■قاعدة صحيحة متعلقة بجلب أعلى المصلحتين ودرء أعلى المفسدتين
■وهي تدخل في إحدى جهاتها تحت قاعدة:"يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء"
ويعبر عنها أيضا" ما لا يجوز في الابتداء يجوز في البقاء"
■فأحكام الابتداء قد تكون معلقة بشروط، وهذه الشروط قد لا يلتفت إليها بعد الوقوع ولا يمكن استصحابها؛ لذهاب محلها من جهة ولما يترتب على اعتبارها من مفسدة أكبر من جهة أخرى
●فيصبح ما لا يجوز الابتداء به يجوز البقاء عليه؛ لتعلقه بأحكام أخرى، كأحكام الضرورات...
○إلا ان هذا مشروط بما لا يترتب على البقاء مفسدة أكبر من المفسدة التي نخشاها من عدم الدوام والاستمرار.
•كما لو ترتب على ذلك إخلال بجانب من الضرورات من غير أن يعارضه ما هو أعلى منه من المصالح الضرورية
■والخلاصة أنه يغتفر الإخلال ببعض الشروط في البقاء ما لا يجوز ذلك في الابتداء إذا كان يترتب على عدم البقاء والاستمرار مفسدة أكبر
وذلك بقيد أن يكون الفعل في أصله مشروعا لكن اختلت فيه بعض الشروط.
■فيجب أن يلاحظ أنه إذا كان تغيير أحكام البقاء يترتب عليه مفسدة أكبر من بقائه حكم ببقائه؛ درءا للمفسدة الأكبر.
والعكس بالعكس
■فلا وجه لإنكارها في جها د الدفع بإطلاق، ولا يصح أيضا اعتبارها فيه بإطلاق من غير نظر إلى المفسدة الأكبر.
□ولا مكان للعاطفة غير المنضبطة....
■فجها د الدفع يشترط في وجوب مشروعيته ابتداء القدرة الشرعية التي من مكوناتها ألا تكون مضرة الفعل راجحة
فإذا ما وقع هجوم الأعدا ء
انتقلنا إلى أحكام الوقوع وتسامحنا فيما صاحب الابتداء من خلل
بقيد ألا يترتب على البقاء مفسدة أكبر من المفسدة التي نخشاها من عدم الدوام والاستمرار.
ودفع المفسدة الأكبر يكون بحسب الوسع والإمكان.
□كلامي تنظيري لا تنزيل على واقع معين.
كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق