هل الحجامة تفطر الصائم؟
اختلف العلماء فيها على أقوال:
القول الأول: تفطر الصائم وهو مذهب أحمد نص عليه.
وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو
الوليد النيسابوري وابن حبان . ونقل الترمذي عن الزعفران أن الشافعي علق القول على
صحة الحديث.
حجتهم:
1- عن شداد بن أوس أن رسول الله أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان. فقال:
" أفطر الحاجم والمحجوم . رواه الخمسة إلا الترمذي, وصححه أحمد, وابن خزيمة, وابن
حبان .
قال الترمذي في العلل1/362-"سألت البخاري فقال
: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس"
2-قالوا: الأحاديث الدالة على الفطر ناقلة عن الأصل,
فتقدم.
3-عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنه كان يحتجم
وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعد, فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. أخرجه مالك في الموطأ
وأجيب: أن ابن عمر تركه لأجل الضعف لا لأنه يفطر, قال
ابن حجر: (( ورويناه في نسخة أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري " كان ابن
عمر يحتجم وهو صائم في رمضان وغيره ، ثم تركه لأجل الضعف " هكذا وجدته منقطعا
، ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه ، وكان ابن عمر كثير الاحتياط
، فكأنه ترك الحجامة نهارا لذلك )) فتح الباري لابن حجر - (6 / 191)
القول الثاني: لا تفطر, وهو قول الجمهور, قال به أبو
حنيفة ومالك ومذهب الشافعية
حجتهم:
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما; { أن النبي احتجم وهو
محرم, واحتجم وهو صائم } رواه البخاري
2- عن ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه
أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف" وزاد شبابة حدثنا شعبة
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه
البخاري
3-عن أبي سعيد الخدري قال : رخص للصائم في الحجامة و
القبلة صحيح ابن خزيمة
قالوا: والرخصة في الغالب تكون بعد النهي, وهذا يدل
على النسخ.
وأجابوا عن حديث شداد: أن حديث ابن عباس أن رسول الله
صلى الله عليه و سلم احتجم صائما محرما: ناسخ لقوله صلى الله عليه و سلم أفطر الحاجم
والمحجوم؛ لأن ابن عباس شهد معه حجة الوداع وشهد حجامته يومئذ محرم صائم فإذا كانت
حجامته عليه السلام عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان
لأنه توفي في ربيع الأول صلى الله عليه و سلم
الاستذكار - (3 / 324)
والأقرب: تكره الحجامة للصائم ابتداء؛ لأنها تضعف الصائم,
ومن احتجم فلا شيء عليه, وذلك لما يلي:
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى حدثني رجل من أصحاب النبي-صلى
الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما
إبقاء على أصحابه أخرجه أبو داود وصححه ابن
حجر في الفتح والألباني
وعن ابن عباس رضي الله عنهما; { أن النبي احتجم وهو
محرم, واحتجم وهو صائم } رواه البخاري
ولفهم أنس وأبي سعيد المتقدم ذكره.
ولأن الأصل عدم الفطر.
ولرفع الحرج عند وجود الحاجة إلى الحجامة.
كتبه: أحمد محمد الصادق النجار
من شرح بلواغ المرام كتاب الصيام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق