الجمعة، 10 يوليو 2020

حكم ركوب البحر والسباحة فيه


حكم ركوب البحر والسباحة فيه
إن ركوب البحر والسباحة فيه يختلف حكمه باختلاف مظنة إهلاك النفس وإغراقها من عدمه, فمتى كان الركوب والسباحة مظنة غرق النفس صار الركوب والسباحة محرمين, ولا يجوز للإنسان أن يركب ويسبح في البحر؛ لأن حفظ النفس مقدم وواجب.
وحكي عليه الإجماع, قال ابن بطال في شرح صحيح البخارى (6/ 204): (فأما إذا كان أبان ارتجاجه فالأمة مجمعة أنه لا يجوز ركوبه؛ لأنه تعرض للهلاك، وقد نهى الله عباده عن ذلك بقوله: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (وبقوله: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا )
ويكون البحر مظنة الغرق إذا ارتج وكثرت أمواجه, وقد جاء في مسند أحمد بسند فيه مقال وصححه بعض العلماء  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات، فقد برئت منه الذمة"
وأما إذا لم يكن مظنة الغرق فجائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق