الأربعاء، 29 يوليو 2015

حكم الشرب من فم السقاء

جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء.

وجاء ما يدل على الجواز عند ابن ماجه من حديث كبشة أن النبيصلى الله عليه وسلم دخل عليها وعند قربة معلقة فشرب منها
وعليه اختلف العلماء على أقوال:
الأول: التحريم, وذهب إليه ابن حزم, والأثرم صاحب أحمد, وكرهه أحمد؛ لحديث النهي, والأصل في النهي أنه للتحريم.
واختلفوا في علة النهي: فمنهم من قال: خوفا من خروج دابة, واستدلوا بحديث فيه ضعف أن رجلا شرب من في السلقاء فخرجت عليه حية.
وهذا يقتضي أنه إذا انتفت هذه العلة انتفى الحكم.
ومنهم من قال: العلة النتن؛ لما أخرجه الحاكم من حديث عائشة, وقواه ابن حجر في الفتح نهى أن يشرب في السقاء؛ لأن ذلك ينته
فتكون العلة هنا منصوصة.
وهذا يقتضي أن النهي خاص بمن يشرب فيتنفس في الإنسان, أو يباشره بفمه, أما من لم يباشره فلا بأس به.
ومنهم من قال: خوفا من أن يشرق به.

الثاني: الجواز, وذهب إليه مالك وقال: لم يبلغني فيه نهي.
واستدلوا بحديث كبشة
ولما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالشرب من في الإداوة وسنده صحيح.
وعن سعيد بن جبير قال رأيت ابن عمر يشرب من في الإداوة, وسنده صحيح
وعنه أنه كان يشرب من في السقاء وفيه ضعف

الثالث: الكراهة
قال النووي: اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم
قال ابن حجر: وفي نقل الاتفاق نظر.

وأجاب أصحاب القول الأول أن أحاديث النهي من قوله صلى الله عليه وسلم, وأحاديث الجواز من فعله, وإذا تعارضا قدم القول على الفعل.
ثم إن هناك فرقا بين من يشرب لعذر , ومن لا يشرب لعذر, فيجوز إذا كان لعذر كأن تكون القربة معلقة
ومنهم من حمل أحاديث الجواز على الضرورة.

والراجح:
التفريق بين السقاء والإداوة, فيحمل التحريم على السقاء, والجواز على الإداوة.
والإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء
وفي السقاء يفرق بين ما كان لعذر وما كان لغير عذر, فيجوز في الأول دون الثاني؛ لأن حديث الجواز كان في القربة المعلقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق