المناظرةُ باعتبارِ مشرُوعيَّتِها وعدمِ
مشرُوعيَّتِها نوعان:
النوعُ الأول: المناظرةُ المحمودةُ, وهي إذا كانت المناظرةُ
للوقوف على الحقِّ وتقريره.
وقد بوَّب
الإمامُ ابنُ عبد البر بابا بعنوان " إتيانُ المناظرةِ والمجادلةِ وإقامةِ الحجةِ
".
وقال النوويُّّ
: (( فإنْ كان الجدالُ للوقوف على الحقِّ وتقريرُه
كان محمودا ))
ويدل على مشروعية المناظرة المحمودة:
قوله تعالى:
(وجادلهم بالتي هي أحسن)
وقد ناظر ابن عباس الخوارج, وكذا عمر بن عبد
العزيز, وغيرهما.
النوعُ الثاني: المناظرةُ
المذمومةُ, وهي إذا كانت لمدافعةِ الحقِّ, أو كانت جدالا بغير علم.
وقَد ذمَّ اللهُ تعالى في القرآن ثلاثةَ أنواعٍ من المجادلة: ذمَّ
أصحابَ المجادلةِ بالباطل ليدحضوا به الحقَّ, وذمَّ المجادلةَ في الحقِّ بعد ما تبيَّن,
وذمَّ المحاجةَ فيما لا يَعْلَم المحاجّ.
والذي
ذَمَّهُ السلفُ والأئمةُ من المجادَلَةِ هو من هذا الباب.
والمناظرة يُنْهَى عنها إذا
كانت ممن لا يَقُومُ بِوَاجِبِها, أو مع مَن لا يكون في مُنَاظَرَتِه مصلحةٌ راجحةٌ,
أو يكون فيها مفسدةٌ راجحةٌ.
وبهذا يَظهرُ أنَّ المناظرةَ لا تُذّمُّ مُطلقا, ولا تُمْدَحُ
مُطلقا, وإنما تَخْتلِفُ باختلاف الأحوَالِ.
كتبه:
أحمد محمد الصادق النجار