حكم تعدد الجمعة لغير حاجة
الذي يقتضيه النظر
المقاصدي هو تجويز تعدد الجمعة في البلد الواحد لمقتضى الضرورة والحاجة؛ دفعا
للمشقة, وهو ما عليه كثير من العلماء.
وأما عند عدم وجود الحاجة
فأكثر العلماء على عدم الجواز , وذهب الحنفية إلى الجواز وعليه الفتوى عندهم
والمخاطب بهذه المسألة هو
ولي الأمر ومن ينوب عنه (وزارة الأوقاف). والذي أراه أن يمنعوا ذلك؛ لأنه ينافي
المقصود من مشروعية صلاة الجمعة, ولم يجر عليه عمل السلف.
لكن متى سمحوا بتعدد
المساجد التي تقام فيها الجمعة ولو لغير حاجة؛ فللخطباء أن يخطبوا فيها وإن كان
الواحد منهم يرى عدم الجواز, وكذا لأمر بالنسبة للمصلين.
والحكم على صلاة الناس
بالبطلان يؤدي إلى مفاسد عظيمة, وهو افتيات على ولي الأمر.
كتبه: أحمد محمد الصادق
النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق