الخميس، 3 ديسمبر 2015

الاجتهاد باعتبار موافقته للحق وعدمه

اجتهاد الشيخ - إن كان اهلا للاجتهاد- باعتبار موافقته للحق وعدمه قسمان:
الأول: اجتهاد صحيح, وهو ما وافق الحق فلم يعارض نصا صحيحا صريحا أو إجماعا ولم يفوت مصلحة راجحة, أو يجلب مفسدة راجحة
.ويترتب عليه حصول الأجرين: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة.
الثاني: اجتهاد خاطئ, وهو ما وافق الباطل, فعارض نصا صحيحا صريحا أو إجماعا, أو فوت مصلحة راجحة, أو جلب مفسدة راجحة
ويترتب عليه حصول اجر واحد وهو اجر الاجتهاد.
وأما اتباعه في الاجتهاد فلا يخلو المتبِع من أن يكون اهلا للاجتهاد أو لا
فإن كان اهلا للاجتهاد فالواجب عليه أن يجتهد ليصل إلى الحكم إلا إذا وجد مانع كضيق الوقت, ونحو ذلك فله أن يقلد المجتهد
وإن كان ليس أهلا للاجتهاد فالواجب عليه تقليد المجتهد من غير أن ينصب شخصا يوالي ويعادي عليه ويجعله في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم.
وليس للمقلد أن يتعدي فيصبح مجتهدا أو ملزما لغيره.

كتبه
أحمد محمد الصادق النجار

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق