السبت، 2 أبريل 2016

تأصيل مسألة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع


تأصيل مسألة
من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع

الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد, فقد ميز الله أهل السنة بالقواعد السلفية الصحيحة, المأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع.
ومن شرط استعمال القاعدة الصحيحة أن تكون في محلها, وإلا كان تجنيا على الشريعة.
وقاعدة: "من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع" قاعدة صحيحة إذا استعملت في محلها, ولم تؤخذ بإطلاق.
ومحل هذه القاعدة: المبتدع المتفق على تبديعه, أو من علم أنه مبتدع بعينه ولم يوجد مانع من تبديعه.
فخرج: من لم يُتفق على تبديعه, أو من كان مبتدعا عينا ولم يعلم المتوقف بذلك, أو لم تتحقق عنده الشروط, أو وجدت فيه الموانع.
فرجع الإلزام إلى دليل من أدلة الشرع, وهو: الإجماع, أو إلى من علم بمخالفته الأدلة الشرعية الموجبة لتبديعه عينا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع.
مع التنبيه إلى أنه لابد للمعين الذي لم يبدِّع المبتدع المتفق عليه أن يقف على الإجماع, وإلا فإنه يعذر بجهله به.
كما أنه ليس المراد بالعلم أن يعلم أنه وقع في بدعة؛ لأنه قد يقع في بدعة ولا يبدَّع؛ لتخلف الشروط أو وجود الموانع, وإنما لابد أن يعلم أنه مبتدعٌ عينا بالضوابط الشرعية, ولا يوجد مانع من تبديعه.
إذن لا بد في المبتدع من إجماع, أو علمٍ بأنه مبتدع عينا.
ولابد فيمن توقف في تبديع المبتدع من علمٍ بالإجماع, ومن وزال المانع المعتبر في التبديع مع علمه بأنه مبتدع عينا, كالإكراه مثلا.
واستعمال هذه القاعدة في غير محلها دعوة للتقليد المذموم, وإلزام للناس بما ليس بلازم.
وقد تكلمت في مقال مستقل عن "الإلزام بالتبديع", فليرجع إليه.

كتبه
د. أحمد محمد الصادق النجار
24-6-1437هـ



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق