س1/ ما معنى هذه المصطلحات:(السبر
والتقسيم، المنع والتسليم، وبراعة التعليل، والقول بالموجب، والمعارضة والمناقضة، ؟
السبر والتقسيم
يقوم على أمرين:
الأول:
حصر الأوصاف التي يتوهم صلاحيتها للتعليل؛ إذ لو لم يكن حاصرا لربما أن يكون الوصف
الباقي هو العلة.
الثاني:
إلغاء ما ليس صالحا للتعليل, فيتعين الباقي.
المنع: إبطال ما استدل به
الخصم
التسليم: عدم إبطال ما استدل
به الخصم
براعة التعليل, لعل المراد
أن يفوق غيره في تعليل الأحكام , أو تعليل الأحاديث
القول بالموجب: أن
يجعل الدليل الذي سلم به ليس محل الخلاف, ولم يتناول محل النزاع.
المعارضة مقابلة الخصم بمثل دليله أو أقوى
المناقضة: منع مقدمات الدليل وإبطالها
وهذه مصطلحات في الغالب جدلية فلو يرجع السائل
إلى كتب الجدل.
س/2 السلام عليكم ، رأيكم فيمن يريد البدء بحفظ متن الروضة كأول متن في الأصول لأنه مقرر في الجامعة الأسلامية ؟
إن كان ولابد فليحفظ مختصر الروضة؛ لأنه أخصر.
س/3 هل يصح تخصيص خبر الواحد بالقياس؟!!_لأن علمائنا المالكية يخصصون حديث (ولوغ الكلب) بقياس الكلب المأذون في اتخاذه علي الهرة بجامع التطواف؟!!_وهل يصح هذا التمثيل وجزاكم الله خيراً؟
القياس
القطعي بالاتفاق يجوز التخصيص به.
وأما الظني ففيه خلاف على أقوال منها:
القول الأول: جواز التخصيص
به مطلقا.
القول الثاني: منع التخصيص به مطلقا.
القول
الثالث: جواز التخصيص إن خص العام قبل
ذلك, وإلا فلا يجوز.
القول
الرابع: جواز التخصيص بالقياس الجلي دون
الخفي.
والراجح: جواز تخصيص النص بالقياس مطلقا, وبكل ما يصح أن
يكون دليلا؛ لأن فيه إعمالا للدليلين, وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.
والمثال الذي ذكره المالكية مثال صحيح بغض النظر
عن الترجيح في هذه المسألة
فلما كانت العلة في اتخاذ الهرة التطواف, وهذه
العلة موجودة في الكلب المأذون فيه, فيكون الكلب المأذون فيه غير داخل في عموم قو
له صلى الله عليه وسلم:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه ..."
س/4 رأيكم في كتاب المصفى في أصول الفقه لابن الوزير؟
لم أطلع عليه.
س/5 هل هناك منهجية مقترحة لعلم أصول الفقه ؟
قد أجبت عنه سابقا, ولا بأس من الاعادة
التأصيل في أصول الفقه يكون بالكتب المختصرة ابتداء
كالورقات ورسالة لطيفة للشيخ السعدي وكذا الأصول من علم الأصول للشيخ العثيمين
ثم يترقى إلى مختصر التحرير وقد شرح جزءا منه الشيخ
العثيمين, ومتن المنهاج للبيضاوي وقد شرحه الاسنوي في نهاية السول وهما أشعريان
ثم يترقي لجرد المطولات كقواطع الأدلة للسمعاني, وشرح
الكوكب المنير للفتوحي, والبرهان للجويني والمستصفى للغزالي وهما أشعريان, والبحر المحيط
للزركشي وهو أشعري
مع ملاحظة أن أصول الفقه قد دخل فيه علم الكلام، فكثير
من مسائله بناها المتكلمون على علم الكلام
فينبغي توخي الحذر عند القراءة في أصول الفقه وتمييز
المسائل الأصولية من المسائل الكلامية والمسائل التي ليس تحتها ثمرة عملية
وإذا وُفّق طالب أصول الفقه إلى شيخ يبين له الدخيل
في أصول الفقه فهذا خير عظيم
ولي محاولة في تصفية الأصول من الدخيل فأسال الله
أن يوفقني وأن يبارك في عملي
وقد بدأت بشرح الورقات فنبهت على المسائل الكلامية
وقد جاوزت العشرين في هذا المتن الصغير وقد طبع الكتاب ولله الحمد, وكذلك شرحت منهاج الوصول للبيضاوي.
س/6 ما هي أهم المراجع الأصولية لطالب العلم؟س/7 ما أهم الكتب الأصولية في كل مذهب للباحث في أصول الفقه؟
مدرسة الجمهور تسير على طريقة واحدة, وإن اختلفوا
في ترجيح بعض المسائل على بعض.
والمراد بالجمهور: عدا الحنفية.
فالكتب في مذهب المالكية: إحكام الفصول, والإشارة
للباجي, ومختصر ابن الحاجب
وفي مذهب الشافعية: البرهان للجويني, والمستصفى
للغزالي
وفي مذهب الحنابلة: روضة الناظر لابن قدامة, وشرح
الكوكب المنير للفتوحي
مع ملاحظة أن هذه الكتب في الجملة تذكر الأقوال
في المسألة والأدلة, إلى آخره.
س/8 سلام عليكم ، هل تعمل القواعد الأصولية على كلام الناس من حمل مطلق ع مقيد وعام ع خاص أم فقط كلام المشرع لأن الشخص قد يجهل اللغة
وعليكم السلام
الأصل أن أصول الفقه متعلق بكلام الله وكلام رسوله
صلى الله عليه وسلم
ويستعمل أيضا في كلام الصحابة؛ لأنهم عرب أقحاح
يدركون دلالة الألفاظ, ولهذا كان الصحيح في حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله
عليه وسلم باللفظ العام أنه ينزل منزلة اللفظ العام.
وأما من عداهم فمحل بحث.
وهنا: أنبه أن الواجب عند بحث المسائل الأصوليين
ألا ينظر إلى كلام الناس.
وهذا الخطأ قد درج عليه جمع من الأصوليين ككلامهم
عند بحث مسائل الاستثناء ونحو ذلك.
س/9 هل العلم بالناسخ شرط للتكليف به ؟
نعم, العلم بالناسخ شرط للتكليف به, ولهذا لما
نسخت القبلة, وكان أهل قباء يصلون إلى بيت المقدس لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم
بإعادة ما قد صلوه.
س10/ السلام عليكم في باب الاستدلال يذكر بعض الأصوليين التلازم كما فعل ابن الحاجب وبعضهم لا يذكره ما السبب في ذلك؟
المراد بالتلازم
عند ابن الحاجب هو قياس الدلالة, وهو: تلازم بين حكمين من غير تعيين علة جامعة
ولعل السبب في ذكره للتلازم في باب الاستدلال, أنه لم يدخله في باب
القياس؛ لأنه عرف القياس بـ: مساواة فرع
لأصل في علة حكمه.
فذكره للعلة أخرج التلازم.
س/11 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أين نجد فروعاً فقهية لمسألة "اختلاف الصحابة في مسألة على قولين وإجماع التابعين على أحدهما؟
قد اختلف الأصوليون في وقوعه
شرعا.
ومحل المسألة
في وقوع الإجماع في غير العصر الذي حصل فيه الخلاف, ويكون الخلاف قد استقر, وانقرض
المجتهدون.
والأقرب: عدم وقوعه, فليس له
فروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق