دور القواعد الفقهية
في إبطال منهج الغلاة
(غلاة التكفير
والتبديع)
إن المنهج الذي يناقض الحق ويخالفه يرده الشرع والفطرة السليمة
والعقل الصريح
وتجده مناقضا للمقاصد الشرعية والقواعد المرعية.
كما قد دلت وأومأت وأشارت القواعد الفقهية على بطلانه.
وإليك أيها القارئ الكريم بيان ذلك:
إن مما غر كثيرا من الشباب نسبة ما عليه الغلاة إلى منهج السلف،
وأنه هو السلفية، وغفلوا أو تغافلوا أن ( أن العبرة بالمقاصد
والمعاني لا بالألفاظ والمباني)
وإذا احتج عليهم محتج ببُعد ما عليه الغلاة عن منهج السلف، وأن
خطأهم في كيفية الاستدلال بالأدلة: أنكروا وأعرضوا، ولم يُعملوا قاعدة: ( إعمال
الكلام أولى من إهماله)
ومن القواعد التي تبطل منهج الغلاة وتنقضه من أصله:
(المعلق بالشرط معدوم قبله)
فالكلام في الرجال جرحا وتعديلا لابد أن يكون من أهله, فلو صدر من
غير أهله فيكون في حكم المعدوم.
فالغلاة لم يتوفر فيهم شرط الأهلية فلا تأثير لأحكامهم.
ثم إن (التهمة تقدح في التصرفات إجماعا من حيث الجملة)
وهؤلاء متهمون بالمولاة والمعاداة لأجل شيوخهم, وبعدهم عن الحق,
وجهلهم بالقواعد والمقاصد؛ فتكون تصرفاتهم مردودة, وأحكامهم غير مقبولة .
و(لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح)
هذا ما ذكره علماء القواعد الفقهية.
فالمقدم عند التعارض: ما
أُخذ تصريحا على ما أُخذ دلالة.
فكيف إذا لم يكن هناك تعارض أصلا بين الدلالة والتصريح؟
والحكم إذا اجتمع فيه الأمران – الدلالة
والتصريح- ازداد قوة.
وقد اجتمع الأمران عند الغلاة, فهم
لا يرضون على فلان إلا إذا رضي عنه فلان.
فعُرف بالتصريح والدلالة أنه إذا رضي الشيخ رضي الأتباع، وإذا سخط
سخطوا.
وأنجع الطرق -بعد التجربة- في
التعامل مع هؤلاء: إعمال
القاعدة الفقهية:(إذا سقط الأصل سقط الفرع)
وإذا سقط الأصل فلن يعود؛ لأن الفرع لن يعتبر به مرة أخرى، وكما في
القاعدة:(الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود)
نعم، قد يحتج علي محتج بقاعدة:( قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل)
لكنه مع هؤلاء قليل.
والأتباع الجهال يعيشون في توهم أن
فلانا قوي في المنهج، وفي التوحيد, وعالم وعلامة، و القاعدة تقول: ( لا عبرة
للتوهم)
وكيف يكونون على الحق وهم يتناقضون في تقرير القاعدة الواحدة مع
اتحاد الجهة، ويتباينون في المواقف التي يجمعها وصف واحد، و القاعدة تقول: ( لا
حجة مع التناقض).
ومنهج هؤلاء -فيما ضلوا فيه - لم
يقم على أصول صحيحة في مصدر الاستدلال وكيفية الاستدلال، وإنما قام على الرجال،
فيبطل ببطلان أصله، وإذا ( بطل الشيء بطل ما في ضمنه).
ومن تلبيس هؤلاء: أنه إذا أخطأ الأصل
وانتشر خطؤه واتضح للناس مع تطبيق الفرع لذاك الخطأ: نسبوا ذلك الخطأ إلى الفرع
الجاهل التابع؛ حفاظا على مكانة الأصل الشيخ المعظَّم؛ تطبيقا خطأ لقاعدة:( يضاف
الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا)
وأخيرا: المؤمل في هؤلاء الرجوع إلى الحق، وترك
ما هم عليه، وطلب مرضاة الله.
وأذكرهم بالقاعدة الفقهية:( الأمور بمقاصدها).
تنبيه: هذا المقال متضمن لحكم أكثري و( وللأكثر
حكم الكل).
بصرنا الله بالحق، وثبتنا عليه، وهدى من ضل إليه.
كتبه
د. أحمد محمد
الصادق النجار
(ولعل الله أن ييسر مقالين في دور أصول الفقه والمقاصد في بيان بطلان
منهج الغلاة)
" إن وجدت فضلا من
الوقت"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق