معنى
القَزع وحكمه
السلام عليكم
س/ما حكم القزع؟ وهل منه جَعْلُ بعض الشعر أقصر من
بعض دون أن يصل إلى الحلق؟
وعليكم السلام ورحمة الله
القَزَع منهي عنه إلا لعذر شرعي؛ لما جاء عن نافع، مولى
عبد الله: أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينهى عن القزع» قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي،
وترك ها هنا شعرة وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل
لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال: الصبي. قال عبيد الله: وعاودته،
فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر، وليس
في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا. أخرجه البخاري
فهذا تصريح من الصحابي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم
عنه.
ولما جاء أيضا عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم:
رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: «احلقوه كله، أو اتركوه
كله» أخرجه أبو داوود
فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يقابل
القزع, وهو: حلقه كله أو تركه كله, والأصل في الأمر أنه للوجوب, كما أن في الأمر
بالحلف أو الترك نهي عن ضده وهو: القزع.
والنهي في الحديث محمول على التحريم
من جهتين:
الأولى: الأصل؛ ذلك
أن الأصل في النهي التحريم.
الثانية: ضد الأمر
الواجب؛ ذلك أن الأمر في قوله :" احلقوه كله، أو اتركوه كله" للوجوب؛
للأصل, فيكون ضده محرما.
أضف إلى ذلك:
أنه مخالف لمقصد من مقاصد الشريعة وهو: العدل.
فمراعاة لهذا المقصد نهى عنه, كما نهي عن المشي في
نعل واحدة.
وحمله جمهور العلماء على كراهة التنزيه.
فالحكم: التحريم أو
الكراهة, والوصف: القزع.
وأما الحكمة من النهي: فقد
قال النووي: ((قال العلماء: والحكمة في كراهته: أنه تشويه للخلق, وقيل لأنه زي أهل
الشرك, وقيل لأنه زي اليهود ))
وأما معنى القزع
فقد جاء مفسرا في حديث ابن عمر عن نافع: ... قال: قلت لنافع وما القزع قال: «يحلق بعض
رأس الصبي ويترك بعض» أخرجه مسلم
وفي البخاري قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار
لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي، وترك ها هنا شعرة وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيد
الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا
قال: الصبي. قال عبيد الله: وعاودته، فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما،
ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا.
فالقزع يرجع معناه إلى الحلق لا إلى التقصير,
ولهذا جاء في تفسيره :" ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره".
بل هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم, وذلك في
الحديث المتقدم الذي أخرجه أبوداود عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى صبيا
قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: «احلقوه كله، أو اتركوه كله» أخرجه
أبو داوود
كما أنه يرجع معناه أيضا إلى شعر الرأس لا شعر
القفا, فيجوز حلق شعر القفا وإن تُرك شعر الرأس.
يدل عليه:
أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم مقيد بشعر الرأس, وأيضا تفسير نافع للقزع, حيث
قال: ( أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر، وليس
في رأسه غيره )
قال ابن حجر: ((قوله أما القصة والقفا للغلام فلا بأس
بهما القصة بضم القاف ثم المهملة والمراد بها هنا شعر الصدغين والمراد بالقفا شعر القفا
والحاصل منه أن القزع مخصوص بشعر الرأس وليس شعر الصدغين والقفا من الرأس )) (10/
365)
وللقزع صور يجمعها
حلق بعض الرأس وترك بعضٍ؛ قال ابن القيم: ((وأما حلق بعضه وترك بعضه فهو مراتب: أشدها أن يحلق وسطه
ويترك جوانبه كما تفعل شمامسة النصارى، ويليه أن يحلق جوانبه ويدع وسطه كما يفعل
كثير من السفلة وأسقاط الناس، ويليه أن يحلق مقدم رأسه ويترك مؤخره.
وهذه الصور
الثلاث داخلة في القزع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها أقبح من
بعض )). أحكام أهل الذمة (3/ 1294)
فإذا اتضح لنا معنى القزع المنهي عنه
تبين لنا أن جَعْلَ بعض الشعر أقصر من بعض لا يدخل في معنى القزع ولا في حكمه؛
لاختلاف الحقيقة.
لكن قد تكون بعض صوره محرمة؛ للتشبه بالكفار, لا
لكونه قزعا, أو إذا بالغ في تقصير بعض الجوانب؛ حتى أذهب العدل.
أجاب
عنه:
د.
أحمد محمد الصادق النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق