#الواجب_الكفائي
لا يتعين على كل مسلم، وإنما يتعين على من قامت به الأهلية دون غيره ولم يمنعه مانع، وشك في قيام غيره به، ويتعين أيضا بأمر الإمام، وقيل بالشروع فيه..
فمثلا: لو اتصل متصل بالهاتف أنه وجد عائلة ستموت من الجوع
فمن كان عنده ما يغيثهم به وعنده الوسيلة التي توصله إليهم أو توصل الإغاثة لهم ولم يمنع من ذلك مانع لا حسي ولا شرعي
أصبحت إغاثتهم تجب وجوبا عينيا عليه
قد يقول قائل: أليس الخطاب في الواجب الكفائي موجها إلى عموم المكلفين، فكيف لا يتعين إلا بهذه الأمور؟
قيل
اختلف الأصوليون فيمن يتوجه إليه الخطاب في الواجب الكفائي أهو موجه إلى جميع المكلفين، ويسقط الطلب بفعل بعضهم، أم هو موجه إلى بعض المكلفين فلم يدخلوا كلهم في الخطاب؟..
وعلى قول الجمهور وهو أن الخطاب موجه إلى جميع المكلفين
يقع غلط في الفهم والتفسير
فيظن بعضهم أن الخطاب موجه إلى كل واحد من المكلفين؛ حتى صرح بعض من لا يفقه أنه فرض عين على كل مسلم
وهذا خلط
لأن الخطاب في الواجب الكفائي موجه إلى جميع المكلفين (من حيث هو جميع)
بمعنى أنه لا يجب على عين كل واحد من المكلفين، فلا يتعلق الواجب الكفائي بكل واحد بعينه، وإنما يتعلق بالمجموع
مثلا تجب صلاة الجنازة على المسلمين
فالخطاب في صلاة الجنازة موجه إلى جميع الأمة من حيث هو جميع فلا يقصد فلانا بعينه من الأفراد، وإن كان الحكم يصدق على كل واحد منهم ويتناوله...
وكونه موجها إلى جميع الأمة (من حيث هو جميع) لا يعني أن المخاطب غير معين فيضيع الواجب، كما يتصور بعضهم، وإنما هو خطاب لمعين لكن لم يُنص على تعيينه، فيتاول كل من كان ذا أهلية وتوفرت القيود الأخرى..
وذهب الشاطبي إلى أن الخطاب في الواجب الكفائي موجه إلى جميع المكلفين من جهة كلي الطلب، وأما من جهة جزئي الطلب فموجه إلى البعض ممن توفرت فيه الأهلية.
(من طلب العلم فليدقق حتى لا يذهب دقيق العلماء)
كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق