الأربعاء، 29 ديسمبر 2021

حكم الأذان في المساجد لغير الإعلام بوقت دخول الصلاة

 

حكم

الأذان في المساجد لغير الإعلام بوقت دخول الصلاة

شُرع الأذان في المساجد لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة, فالمقصود منه: الإعلام.

ولا يشرع الأذان لغير الإعلام إلا بما ورد به النص الشرعي؛ لأنه عبادة لا تشرع إلا لسبب مشروع.

ومما ورد به الدليل: الأذان لطرد الغيلان؛ إلا أن  الدليل لم يخصصه بمكان, وما شرع عاما لا يدل على مشروعيته خاصا.

وعليه: فلا يصح تخصيص المساجد بالأذان لطرد الشياطين؛ لأنه فعل محدث لم يدل عليه شرع.

فإن قيل: هل مع عدم التخصيص يصح أن يكون في المسجد؟

قيل: لذلك احتمالان بالنظر إلى اعتقاد المؤذن:

الأول: أن يعتقد أن في الأذان في المسجد فضلا ومزية لطرد الشياطين فهنا لاشك في المنع؛ لأن اعتقاد الفضل والمزية يحتاج إلى دليل خاص, ولا دليل.

الثاني: ألا يعتقد فيه فضلا ومزية؛ فهنا أيضا يمنع في المسجد من وجهين:

الوجه الأول: أن في الأذان في المسجد لغير الإعلام خروجا عن مقصود الشارع من الأذان في المسجد, فالمقصود الشرعي من الأذان: الإعلام وأما غير الإعلام فغير مقصود شرعا في المسجد, وإذا كان كذلك فالتأذين في المسجد لغير الإعلام بدخول الوقت ممنوع.

ولذا لم يشرع الأذان في المسجد لغير الإعلام, ولو كان الأمر في سعة لنصب الشارع عليه دليلا واضحا, وأجرى فروعا عليه.

الوجه الثاني: ترك السلف له مع وجود المقتضي ولا مانع؛ مما يدل على المنع, فعدم إقامة الأذان في المسجد من السلف عند وجود الغيلان مع وجود مقتضيه يدل على عدم مشروعيته في المسجد؛ إذ لو كان مشروعا مع احتمال الدليل له لفعلوه ونقل.

أضف إلى ذلك: أن هذا الفعل يترتب عليه مفاسد, كفزع الناس وخوفهم واختلاط وقت الصلاة عليهم, ونحو ذلك.

كتبه: د. أحمد محمد الصادق النجار

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق