الأحد، 13 ديسمبر 2020

دعوى العموم في الأفعال المثبتة المجردة

 

دعوى العموم في الأفعال المثبتة المجردة

خرج  بالمثبتة: المنفية, كأن تكون في سياق النفي أو النهي او الشرط أو الاستفهام.

وخرج بالمجردة ما عمت بالقرينة, كقرينة الامتنان, ودخول "كلما"و "كان", وترك الاستفصال عن أحوال الفعل, وتعليقه بعلة من باب القياس.

وتحريره: هل الفعل يعم الأحوال التي يمكن أن يقع عليها من حيث هو فعل؟

والأظهر أنه لا يعم لأمرين:

1-الفعل يقع على حال واحدة, وصفة واحدة, واستغراقه لجميع الأحوال محتمل ومشكوك فيه؛ لأنه يحتمل أن يقع على الأحوال كلها ويحتمل أن يقع على حال واحدة منها, ومع الاحتمال والشك لا يثبت العموم, فمثلا لو قيل: صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فلا يعم الفرض والنفل ولا يتعين إلا بدليل.

2-الفعل متضمن لمصدر, والمصدر لا يقتضي استغراقا, فالنكرات لا استغراق شموليا فيها.

قال الشيرازي في اللمع في أصول الفقه (ص: 28): (وأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم؛ لأنها تقع على صفة واحدة, فإن عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها, وإن لم تعرف صار مجملا مما عرف صفته)

ومع كون الفعل في دلالته على أحواله من حيث هو فعل لا يفيد العموم إلا أنه متى ما دل على التعميم دليل فإنه يفيد العموم بدلالة الدليل, كالقياس, قال الشاطبي القائل في الموافقات (3/ 242): (إذ لا معنى له- يريد القياس- إلا جعل الخاص الصيغة كالعام الصيغة في المعنى، وهو معنى متفق عليه، ولو لم يكن أخذ الدليل كليا بإطلاق؛ لما ساغ ذلك).

وقد تشتبه هذه المسألة: "لا عموم في الأفعال" بمسألة حكاية الفعل باللفظ العام, وبينهما فرق فالمسألة الأولى لا صيغة لها, والمسألة الثانية لها صيغة, فتكون الحجة في المسألة الثانية -على الأصح- في لفظ الحاكي لا المحكي, فتقتضي الحكاية العموم إذا كانت باللفظ العام, وهو محل إجماع من الصحابة.

كتبه: أحمد محمد الصادق النجار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق