هي موافقة مقيدة لا مطلقة, ومخصوصة لا عامة
ولا يتعدى بها محلها
وقول: إن فلانا من اهل السنة وافق الجهمية أو المعتزلة أو أي فرقة من فرق أهل البدع لا يعني أنه موافق لتلك الفرق في أصولها, وأن حكمه حكمها, وإنما تقال هذه العبارة: للتنفير من القول, وأنه لا يسوغ لأحد أن يقول به
وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (12/ 206): (( ... وجعلوه من الجهمية في بعض المسائل : أي أنه وافق الجهمية فيها ؛ ليتبين ضعف قوله لا أنه مثل الجهمية ولا أن حكمه حكمهم ؛ فإن هذا لا يقوله من يعرف ما يقول ))
كتبه
أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق