السلام عليكم
حياكم الله وأحسن إليكم شيخ أحمد
كثير من الناس يسأل ما حكم شراء الدولار بالصك المصدق
وذلك لحاجتهم للسيولة؟
فما تعليقكم حفظكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله
حياكم الله وبياكم
الدولار عملة تقوم
مقام الذهب والفضة؛ لعلة الثمنية.
وبيع الأثمان بعضها ببعض
يشترط فيه التقابض في المجلس قبل الافتراق إذا اختلفت الأجناس, وإما إذا اتفقت
فيشترط المماثلة مع القبض.
والبحث في سؤال السائل يكون على شقين:
الأول: هل الشيك
المصدق ثمن للأشياء, فيقوم مقام الذهب والفضة أو لا؟
الثاني: هل عدم
السيولة في المصارف وصف مؤثر في الجواز وعدمه؟
أما الشق الأول فحقيقة الشيك المصدق:
حبس مبلغ من مال للعميل لصالح المستفيد, مع مصادقة
البنك على صحة وجود رصيد للعميل.
فيحصل به نقل الملكية والتمكن من التصرف فيه.
وهو في قوة الأوراق النقدية وحكمها؛ لجري العرف بذلك, وقد
اصطلح الناس على كونه ثمنا للأشياء ووسيلة لتملكها.
وعليه يكون بيع الدولار بالشيك
المصدق جائزا, ويقوم مقام التقابض الحسي إذا كان ناجزا في مجلس العقد.
فالتكييف الشرعي لاستلام الشيك المصدق أنه:
قبضٌ للثمن؛ لكونه ثمنا وحصل به نقل الملكية والتمكن
من التصرف فيه.
وكيفية القبض المطلوبة شرعا
لم يحددها الشرع فيُرجع فيها إلى العرف.
ومن الباحثين من كيفيه: حوالة, والحوالة
كالقبض .
وأما الشق الثاني, وهو: هل
عدم السيولة في المصارف وصف مؤثر في الجواز وعدمه؟
فالقول فيه:
المراد بالسيولة: قدرة
المصرف على التسديد نقداً جميع التزاماته.
فعدم السيولة أو ضعفها في المصارف وصف يمنع من كمال
القبض؛ لأن القبض نقل للملكية, والتمكن من التصرف فيه مطلقا.
وعدم السيولة لا يمنع من
نقل الملكية وإنما يحدد من كمال التصرف لعارض مؤقت, فربما يقصره في جانب دون جانب,
كالحوالات ونحوها دون سحبها واستلامها نقدا من البنك.
وهذا التحديد العارض المؤقت
لا يمنع من جوازها, -والله أعلم-
وفي جوازها تحقيق
لمقاصد شرعية كرفع الحرج, والتيسير..
بخلاف ما لو منع من أصل
القبض, فامتنع التصرف مطلقا, فهنا لا يجوز وهو ربا؛ لذهاب معنى القبض.
وأنبه في الختام إلى: أن تجويزي لشراء
الدولار بالشيك المصدق مقيد بما إذا لم يحصل ضرر عام ومفسدة راجحة, فإذا توقف حصول
الضرر العام أو المفسدة الراجحة على شراء الدولار بالشيك المصدق, فيمنع لا لذاته
وكونه ربا, وإنما لما يفضي إليه.
والنظر إلى المآلات المبنية على
اليقين أو غلبة ظن معتبر شرعا, والشريعة جاءت لتعطيل المفاسد ودرئها.
أجاب
عنه:
د.
أحمد محمد الصادق النجار
12-جمادى
الأولى-1439هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق