حكم التسويق الشبكي واليونيسيتي
اختلف في حكم التسويق الشبكي: الفقهاء المعاصرون...
والصورة التي أسلط عليهاالضوء باختصار: أن يشتري الزبون بضاعة حقيقية موجودة حلالا-والشراء: شرط- ثم يأتي
هذا الزبون الذي هو المستهلك بزبون آخر ليشتري سلعة, فإذا اشترى كان للزبون الأول
عمولة مباشرة – وهي فوائد التسويق-, وإذا أتى الزبون الثاني بعد شرائه بزبائن كانت
له عمولة مباشرة وللأول عمولة غير مباشرة, وهكذا ...
وهنا يرد سؤال مهم يترتب عليه تكييف المسألة ثم بيان حكمها, وهو: هل البضاعة مقصودة أو أن المقصود هو زيادة المسوقين والعمولة؟
فهنا احتمالان:
-أن تكون البضاعة مقصودة.
-ألا تكون مقصودة.
فإن كانت البضاعة هي
المقصودة فسيكون الإتيان بالزبون ليس أمرا مقصودا عند شراء السلعة, ولن تكون هناك
مبالغة في ثمن السلعة, ولا يقوم التسويق على الاقناع على العمولة.
فيكون المقصود على هذا:
ترويج السلعة والخدمات, ويجب عدم اشتراط الشراء على الزبون, ويكون الربح مقابل
الجهد والعمل, وأن يأخذ من الربح بقدر الجهد الذي بذله.
وعليه, فيكيف التسويق على أنه جعالة, ويكون الحكم هو الجواز.
وأما إن كانت البضاعة ليست مقصودة, وإنما المقصود العمولة فتكون البضاعة وسيلة, ولذا لا يلتفت إلى غلاء السلعة وجودتها, ولا ينظر إلى حاجة الزبون لشرائها, فتكون حقيقة التسويق: وضع مال وأَخْذ فائدة عليه مع التأخير, وهو الربا.
كذلك نجد أن فيها مخاطرة؛ مما يجعل المسألة ميسرا؛ لكونه وضع مالا وخاطر به لحصول ربح وقد يخسره كله.
وفيها أيضا غرر؛ لجهالة الربح زمنا وقدرا.
وفيها أيضا إغراء الناس بضخامة الفوائد والربح.
وتندرج تحت أكل أموال الناس بالباطل.
فمن أعظم إشكالية التسويق الشبكي هو: أن المستفيد ملزم بشراء البضاعة المبالغ في ثمنها؛ مما جعلها صورية, ,
وقد يكون ملزما بدفع مبلغ اشتراك.
وعليه فحكمها: التحريم؛ لكون البضاعة فيه غير مقصودة, ولا يصح تكييفها على أنها سمسرة جائزة ؛ وذلك أنه
ليس في السمسرة الإلزام بشراء السلعة, ولا مقصودها ترويج العمولة والفائدة, وإنما المقصود في السمسرة ترويج السلعة, وباختلاف المقصودين تختلف الحقائق.
ثم اعلم أن وجود السلعة لا يمنع من الحكم بالربا والغرر والقمار؛ لأن وجودها صوري غير مقصود, كما تقدم.
ولا يصح تكييفها على أنها جعالة؛ لكون الجعالة تقوم على الجهد, وأما التسويق الشبكي فيقوم على المال المدفوع
في صورة شراء سلعة, ولذا عندما يخسر يخسر هذا المال لا مجرد الجهد كما في الجعالة.
وأما كون بعض المستفيدين قد يكون مقصوده السلعة, فهذا نادر وقليل والقليل مع الغالب لا حكم له.
وحكم اليونسيتي حكم التسويق الشبكي المحرم؛ لأنها تقوم على شرط الشراء, وعدم قصد السلعة, وللمحاذير
الأخرى التي تقدمت.
كتبه: د. أحمد محمد الصادق
النجار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق