الخميس، 4 مارس 2021

مسألة اليمين بالطلاق ( الطلاق يلزمني لأخرجن من العمل)

 

مسألة اليمين بالطلاق

كثرت أسئلة المتصلين في طلاق من جعل الطلاق يمينا, كأن يقول قائل: الطلاق يلزمني لأكلمن أخي.

وفي حكمه أن يعلقه على شيء, كأن يقول: إن خرجت من البيت فعلى الطلاق.

وقد اختلف فيه الفقهاء, هل يقع الطلاق بالحنث أو تجزيه الكفارة؟

فمنهم من قال بوقوع الطلاق وهو مذهب الجمهور, ومنهم من قال: تجزيه الكفارة, ونسب إلى أشهب من المالكية, ونصره ابن تيمية.

 

والأقرب: أنه إن قصد وقوع الطلاق وقع, وإن قصد الحلف فلا يقع الطلاق ويكفر كفارة يمين.

وذلك:

1-أن الحالف بالطلاق التزم الحلف لا إيقاع الطلاق, فيكون داخلا في قوله تعالى: { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم }.

2-أن العبرة بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني, فهو حالف بلفظ الطلاق ولا يقصد إيقاع للطلاق, ولذا تجده يكره وقوعه ولا يريده ابتداء.

3-أن الأصل الذي ترجع إليه: النظر إلى مراد المتكلم, وحمل كلامه على مراده.

4-أنها في منزلة من قال: هو يهودي إن لم يفعل كذا, وهو يكره الدخول في اليهودية فينزل منزلة اليمين, ففي مصنف عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن بكر بن عبد الله المزني قال: أخبرني أبو رافع قال: (قالت مولاتي ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك، قال: فأتيت زينب بنت أم سلمة، وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب، قال: فجاءت معي إليها، فقالت: يا زينب -جعلني الله فداك- إنها قالت: كل مملوك لها حر، وهي يهودية ونصرانية، فقالت: يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته، قال: فكأنها لم تقبل ذلك، قال: فأتيت حفصة، فأرسلت معي إليها، فقالت: أم المؤمنين -جعلني الله فداك- إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية، قال: فقالت حفصة: يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته، فكأنها أبت، فأتيت عبد الله بن عمر فانطلق معي إليها، فلما سلَّم عرفت صوته، فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك، فقال: أمن حجارة أنت أم من حديد أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب، وأفتتك أم المؤمنين فلم تقبلي منهما، قالت: يا أبا عبد الرحمن، جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية، قال: يهودية ونصرانية؟ كفِّري عن يمينك، وخلِّي بين الرجل وامرأته).

وفي رواية عند الدارقطني والبيهقي: (فسألت عائشة وابن عباس وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهم، فكلهم قالوا لها: أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت؟ فأمروها أن تكفِّر عن يمينها، وتخلي بينهما)

 

ويجب التنبيه إلى أن هذا الحكم لا يشمل ما لو تكلم بلفظ الطلاق تنجيزا من غير تعليق, كأن يقول: أنت طالق أو إمرأتى طالق ونحو ذلك فهذا يقع به الطلاق إجماعا.

كتبه: د. أحمد محمد الصادق النجار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق