الأربعاء، 13 أبريل 2022

علة التشبه وبقاء دلالتها على المنع مع زوال الاختصاص

علة التشبه وبقاء دلالتها على المنع مع زوال الاختصاص


إن التشبه بالكفار أو بالفرق الضالة فيما هو من خصائصهم منع منه الشرع في غير حال الضرورة وما تقتضيه المصلحة الراجحة, ولا يزول المنع إلا إذا زال الاختصاص وانتشر عرفا, ويستثنى من ذلك أحوال يبقى المنع وإن زال الاختصاص, وهي:

1-إذا كان الفعل العادي بني على أصل عقدي فاسد أو كان الفعل أمرا دينيا تعبديا, فإنه والحال هذه يبقى التشبه علة للمنع من الفعل وإن لم يكن المسلم قاصدا للمعنى,

2-إذا كان الفعل من باب التشريع الذي هو من خصائص الشارع الحكيم, فهنا المنع من جهتين: جهة مضاهاة الشارع في التشريع, وجهة التشبه.

3-إذا كان الفعل مخالفا لما ثبت به الشرع.

ومن أمثلته: حلق اللحى, فهذا الفعل وإن كان مشتركا بين المسلمين والكفار إلا أنه يبقى محرما؛ ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحى» . رواه البخاري ومسلم


والمقصود بيان أن علة التشبه تكون علة صحيحة إذا كان الفعل مختصا بالمتشبه بهم, أو زال الاختصاص وكان الفعل له أصل عقدي أو كان أمرا تعبديا أو كان الفعل من باب التشريع أو كان الفعل مخالفا لما ثبت في شرعنا.



وتفصيل ذلك على الرابط:

http://www.alngar.com/user/Desc_Book.aspx?id=94

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق