الخميس، 2 يوليو 2015

هل يعتد بالحساب الفلكي في الصيام والإفطار؟

لا يعتد بالحساب الفلكي في إثبات دخول شهر رمضان أو خروجه بالإجماع.
قال ابن تيمية: ((فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز . والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة . وقد أجمع المسلمون عليه . ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث ؛ إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا . وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه . فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم ))
وقال ابن حجر: ((وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض . ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم . قال الباجي : ( وإجماع السلف الصالح حجة عليهم . وقال ابن بزيزة : وهو مذهب باطل فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق إذ لا يعرفها إلا القليل )

سواء وافق الحساب الفلكي الرؤية أو لم يوافقها فالعبرة شرعا بالرؤية
فلا عبرة بالحساب في النفي والاثبات

قال ابن تيمية ( إن الأخذ بالحساب قد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفيه عن أمته والنهي عنه . قال : وما زال العلماء يعدون من خرج إلى ذلك قد أدخل في الإسلام ما ليس منه فيقابلون هذه الأقوال بالإنكار الذي يقابل به أهل البدع )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق