية السوية
المعهودة على وجه دائم أو طويل للحسن فيما لم يأذن به الشرع أو خيف منه التدليس او
قصد ولو كان التغيير مؤقتا، أو تحقق فيه التشبه.
فهي علل على سبيل البدل.
وإذا صورنا المسألة فيما:
لا
يصاحبه محرم كالتشبه والتدليس.
ولا يكون
بسبب محرم كاعتقاد فاسد أو قصد منه التدليس
ولا
يترتب عليه محرم كضرر.
كان
الضابط في التغيير المنهي عنه: (تغيير الخلقة الأصلية السوية المعهودة على وجه
دائم أو طويل للحسن فيما لم يأذن به الشرع )
وقد يقال إن لحكمة من النهي: الاستدراك على الخالق والاعتراض عليه فيما لا تقتضيه
مصلحة ولا تدعو إليه الحاجة..
وبهذا
الضابط نفهم المنصوص عليه كالنمص والوشم والوصل ...
ونقيس عليه ما ليس بمنصوص مما توفرت فيه علة المنع
فإزالة تجاعيد الوجه للكبير يحرم؛ لما فيه من تغيير للخلقة المعهودة لكبير السن
وتضخيم
الشفتين يحرم؛ لما فيه من تغيير خلقتهما الأصلية.
وعليه:
فوضع الرموش المؤقت إذا قصد منه التدليس فيحرم
وإذا وضعت على سبيل الديمومة فيحرم..
وأما إذا كانت مؤقتة ولا ضرر فيها فيجوز؛ لأن الأصل فيها الإباحة، ولا ينطبق عليها
ضابط التغيير المنهي عنه.
خاتمة:
صور يجوز
فعلها ولا ينطبق عليها تغيير خلق الله المنهي عنه:
-الكحل
والحناء والحمرة والكريمات والمناكير وطلاء الأظافر والصبغات؛ لأنه ليس فيها
تغييرا لأصل الخلقة, وإنما هو تغيير في الظاهر باللون لا يدوم.
-تركيب
العدسات التجميلية مؤقتا يجوز؛ لأنها منفصلة عن العين وتغيير مؤقت إلا إذا أريد
بها التدليس على الخطاب ونحوهم فيدخل في معنى المنهي عنه.
-التشقير
المؤقت يجوز؛ لأنه تغيير مؤقت لا يدوم, وإضافة لا تمس تغيير الأصل, فليس التشقير
نمصا؛ لأنه إضافة لون يظهر للمتأمل بخلاف النمص فهو إزالة.
-إزالة
شعر الساقين والفخذين والذراعين؛ لأنها مسكوت عنها وتدعو إليها التجمل للزوج.
-الرموش
الصناعية المؤقتة يجوز إلا إذا أريد بها التدليس فتشارك الوصل في المعنى أو كان
فيها ضرر على العين.
ولا
تشارك الوصل في اللفظ؛ لأن الوصل وصل شعر بشعر مثله.
-الباروكة
الصناعية يجوز إلا إذا أريد بها التدليس, فتشارك الوصل في المعنى, ولا تشارك الوصل
في اللفظ؛ لأن الوصل وصل شعر بشعر مثله, وأما الباروكة من الشعر فلا.
-إزالة
العيب وما فيه ضرر, كعلاج التشوهات الخلقية، وإزالة الأعضاء الزائدة، والتصاق
الأصابع، وكإزالة الوشمات ونحوها، وكشفط الدهون وشد البطن، وكجراحات الحروق,
وكتقويم الأسنان, وكتركيب العدسات للعلاج؛ ؛ لأنه ليس فيها تغييرا لأصل الخلقة
السوية.
صور يحرم
فعلها وينطبق عليها ضابط تغيير خلق الله أو دخلت في معنى ما نهى الله عنه:
أصل
المحرمات في باب الزينة للنساء: النمص والوشم والفلج والوصل.
ومما
يلحق بها:
-إزالة
الحاجب بالكلية وإبداله بحاجب صناعي؛ لأن فيها تغييرا لأصل الخلقة.
-جراحة
تجميل العيون ورفع الحواجب والجفون؛ لأن فيه تغييرا لأصل الخلقة السوية المعهودة،
-تجميل
الأنف والأذن والشفة؛ لأن فيه تغييرا لأصل الخلقة السوية المعهودة.
-إزالة
تجاعيد الوجه، وشد الوجه وقشره؛ ؛ لأن فيه تغييرا لأصل الخلقة السوية المعهودة.
-تكبير
بعض الأعضاء كالخدين والثدي والمؤخرة؛ لأن فيه تغييرا لأصل الخلقة السوية المعهودة. .
-تركيب
الأظافر الصناعية للزينة؛ لأنه ينافي سنن الفطرة, والمأمور بالأظافر قصها.
كتبه د. أحمد
محمد الصادق النجار